عماد توماس
كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
من أجل انتخابات حرة ونزيهة، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالمحافظات بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لضمان رقابة المنظمات المحلية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مطالبين الأجهزة المعنية بالانتخابات بضرورة توفير عدة ضمانات بغية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقدته المنظمة المصرية بمقرها يوم الثلاثاء الماضي 29 ديسمبر 2009، لمراقبي المنظمة.
ومن جانبه، أكد أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن عملية المراقبة من قِبل مؤسسات المجتمع المدني، في غاية الأهمية بحيث لا يمكن وصف أي انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية وموضوعيتها، مطالبًا في ذات الوقت بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لتقنين رقابة المنظمات الوطنية على الانتخابات والاستفتاءات الشعبية، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
وطالب المشاركون بمجموعة من التوصيات العاجلة من أجل ضمان نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وتتمثل في الآتي:
أولاً: فيما يخص الإطار التشريعي والقانوني المنظم للانتخابات
- تعديل المادة 76 من الدستور والتي ينبغي تعديلها بما يكفل مشاركة أوسع للمستقلين والأحزاب وبشروط ميسرة بحيث يكون نصها على هذا النحو "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 130 عضوًا من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية على أن يكون من بينهم عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب والشورى وأن يكون المؤيدون للترشيح من أعضاء المجالس الشعبية ممثلين لعشر محافظات على الأقل أو أن يكون المرشح من قيادات الأحزاب التي لها تمثيل بعضو منتخب في أحد المجلسين". وكذلك تعديل المادة 77 من الدستور والخاصة بتحديد فترة الرئاسة لتنص على "مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ميلادية تبـدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة".
-تعديل قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 176 لسنة 2005 وذلك فيما يخص طريقة اختيار أعضائه وصلاحياته، إذ تؤكد المنظمة أن مجلس الشورى بوضعه الحالي فهو أشبه بالمجالس القومية المتخصصة، فبرغم أن ثلثه منتخبون والثلث الآخر معينون، غير أنه منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لذلك لابد أن يتضمن التعديل الدستوري تعديل القانون المنظم لمجلس الشورى، بحيث يتم الأخذ بنظام المجلسين، وتكون له سلطة التشريع والرقابة على الحكومة مثلما كان الأمر في دستور 1923، وكذلك إقرار حقه في إدخال أي تعديل يراه في الموازنة العامة للدولة، و حظر تفويض المجلس لرئيس الجمهورية في أي من اختصاصات المجلس، خاصة التشريعية، إلا في حالة حدوث كارثة طبيعية أو عدوان خارجي، ويعتبر أي تفويض مخالف لهذا الحظر باطلاً ومنعدم الأثر. أما بالنسبة لتشكيله، فينبغي اختيار جميع أعضائه بالانتخاب الحر المباشر وليس بالتعيين للثلث كما هو معمول به الآن، وأن يتم انتخاب رئيس ووكيلي المجلس وهيئة مكتبه من بين الأعضاء المنتخبين.
- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005، على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
ثانيًا: النظام الانتخابي
ضرورة الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة، لأنه يضمن الحفاظ على الكتلة التصويتية ويعزز الدور السياسي للأحزاب السياسية بنسب تعكس قوتهم الانتخابية، مع العمل على وضع ضوابط تساوي بين حق المستقلين والأحزاب في تشكيل قوائهم الانتخابية، وأن يتضمن هذا التعديل ضمان التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان، في حين يهدر النظام الفردي 49% من أصوات الناخبين لصالح المرشح الذي يحصل على 51% من الأصوات، وإن كان الانتقال للقائمة النسبية الغير مشروطة يتطلب تعديلاً دستوريًا يتلافى العوار الدستوري الذي شاب التجارب السابقة بالانتخاب بالقوائم.
ثالثًا: الأجهزة الأمنية
1. التزام وزارة الداخلية بنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات"، كما تنص المادة 48 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه "كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين"، وضرورة وقف من يثبت تورطه في وقائع الوفاة خاصة وأعمال العنف والبلطجة عن العمل.
2. ضرورة الالتزام بالدور المحدد للأجهزة الأمنية وفقًا لنص المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يجعل السلطة الأمنية خاضعة لسلطة رئيس اللجنة العامة منفذًا لتعليماته في تحقيق الأمن داخل وخارج اللجان الانتخابية بما يسمح للمواطنين بالتصويت بحرية دون أية قيود، وكذلك العمل على إنفاذ القوانين في التصدي لأي محاولة للخروج على القانون والشرعية.
