CET 00:00:00 - 20/02/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

الجهات التنفيذية تغض البصر عن تنفيذ حكم لصالح قبطي
كتب : عزت عزيز - خاص الأقباط متحدون

صدق وفي مصر يجب أن تصدق: عباس ساكن وبولس بيدفع الإيجار.. كيف؟ ولماذا؟
الحكاية وما فيها أن السيد/ بولس مينا عبد الشهيد، ويعمل كملاحظ بلوك بسكة حديد مصر بنجع حمادي، كان يسكن في المنزل رقم 20 مساكن السكة الحديد بنجع حمادي حتى ليلة 3/7/2006، وبعقد إيجار بينه وبين هيئة سكك حديد مصر بتاريخ 24 ديسمبر 1996، حتى جاء من يستولي على سكنه ولم يستطع دخول هذا المنزل من تاريخه، بالرغم من أن هيئة سكك حديد مصر تقوم بخصم قيمة الإيجار مباشرة من راتبه وحتى الآن!!؟

لو كان بولس هو الذي استولى على منزل عباس -وهذا مستحيل- هل كانت هذه الجهات التنفيذية ستقف وتصمت ثلاث سنواتوالتفاصيل تقول أن بولس مينا عبد الشهيد خرج من منزله متوجهًا إلى مكان عمله كعادته كل يوم وحسب نوباتجيته، وعندما عاد من عمله وجد المدعو أوسامة عباس توفيق يحتل منزله!! فما كان من بولس إلا أن يسلك الطرق القانونية من شرطة ونيابة عامة حتى وصل الأمر للقضاء وأخذت الدعوي رقم 50 لسنة 2007 م ج نجع حمادي، وقضت في جلستها المنعقدة في 18/4/2007 بندب خبير مكتب خبراء وزارة العدل بنجع حمادي لينتدب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لأداء المأمورية، وجاءت جلسة يوم 31/10/2007 وفي عريضة الدعوي طلب المدعي وبصورة مستعجلة باسترداد للمنزل رقم 20 مساكن السكة الحديد بنجع حمادي ومنع تعرض المدعي عليه الأول له فيه مع ألزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعي –بولس مينا عبد الشهيد- أن المدعى عليه الأول –أوسامة عباس توفيق– اقتحم المنزل واستولى عليه بدون سند قانوني، وقام المدعي بتقديم شكوى لهيئة السكك الحديد والتي أصدرت القرار رقم 13 لسنة 2006م بطرد المدعى عليه الأول من المنزل سالف الذكر، إلا أنه لا يزال مستوليًا عليه مما حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى وبها ما تقدم من الطلبات.
وقدم المحامي حافظة مستندات شملت مع عريضة الدعوي صورة ضوئية لعقد الإيجار المبرم بين هيئة سكك حديد مصر والمدعي وعقد الإيجار المبرم بين الهيئة والمدعي والمؤرخ في 24/12/1996، وقدم صورة ضوئية من قرار الطرد رقم 13 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 17 /7/2006 من الإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطي بأسيوط التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والمتضمن طرد المدعى عليه الأول من سكن الهيئة الذي يقيم فيه بدون وجه حق...
وفي جلسة 31/10/2007 أوضحت المحكمة أن المدعي استند على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في المأمورية الموكلة إليه، حيث انتهى التقرير إلى نتيجة مؤداها أن المالك الأصلي للعين محل النزاع هو المدعي عليه الثاني –هيئة سكك حديد مصر–، وتم تحرير عقد إيجار للمدعي بتاريخ 24/12/1996 للانتفاع بتلك العين وأنها كانت في وضع يد المدعي وظل واضعًا يده عليها حتي ليله 3, 4/7/2006، حيث قام المدعى عليه الأول بوضع يده على عين النزاع بدون سند وأشغلها كمسكن.
وعليه، أصدرت المحكمة حكمها في مادة مستعجلة برد حيازة عين التداعي –المنزل– المبينة وصفًا بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ في 24/12/1996 وألزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة..
ولكن بقي الحال على ما هو عليه..
وفي جلسة 27/1/2008 قضت المحكمة أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، وثانيًا: وفي الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وإعادة الدعوي لمحكمة أول درجة للقضاء في الطلبات الاحتياطية لذلك بجلسة 5/3/2008، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وفي جلسة 30/4/2008 والتي حكمت فيها محكمة نجع حمادي الجزئية برد حيازة عين التداعي المبينة وصفًا بصحيفة الدعوي وعقد الإيجار المؤرخ في 24/12/1996، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة..
وبالطبع استأنف المدعي عليه -أوسامة عباس توفيق- وتحت رقم 38 لسنه 2007 مدني مستأنف وطعن في صحيفة الدعوى التي قدمها محاميه وطلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لرد الحيازة، وطالب القضاء مجددًا باستمرار حيازة المستأنف للعين محل التداعي وإلزام المستأنف ضده -بولس مينا عبد الشهيد- بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، ويرتكن في استئنافه على أن المطعون فيه أخطأ في تقرير الوقائع والفساد في الاستدلال.

وعليه وبالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنًا بسراي محكمة نجع حمادي يوم الأحد 28/12/2008 صدر الحكم في الاستئناف رقم 73/2008 م س نجع حمادي المرفوع من أوسامة عباس توفيق ضد كل من السيد/ وزير النقل والمواصلات بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة نجع حمادي،و السيد/ بولس مينا عبد الشهيد والمقيم بالرحمانية قبلي مركز نجع حمادي، بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وإلزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي..
ولكن -وكما هو معمول به قانونيًا- أن هذه الأحكام واجبة التنفيذ، وعليه يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه وعلى الجهات المختصة أن تعين على إجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طُلب منها ذلك، وهذا المنطوق دائمًا يأتي بعد مثل هذه الأحكام، ولكن لم تقم الجهة الموجة لها هذا الكلام بالتنفيذ..
ولا يزال الحال على ما هو عليه منذ قرابة الثلاث سنوات، يدفع بولس الإيجار وهو يعيش بعيدًا عن منزله الذي استولى عليه أوسامة عباس توفيق والذي صدرت ضده كل هذه الأحكام، ولكن الجهة التنفيذية لم تقم حتي الآن بالتنفيذ..
وهنا وجب علينا أن نتساءل.. هل أوسامة عباس توفيق غير معروف هو ومسكنه لدى الجهات التنفيذية حتى يتم تنفيذ هذه الأحكام ضده وإرجاع الحق لصاحبه؟ ولو كان بولس هو الذي استولى على منزل عباس -وهذا مستحيل- هل كانت هذه الجهات التنفيذية ستقف وتصمت ثلاث سنوات؟

منذ أن تقابلت بصاحب هذه القضية وأنا دائمًا أصرخ وأقول: في نجع حمادي محافظة قنا وعند المحافظ اياه عبااااااس ساكن وبولس بيدفع الإيجار يا ناااااس.. عباس ساكن وبولس بيدفع الإيجار يا ناااااس.
والآن وبعد أن كتبت هذه المهزلة أو الفضيحة للعالم كله، سأصمت لأترك غيري يكرر الصرخة.. عباااااااس ساكن وبولس بيدفع الإيجار، حتي لا يقول الناس أنني اصبحت من المختلين عقليًا.

الأوراق الخاصة بالقضية - اضغط للتكبير

 

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٥ صوت عدد التعليقات: ١٢ تعليق