CET 00:00:00 - 10/07/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
انتقدت دراسة صادرة عن "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي" الإدارة الانتخابية ووفتها [أنها لا تحترم مبادئ الاستقلالية والحيادية والمهنية، فالاستقلالية تعني أن تكون الإدارة الانتخابية مستقلة عن كل الأحزاب والحكومة بالأساس. بينما تعني الحيادية أن الإدارة لا تؤثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها فلا تتدخل بأي صورة من الصور في تعديل بالإضافة أو الحذف لأي نتيجة كانت من نتائج العملية الانتخابية. بل وعليها أن تعد أرضية منصفة للجميع، يتنافس فيها كافة المرشحون بمختلف انتماءاتهم الحزبية وتلتزم بمد كل الناخبين بكل المعلومات الضرورية لتتيح لهم التصويت بشكل سليم، وبإعلان النتائج بدون انحياز. أما المهنية فتعني أن تتصرف الإدارة الانتخابية بشكل مهني، فعليها أن تتأكد أن القانون يطبق بأمانة وأن المرشحين والأحزاب والناخبين يعاملون كلهم على قدم المساواة.
وطالبت الدراسة التي أعدها محمد عادل الباحث بالجمعية الإدارة المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية بوضع وتحديث الكشوف الانتخابية وتوعية الجماهير بقضايا الانتخابات عبر حملات التوعية وحملات إعلامية تتوجه أساسًا للناخبين، لاسيما النساء والشباب والأميين، وإرشاد المرشحين والأحزاب السياسية وكل شخص مَعني بالعمليات الانتخابية والتأكد من قدرة النساء والأقباط على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية والعمل على تطبيق القوانين التي تتعلق بالعملية الانتخابية.

قانون مباشرة الحقوق السياسية هو المسئول عن إدارة الانتخاباتوأضافت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو المسئول عن إدارة الانتخابات يعد منذ صدوره عام 1956 من أكثر القوانين إثارة للجدل فيكفي أن نعلم انه تم تعديله منذ صدوره عام 1956 ثلاث عشر مرة آخرها كان في عام 2007 وبذلك يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين المصرية تعديلاً وأن أغلب التعديلات التي أدخلت على هذا القانون أدخلت في سنوات الانتخابات أعوام ،1972 ،1984 ،1990 1994 ،2000 ،2005 ثم 2007.  وأنه علي الرغم من كل هذه التعديلات لازال هو القانون الأكثر جدلاً ومن واقع تجربة المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي لمراقبة الفاعليات الانتخابية المختلفة (الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات المجالس الشعبية المحلية) حيث كان أحد أهم الأسباب في التأثير علي نزاهة العملية الانتخابية بجانب الممارسات الخاطئة والسلبية من المرشحين وبعض الأجهزة الإدارية بالدولة هو قانون مباشرة الحقوق السياسية، لا سيما أن الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي نفذت عام 2007 مشروع التدقيق في كشوف الناخبين، وقد لمست بما لا يحتمل الشك كم الأخطاء الكبيرة في كشوف الناخبين ومساهمة من المركز والجمعية في إيضاح السلبيات المحيطة بالفاعليات الانتخابية تأتي هذه الورقة لتوضح بعض المثالب الموجودة بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

تناول الباب الأول مباشرة الحقوق السياسية وانتقدت الدراسة توسع القانون في حرمان العديد من المواطنين من حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية، كما حرم بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة في حقهم عن غير قاضيهم الطبيعي، بالإضافة إلي أن حرمان من وجبت في حقهم موانع مباشرة الحقوق السياسية لا يوجد له آليات عملية ومعظم حالات الحرمان تطبق فقد على مَن ترغب الإدارة في حرمانهم.

وتناولت في القسم الثاني اللجنة العليا لإدارة الانتخابات والتي تتكون من رئيس محكمة استئناف القاهرة - رئيسًا ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض يختاره مجلس القضاء الأعلى ويختار عضوًا احتياطيًا له وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس للشئون الإدارية، ويختار عضوًا احتياطيًا له وسبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأربعة من الشخصيات العامة. 
لكن لم يتم وضع آليات محددة لاختيار الشخصيات العامة مع عدم وضع معايير لهذه الشخصيات لأن الشروط التي اشترطها القانون تتوفر في العديد من المواطنين.
وقال التقرير أن اللجنة تحولت إلى كيان شكلي ليس له أي فعل حقيق يدل عن وجود شخص اعتباري كما نص الدستور، وهو الأمر الذي أكدته انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ثم بات واضحًا تمامًا في انتخابات المجالس المحلية حيث ألغت الدولة دور اللجنة العليا تمامًا معتمدة على قانون الإدارة المحلية على الرغم من أن هذا القانون يضع عبئ اليوم الانتخابي وإعلان النتائج على القانون 73 لسنه 1956.

والتأكد من قدرة النساء والأقباط على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابيةوتنتقد الدراسة في القسمين الثالث والرابع الجداول الانتخابية وترى أن السلطة التنفيذية تدخلت لتزيد من أحوال الجداول سواء كما لم تقوم بتنقية الجداول الانتخابية، وعدم وجود ضمانه حقيقية للحفاظ على أصوات الناخبين بعيد عن تلاعب المزورين حيث نظمت المادة 29 عملية التصويت حيث نصت "وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ثم يقوم الناخب بغمس أصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات ويوقع قرين اسمه قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
فجاءت عملية التصويت جاءت بذلك خالية من أي ضمانات تضمن نزاهة العملية الانتخابية؛ وعدم تزوير بطاقات إبداء الرأي حيث لم ينص المشروع على ضرورة توقيع رئيس اللجنة على ظهر البطاقة لحمايتها من الاستبدال أو التزوير في أي مرحلة من مراحل التصويت، ولا سيما أنه كما أشرنا يمكن بدأ عملية التصويت بعد مرور ساعة على ميعاد فتح اللجنة دون حضور لأي من مندوبي المرشحين أو الناخبين.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت عدد التعليقات: ٣ تعليق