مبررًا أمر الاعتقال طبقًا لقانون الطوارئ والتعويض مرفوض والعبرة بالإيذاء الجسدي
**كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
رغم حصولهم على أحكام قضائية ضد وزير الداخلية للحصول على تعويضات جراء اعتقالهم بطريق الخطأ ودون سبب، إلا أن حبيب العادلي سرعان ما قام بالطعن على تلك الأحكام بحجة أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار أوامر القبض والاعتقال للمشتبه فيهم والخطرين على الأمن العام دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
فبعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات بتعويض والدة المعتقل السعيد عبد التواب السعيد 17000 ألف جنيهًا عن أمر اعتقاله الخطأ منذ 12 عام وإلزام وزير الداخلية بتنفيذ الحكم، قام بالطعن على الحكم موضحًا أنه لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والانتقال أو المرور في أماكن وأوقات معينة دون قيود.
كذلك المعتقل حسن سيد محفوظ الذي قضت له المحكمة بـ15 ألف جنيهًا تعويض عن اعتقاله لمدة 10 سنوات، لكن وزير الداخلية قام بالطعن على الحكم الصادر لصالحه لعدم وجود أي إصابات أو أضرار ضد المعتقل، الأمر الذي يجعل حكم المحكمة غير عادل فيجب أن تكون سلطتها في إصدار أحكام بتلك التعويضات قائمًا على أساس سائغ.
وفي التعويض الذي قررته المحكمة للمعتقل إبراهيم حسن عبد الفضيل لأمر اعتقاله منذ 11 عام بـ 51 ألف جنيهًا تعويض، حتى طعن وزير الداخلية ضد المعتقل موضحًا أن تلك التعويضات تكلف الدولة وتكون على حساب الخزانة العامة وصعوبة استرداد هذه المبالغ حال القضاء بإلغائها حتى طالب بوقف تنفيذها.
وهناك المئات من الأحكام لصالح المعتقلين في المعتقلات المصرية والعادلي يطعن في كل حكم خوفًا على خزينة الدولة التي تحصل وزارة الداخلية على أعلى ميزانية بالمقارنة بميزانية باقي الوزارات.
وما زال العادلي منتظر حكم الإدارية العليا أمام تلك الطعون. |