رابعًا: الجداول الانتخابية
تؤكد المنظمة المصرية أن الجداول الانتخابية هي أحد الأسباب الرئيسية في تدني نسبة المشاركة بالانتخابات نظراً لعدم تنقيتها وتحديثها منذ سنوات طويلة، فهي مليئة بالأسماء المكررة وأسماء المتوفين، لذلك تطالب المنظمة بما يلي:
- إلغاء الجداول الانتخابية الموجودة حاليًا، والانتهاء من مشروع بطاقات الرقم القومي، وإعطاء حق التصويت لحامل بطاقة الرقم القومي فقط على أن تتضمن بيانات كاملة تشمل تاريخ الميلاد، وعنوان الإقامة، أو عنوان العمل والوظيفة.
- عمل مراجعة شاملة للقوائم الانتخابية تحت إشراف قضائي ومراقبة من مؤسسات مستقلة محلية ودولية.
خامسًا: فيما يخص القضاة
سرعة إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يوفر ضمانات كافية للقضاة للعمل في جو من الاستقلالية، بعيدًا عن أي تأثير، وأن يتوائم هذا القانون مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وتعيد المنظمة التأكيد على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراح من قضاة المنصة دون غيرهم.
سادسًا: استخدام المال العام
ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مبانٍ ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء العملية الانتخابية، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت قيامه باستغلال منصبه الحكومي قبل وأثناء الانتخابات.
سابعًا: فيما يخص إدارة العملية الانتخابية
تحديث الأدوات والإجراءات المستخدمة في الانتخابات بحيث تتطابق مع المعايير الدولية في الشفافية والحياد والنزاهة، ويشمل ذلك:
- استبدال الصناديق الخشبية بصناديق شفافة.
- توفير الكمية المناسبة من الحبر الفسفوري والتأكد من صلاحيته لمنع تكرار التصويت.
- ضمان سرية الاقتراع بتوفير التسهيلات والأماكن المناسبة والتأكيد على أهميتها.
- تدريب وتوعية الموظفين الانتخابيين على القانون الانتخابي وكيفية تطبيقه.
- تعليق كشوف الناخبين على الحائط ومنع أي طرف من السيطرة عليها أثناء الاقتراع.
- الإعلان عن قوائم الناخبين وتوزيعات وأماكن اللجان الانتخابية للمرشحين والأحزاب والمواطنين قبل بدأ العملية الانتخابية بأسبوعين على الأقل.
ثامنًا: تعزيز المشاركة السياسية
تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف.
وأخيرًا فيما يخص الحملة الانتخابية فلابد من:
إلغاء تبعية وسائل الإعلام للجهات الحكومية، وضرورة النص بشكل واضح وصريح على التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة والموضوعية، ورفع القيود والاشتراطات على إصدار وإنشاء الصحف والقنوات والإذاعات وغيرها من وسائل الإعلام بما يسمح للقوى السياسية المختلفة بالتعبير عن نفسها للجماهير.
والتأكيد على أن دور وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات لابد أن يكون إيجابيًا من خلال قيامها بعدة مهام أساسية وهي:
- التثقيف السياسي وتحفيز المواطنين ممن لهم حق المشاركة في التصويت على الإيجابية والذهاب إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم والتأكيد على أهمية صوت المواطن وتأثيره, لذا فإن عليه التدقيق فيمن يختاره ليعطيه صوته.
- التغطية الكاملة والدقيقة والمتوازنة للحملات الانتخابية للمرشحين باختلاف انتماءاتهم الحـزبية وتوجـهاتهم الفكرية.
- إثارة حوار ونقاش عام حول أجندة القضايا التي تطرحها البرامج الانتخابية للمرشحين ( سواء المنتمين للأحزاب أو المستقلين), وعلاقتها بأجندة قضايا المجـتمع والمواطـن المصـري.
- تقديم تغطـية تحليلية وتفسيرية لهذه البرامج بما يساعد الناخب على التمييز والاختيار بين المرشـحـين (دون الوقوع في إشكالية التحيز لمرشح معين بشكل مباشر).
- القـيام بدورها في رصـد ونقـد الممارسـات المخـتـلفـة أثـناء سـير العـمـلـيـة الانتخـابـية مـثل:
o ممارسـات الجهـات التنفــيذية والإدارية وأدائها ومدى التزامها فعلاً بالحياد والشفافية.
o ممارسات المرشحين ( الأحزاب - المستقلين)
o سلوكيات الناخبين.
o الكشــف عـن بعـض السـلوكيات المرفـوضـة أثناء الانتخـابات مـثل شــراء الأصوات, عمليات البلطجة والعنف.
