أيهما نصدق المفتي‮ ‬في‮ ‬دار الإفتاء‮.. ‬أم الشيخ جمعة في‮ ‬الفضائيات؟‮!‬

الوفد- كتب ـ‮ ‬ياسر شوري

مازال الجدل دائراً‮ ‬حول الفتوي‮ ‬التي‮ ‬نشرتها‮ »‬الوفد‮« ‬للدكتور علي‮ ‬جمعة مفتي‮ ‬الديار المصرية وتقضي‮ ‬بعدم جواز وضع المسلم لامواله في‮ ‬البنوك الاجنبية حاول المفتي‮ ‬التراجع عن فتواه التي‮ ‬جاءت رداً‮ ‬عن سؤال لدار الافتاء وادعي‮ ‬لقناة‮ »‬دريم‮« ‬وموقع العربية نت انه لم‮ ‬يصرح بالفتوي‮.

 ‬وقال مستشاره الدكتور ابراهيم نجم انه بالبحث وجد ان الفتوي‮ ‬التي‮ ‬نشرتها‮ »‬الوفد‮« ‬قديمة وأصدرها أحد علماء المسلمين منذ‮ ‬40‮ ‬عاماً‮.‬ ويتنافي‮ ‬كلام المفتي‮ ‬ومستشاره مع ما تحت أيدينا من النص الرسمي‮ ‬للفتوي‮ ‬والمسجل علي‮ ‬أوراق دار الافتاء ويؤكد ما نشرته‮ »‬الوفد‮« ‬وننشر علي‮ ‬الصفحة الثالثة نص الفتوي‮
التي‮ ‬صدرت منذ أيام رداً‮ ‬عن سؤال أحد المسلمين لدار الافتاء‮.‬

على جمعةأيهما نصدق الدكتور علي‮ ‬جمعة في‮ ‬دار الإفتاء أم الدكتور علي‮ ‬جمعة علي‮ ‬شاشات الفضائيات فقد فوجئنا بعد نشر الوفد نص فتواه بتحريم وعدم جواز وضع المسلمين لأموالهم في‮ ‬البنوك الأجنبية،‮ ‬وتحريم الفوائد بالدكتور علي‮ ‬جمعة‮ ‬ينفي‮ ‬فتواه علي‮ ‬شاشة قناة دريم صبيحة نفس‮ ‬يوم نشر الفتوي‮ ‬وأكدت دار الإفتاء النفي‮ ‬في‮ ‬تصريحات لموقع العربية نت بنفس النص،‮ ‬وقالت انه بعد البحث والتنقيب اتضح ان النص الذي‮ ‬أوردته الصحفية ـ تقصد الوفد ـ خاص بفتوي‮ ‬اصدرها أحد علماء الافتاء منذ‮ ‬40عاماً‮ .

‬وأكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي‮ ‬مصر للعربية نت ان النص الذي‮ ‬أوردته الوفد هو نقل حرفي‮ ‬عن فتوي‮ ‬الشيخ أحمد عبدالعال هريدي‮ ‬التي‮ ‬اصدرها عام‮ ‬1969،‮ ‬وتؤكد بالوفدا‭ ‬ان نفي‮ ‬المفتي‮ ‬ومستشاره الدكتور إبراهيم نجم‮ ‬غير صحيح بالمرة والفتوي‮ ‬التي‮ ‬نشرناها فتوي‮ ‬صحيحة وصدرت منذ أيام علي‮ ‬لسان الدكتور علي‮ ‬جمعة ولدينا أصل هذه الفتوي‮ ‬مطبوع علي‮ ‬أوراق دار الافتاء‮.

