د. ماريانا يوسف
كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
تحت عنوان "الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر الشريف ماذا فعلت به حكومتنا" طالبت جبهة علماء الأزهر -مؤخرًا وعبر موقعها الالكتروني- الحزب الحاكم بتطبيق الدستور الإسلامي الذي وضعه علماء الأزهر في 5 يناير 1978، حيث خاطبت الحزب الحاكم قائلة: (إلى الحزب الذي طال عليه الأمد حتى كثر شاكوه وندرَ مادحوه، ماذا فعلت بوثيقة الدستور الإسلامي المقدمة إليك بيد إمامنا الأكبر "عبد الحليم محمود" منذ ثلاثين عاما؟).
حيث أنه في 5 يناير 1978م أصدر الإمام "عبد الحليم محمود" قراره رقم 11بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي تنفيذًا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع بتسليم وثيقته للجهات المسئولة آنئذ.
كما وجّهت جبهة علماء الأزهر تساؤلها للحكومة المصرية قائلة: (هل آن الأوان لهذا الحزب الحاكم أن يراجع مع الله ومع الأمة سياساته ومواقفه؟ نسأل الله الهداية والتوفيق لكل مَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد).
يذكر أن المشروع تضمن 9 أبواب تحتوي على 93 مادة:
الباب الأول: الأمة الإسلامية 4 مواد.
الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة.
الباب الثالث: الاقتصاد الإسلامي 10 مواد.
الباب الرابع: الحقوق والحريات الفردية 16 مادة.
الباب الخامس: الإمام 17 مادة.
الباب السادس: القضاء 23 مادة.
الباب السابع: الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان.
الباب الثامن: الحكومة مادتان.
الباب التاسع: أحكام عاملة انتقالية 7مواد.
بعض بنوده:
تعليم القرآن من أموال الضرائب العامة.
أما المادة 12 فتنص على "تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها: من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم".
والمادة 13تقول "تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله" وبالطبع ذلك سيكون من أموال الضرائب العامة التي يدفعها الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين.
* الشريعة الإسلامية هي الأساس:
وإن إلزام أن يكون الأحكام مطابقة في كل الأحوال للشريعة الإسلامية تقول المادة 17 "لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية"، كما تنص المادة الأولى جزء ب منها على "والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين".
* الاقتصاد والمعاملات التجارية:
وعن الاقتصاد والمعاملات التجارية فقد نصت المادة 18" يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية"، وكذلك المادة 19 "حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية".
* حق المرأة في العمل:
وعن حق المرأة في العمل نصت المادة 38 "للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية"، كما اشترط أن يقتصر عمل القاضي على الرجال دون النساء وذلك حسب المادة 68 "تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله".
* الرئيس لابد أن يكون ذكرًا مسلمًا:
ووضع مشروع الدستور شروطًا لاختيار الرئيس وهي أن يكون ذكرًا ومسلمًا حيث نصت المادة 47 "يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الإسلام، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية".
* القضاء بالأحكام الإسلامية:
وعن القضاء أوصى المشروع بالحكم بالأحكام الإسلامية بما فئ ذلك العقوبات الشرعية فئ جرائم الزنا والردة والسرقة مادة 61 "يحكم القضاء بالعدل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية"، وكذلك المادة 65 "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية" وأيضًا المادة 71 "توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة".
وكذلك أجاز الجلد كعقوبة كبديل أساسي للسجن، حيث نصت المادة 79 على أن "الجَلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة".
للإطلاع على بنود الدستور والنداء الموجّه للحزب الوطني انقر هنا
http://www.copts-united.com/article.php?A=11191&I=289