- أن يكون الأساس في التغطية الإعلامية هي الدائرة وليس المرشح, مع الحرص على تحقيق التغطية المتوازنة بين الدوائر الـ222 من جهة وبين المرشحين داخل كل دائرة من جهة أخرى, وطبقاً للمساحات أو الأوقات المتاحة والمخصصة في هذه الوسائل لتغطية الانتخابات.
- أن تركز التغطية الإعلامية للانتخابات على القضايا المطروحة من وجهة نظر المرشحين على اختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية, بشكل مقارن وتحليلي ونقدي, وتلعب المواد الإعلامية التفسيرية والتحليلية هنا دوراً مهماً من خلال تقديم مناقشة موضوعية - قدر الإمكان- للبرامج الانتخابية والقضايا المطروحة.
* الدعوة إلى الالتزام الذاتي من جانب الإعلاميين بميثاق شرف للتغطية الإعلامية للانتخابات, ومنها الانتخابات البرلمانية, ومن بين المبادئ التي نرى أن يتضمنها:
- عدم نشر أو إذاعـة مـواد إعلامـية غـير مباشـرة تؤثر بشـكل أو بآخر على الوضع التنافسي للمرشحين.
- عدم التشهير أو التجريح والافتراء واشانة سمعة المرشحين سواء من جانب وسائل الإعلام نفسها أو المرشحين المنافسين ونشر أو عدم إذاعة أية مواد إعلامية عن أحد المرشحين من شأنها الإساءة إليه وازدرائه أو التمييز ضده بسبب النوع أو الطبقة أو الدين أو الإعاقة.
- تجـنب الابتزاز والتأكيد على النزاهة المهنية في التغطية الإعلامية
- البعد عن تلوين الأخبار أو تحريفها, وتشويهها, أو ذكر أنصاف الحقائق, أو نشـر أخـبار مغلوطة أو شائعات على أنها أخبار صحيحة بشكل متعمد ومقصود
- الحرص على التمييز بين ما هو خبر( حقائق, وقائع, معلومات) وبين ما هو رأي ( وجهة نظر, رؤية معينة...) وعدم خلط الخبر بالرأي.
- الحرص على البعد عن الإسفاف والابـتـذال من خلال أساليب السخرية والاستهزاء والاستهانة بمرشح ما.
• التأكيد على أن التوازن والمعالجة المنصفة لا تقتصر فقط على الالتزام بالمساحات أو الأوقات التي تخصص لكل حزب أو دائرة أو مرشح, بل تتسع لتشمل:
• مواقع النشر(الصفحة, الموقع على الصفحة) أو مواعيد البث (أوقات ذات كثافة اسـتماع أو مشاهدة عالية مثلاً).
• استخدام وسائل الإبراز أو العرض ( كالجرافيك والمؤثرات...) لصالح مرشح معين على حساب منافسيه.
• عدم نشر أو إذاعة مواد أو برامج غير مباشرة تضر بالمواقف الانتخابية لمرشحين معينين (وربما يرتبط هذا أكثر بالأحزاب التي ينتمي إليها بعض المرشحين).
• توقيت النشر أو الإذاعة في إطار فترة الحملة الدعائية ككل ( في بدايتها, في نهايتها...).
• دعوة رؤساء تحرير الصحف- خاصة القومية- بالأخذ بقدر أعلى من التوازن بين الأحزاب المختلفة- بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية وهذا حقهم- وعدم الإعلان بشكل مباشر عن مساندتهم أو تفضيلهم أو تأييدهم لمرشحي حزب معين, حتى ولو كان الحزب الذي ينتمون إليه فعلاً.
• تجريم الدعاية الانتخابية التي تنطوي على التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو العرق ، حيث أتضح قيام بعض القوى السياسية المشاركة بالانتخابات باستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وأثناء العملية الانتخابية ، والخلط بين الدين والسياسة، لذلك ينبغي على تلك القوى التخلي عن مغازلة الناخبين في الانتخابات القادمة بمثل تلك الشعارات الدينية التي يتناقض استخدامها مع المنصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور المصري ، كما أن الانتخابات خاصة باختيار ممثلي الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته، وكذلك حظر استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=12106&I=313