«الوطن» تنشر أهم المواد بمسودة قانون الإرهاب
الوطن
كل من أنشأ أو شارك فى جماعة تخالف القانون يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة
حصلت «الوطن» على أهم مواد المسودة الأولية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى تعده اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والذى ستتم مناقشته بالمجلس عقب الانتهاء من المسودة النهائية تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره بمرسوم بقانون دون انتظار انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وتتضمن المسودة الأولية لمشروع القانون، الذى جاء فى ٥٧ مادة، وضع تعريف وأمثلة للجرائم التى يمكن تصنيفها ضمن الجرائم الإرهابية، كما اشتملت على الجرائم المعاقب عليها لكل جريمة من تلك الجرائم والتى وصلت إلى عقوبة الإعدام والمؤبد.
وجاء بمسودة القانون أنه يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر.
كما اعتبر القانون كل الأفعال التى تؤدى إلى منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو اختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو المائى، وتعريض سلامة من بها للخطر، من الجرائم الإرهابية.
ويعتبر الإرهابى هو كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو شارك، على خلاف أحكام هذا القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة لا يقل عددها عن 3 أفراد، يكون الغرض منها الدعوة لارتكاب الجرائم المبينة فى نص هذا القانون والتى يعاقب عليها بعقوبة الإعدام أو بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب القانون كل من روّج بالقول أو الكتابة أو عن طريق شبكات الإنترنت أو بأية طريقة أخرى للأغراض الإرهابية المبينة فى أحكام هذا القانون وكذلك معاقبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً للأفكار الإرهابية.
واشتمل مشروع القانون على عدم سقوط الجريمة الإرهابية بالتقادم.
كما جاء بالقانون اعتبار كل من خرّب عمداً بأى طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى جريمة إرهابية، ويعاقب بالمؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها وإذا ارتُكبت الجريمة فى زمن حرب، ويلزم القانون المتهم بدفع قيمة تلك الأضرار.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=116027&I=1698