بيتر النجار.. لو لم يعطِ القضاء الإداري حقوق العائدين للمسيحية سينكشف تناقض القضاء مع قرارات النيابة العامة
تقرير: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
قامت الأحوال المدنية بالمطرية بتحرير محضر 9817 ضد تريزا حسني ماهر، والذي تم إحالته للنيابة بالتحقيق معها لأنها كانت مسيحية ثم أشهرت إسلامها ثم رجعت مرة أخرى للمسيحية..
وفي تحقيقات النيابة قالت أنها كانت مسيحية واسمها تريزا حسني ماهر، وتقدمت بطلب لمشيخة الأزهر لدخول الإسلام وتم ذلك بعد توثيق الطلب وبعد الموافقات الأمنية وتغير اسمها إلى جهاد، ثم تزوجت من مسلم يدعى عادل صبحي وعاشت معه 3 سنوات ثم توفى، ونظرًا لسوء معاملة أهله والتي شعرت أنه من الصعب في مثل هذه الأجواء لذا قررت الرجوع للمسيحية مرة أخرى، لذا توجهت إلى المجلس الملي والإكليريكي الذي أعطاها شهاده تفيد بأنه لا مانع من الرجوع للمسيحية وتصريح عقد زواج، وتعرفت على عوض باسيلي الذي رغب الزواج منها وذهبت للكاهن بشهادة المجلس الملي وتزوجا ورفعت دعوى قضائية رقم 24672 لسنة 58 قضائية مستندة لشهادة المجلس الملي، فصدر الحكم بعودتها مرة أخرى للمسيحية وبالفعل عادت للمسيحية.
وذهبت بعدها لمصلحة الأحوال المدنية لإثبات أنها مسيحية واسمها تريزا ومتزوجة من عوض باسيلي فوجدوها في السجلات أنها مسلمة ومتزوجة من شخص مسلم، فحرروا لها محضر بالتزوير لأنها تزوجت باسم تريزا بالرغم من أن اسمها جهاد في السجل المدني، وعلى أثرها بدأت تحقيقات النيابة والتي أثبتت في النهاية براءة تريزا من تهمة التزوير المنسوبة إليها، خاصة بعد صدور حكم القضاء الإداري بعودتها للمسيحية مرة أخرى وتغير اسمها من جهاد إلي تريزا وتم حفظ محضر السجل المدني.
وفي هذا السياق أكد بيتر النجار "محامي تريزا" أن هناك تناقض في القوانين والمحاكم المصرية، ففي حين أن النيابة العامة أكدت وأقرت حق العائدة للمسيحة بعودتها في ضوء شهادة الكنيسة فقط وأعطتها كل حقوقها بعودة اسمها وديانتها الأصلية وهي المسيحية، وصدر حكم قضائي بعودتها للمسيحية مرة أخرى دون أدنى مشاكل، إلا أن هناك مئات القضايا تنتظر مثل هذا الحكم، فهذا الحكم وقرار النيابة معًا يعتبران بارقة أمل في قضية العائدين للمسيحية.
وأضاف أن النيابة العامة تتبع النائب العام، وكون أن النيابة تعترف بشهاده الكنيسة فقط لا غير بعودتها للمسيحية، فهذا يُعتبر ضمنيًا قرار من النائب العام بذلك، وفي حين رفض القضاء الإداري إعطاء العائدين للمسيحية حقوقهم فهذا يعد تناقض بين قرارات النيابة والقضاء الإداري.
|