CET 00:00:00 - 23/06/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
تقدم مركز الأرض لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام لحماية الفلاحين بعزبة أحمد راشد بأشمون محافظة المنوفية لتضررهم من قيام هيئة الأوقاف المصرية بتحرير محاضر ضدهم؛ بدعوى تعديهم على أملاك الهيئة وتطالبهم باخلاء منازلهم وعقابهم بمواد الإتهام أرقام 372 مكرر من قانون العقوبات والتي تصل عقوبة الحبس فيها لثلاثة سنوات، حيث أن هذه المنازل التي يمتلكها الفلاحين أبًا عن جد والتي أقاموه مع نهاية القرن التاسع عشر، فكيف تحرر الأوقاف ضدهم اليوم محاضر بالتعدي على أملاكها؟!!

الشيء المؤسف أن هيئة الأوقاف تقوم بذلك الإجراء في كل العِزب التي تدعي ملكيتها وضد صغار المزارعينوالشيء المؤسف أن هيئة الأوقاف تقوم بذلك الإجراء في كل العِزب التي تدعي ملكيتها وضد صغار المزارعين، لطردهم من هذه المنازل والاستيلاء على أموالهم كإيجار للمنازل، على الرغم من أنها لا تملك الأرض أو المنازل.

وقد تقدم المركز للمحكمة بطلباته ببراءة الفلاحين من تهمة التعدي على أملاك هيئة الأوقاف وذلك بطلان محضر الجنحة المحرر بمعرفة مهندس الوحدة التابع لهيئة الأوقاف لعدم بيانه الأرض المتعدى عليها ومساحتها ونوعيتها زراعية أم مباني وعدم بيان فعل التعدى الصادر من الفلاحين باعتبار تلك البيانات جوهرية في تحرير المحضر، كمان أن قانون العقوبات استلزم أفعال معينة يتحقق لها السلوك الإجرامي لجريمة التعدي ويستلزم بيان هذا السلوك الإجرامي بيان فعل الإعتداء هل هو الزراعة أو الإقامة أو السكن أو أي فعل آخر، وكذلك يستلزم بيان الأرض المعتدى عليها وتحديدها في محضر الجنحة وبيان مكان الأرض والحوض، وإن القانون استلزم هذه البيانات في محضر الجنحة المحررة بمعرفة الجهة المسئولة عن حماية الأرض وذلك لضمان حماية الأفراد وضمان الإجراءات القانونية وأن هذه البيانات جوهرية يترتب على عدم ذكرها في المحضر البطلان.

هيئة الأوقاف تقوم بذلك الإجراء في كل العِزب التي تدعي ملكيتها وضد صغار المزارعينوقضت محكمة النقض بأن "اقتصار الحكم إلى الإشارة إلى نتائج التقرير الطبية التي استند إليها ضمن الأدلة دون أن يبين مضونها من وصف للإصابات وعددها وموضوعها من حسم المجني عليه حتى يتمكن التحقيق من مدى مواءمتها لإدلة الدعوى بعيب الحكم بالقصور"، كما أن عدم بيان تلك البيانات الجوهرية ذلك ينفي الركن المادي للجريمة طبقًا لنصوص القانون، ولقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص وعلى الأشياء، وكان الحكم لم يبين ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول أرض النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو لم تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة"

وحيث أن الركن المادي للجريمة غير متوافر وكذلك أيضًا الركن المعنوي غير متوافر بالتبعية، وأن المتهم لا يعرف شيئًا عن أرض الأوقاف، وذلك ينفي القصد الجنائي للجريمة.

ونصت المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها فيجب على المحكمة أن تحكم ببراءة المتهم).
وقد تقدم المركز ببلاغ للنائب العام بتاريخ 9/6/2009 رقم10741 وذلك لوقف تحرير محاضر تعدي ضد الفلاحين لبطلانها ومعاقبة موظفي الأوقاف الذين يستغلون وظيفتهم للاستيلاء على أموال الفلاحين وتشريدهم وتهديدهم بالحبس والطرد من مساكنهم.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ١ تعليق