‬فقد أصدر الدكتور علي‮ ‬جمعة فتواه علي‮ ‬الأوراق الرسمية لدار الإفتاء تحت عنوان خطبة الجمعة بغير العربية،‮ ‬ومعاملات البنوك والمضاربة وجاءت رداً‮ ‬علي‮ ‬سؤال من شخص اشارت إليه الفتوي‮ ‬بالحروف م‮. ‬د‮ . ‬ص‮ . ‬قال فيه هل للمسلم الذي‮ ‬أودع أمواله أحد البنوك الأجنبية جواز أخذ الفائدة الربوية الناتجة عن إيداعه أمواله بالفائدة،‮ ‬ويصرفها بما فيه نفع للمسلمين ومصلحتهم،‮ ‬ومنعاً‮ ‬للأجانب من الاستعانة بها علي‮ ‬المسلمين‮
.
 ‬ورد المفتي‮ ‬علي‮ ‬السؤال ونورد إجابته نصاً‮ ‬قال فيها أولاً‮ ‬نبادر فنحذر السائل من إيداع أمواله بالبنوك الأجنبية حتي‮ ‬لا‮ ‬يؤدي‮ ‬ذلك إلي‮ ‬نفع هذه البنوك وتقويتها علي‮ ‬مزاولة ماهي‮ ‬بسبيله لمصلحة أصحابها الذين‮ ‬يستخدمون اموالهم أو بعضا منها فيما‮ ‬يناهض الإسلام والمسلمين،‮ ‬وإذا لم‮ ‬يكن بد من الإيداع فليودع أمواله في‮ ‬بنوك البلاد الإسلامية علي‮ ‬ألا‮ ‬يتقاضي‮ ‬أية فوائد علي‮ ‬هذه الاموال لأن الفوائد ربا وهو محرم شرعاً‮ ‬في‮ ‬جميع صوره وأحواله‮.

‬ ثانياً‮: ‬والكلام مازال للدكتور علي‮ ‬جمعة بالنسبة لفوائد الأموال التي‮ ‬أودعها المسلم فعلاً‮ ‬في‮ ‬البنوك الأجنبية تقضي‮ ‬النصوص من النظرة الأولي‮ ‬بتحريم أخذ هذه الفوائد،‮ ‬وعدم جواز الانتفاع بها علي‮ ‬أي‮ ‬وجه ولو بالتصدق أو الانفاق في‮ ‬المشروعات العامة،‮ ‬ولكن تقضي‮ ‬أحكام مذهب الإمام الشافعي‮ ‬بأن الشخص إذا دفع ماله لشخص آخر‮ ‬يتاجر فيه ويقتسمان الربح بينهما وهو ما‮ ‬يسمي‮ ‬بالقراض أو المضاربة .

فإنه‮ ‬يجوز شرعاً‮ ‬ويحل أخذ الربح والانتفاع به والمعروف والكلام للمفتي‮ ‬في‮ ‬العرف التجاري‮ ‬والاقتصادي‮ ‬ان البنوك تستخدم كثيراً‮ ‬من أموالها ومنها الاموال التي‮ ‬يودعها الاشخاص لديها في‮ ‬مشروعات تجارية واقتصادية بقصد الاستغلال والربح وتعطي‮ ‬بعض الأموال قرضا للاشخاص أو الشركات وهيئات الخدمات بالفائدة

وأن الاشخاص حين‮ ‬يودعون اموالهم بالبنوك‮ ‬يقصدون استثمار اموالهم والحصول علي‮ ‬ربح من وراء ذلك فتكون العملية في‮ ‬حقيقتها قراضاً‮ ‬ومضاربة‮ ‬غير انه بتحديد مقدار الربح لصاحب المال المودع‮ ‬يفسد عقد القراض.

‬،‮ ‬وفي‮ ‬هذه الحالة وبالتطبيق لأحكام مذهب الإمام الشافعي‮ ‬المنوه بها‮ ‬يحدث الربح علي‮ ‬ملك المودع ويكون له،‮ ‬ويجوز أخذه وبهذا التأويل‮ ‬يجوز للسائل ان‮ ‬يأخذ الفوائد التي‮ ‬استحقت علي‮ ‬امواله المودعة‮ ‬غير انه نظراً‮ ‬للشبهة‮ ‬ينبغي‮ ‬إلا‮ ‬ينتفع بتلك الفوائد وينفقها في‮ ‬المشروعات العامة التي‮ ‬تعود علي‮ ‬المسلمين بالنفع‮ .‬

ونعود والكلام لا‮ ‬يزال للمفتي‮ ‬فنحذره من إيداع امواله بالبنوك الأجنبية،‮ ‬ومن أخذ الفوائد عنها إذا أودعها بالبنوك الاخري‮ ‬بعداً‮ ‬عن شبهة الربا وحذراً‮ ‬من الوقوع في‮ ‬المحرم‮.. ‬واختتم الدكتور علي‮ ‬جمعة فتواه بجملة والله أعلم‮.‬