CET 08:40:51 - 16/11/2012

الأقباط والإسلام السياسي

 حصلت «المصرى اليوم» على نصوص التعديلات المقترحة على مسودة الباب الثانى «الحقوق والحريات والواجبات العامة» التى انتهى إليها أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

 
وتضمنت المواد اقتراحات بإضافة وحذف فقرات فى ٩ مواد، فى حين أبقت على ١١ مادة، كما وردت فى باب الحقوق والحريات الذى يشمل المواد من ٢٩ إلى ٤٨، وثار حولها جدل واعتراض من قبل بعض القوى السياسية نتيجة لما اعتبروه قيوداً وخروجاً على مبادئ وأهداف الثورة التى طالبت بالحرية.
 
وشملت التعديلات المادة ٣٣، بحيث أصبحت تنص على: «فيما عدا التلبس، لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر، وتمت إضافة، إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق».
 
وأظهرت المسودة الجديدة تعديل المادة ٣٧، بحيث تنص على: «للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها فى غير حالات الخطر والاستغاثة، ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب، ويحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه مَنْ فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».
 
ونصت المسودة فى المادة ٣٨ على أن: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان، مما يهدده من ظواهر إجرامية وينظم القانون كيفية الحصول على التعويض».
 
ونصت المسودة فى المادة ٤٤، على أن: «الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات، وكل ذلك بما لا يتعارض مع الأمن القومى وحقوق الآخرين، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما ترتب على هذا الرفض من عقوبة».
 
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة ٤٥ من خلال اقتراحين الأول: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة زمن الحرب أو التعبئة». وتضمن الاقتراح الثانى للمادة: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة أو حالة الطوارئ فيما يخص السلامة العامة».
 
وأجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة ٤٦ ونصت على أن: «حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار».
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

جديد الموقع