حكمت حنا
* بيتر النجار يقدم مذكرة لمحكمة جنايات قنا توضح المخالفات والتقصير.
* ويؤكد: لم تنتقل النيابة لمعاينة مكان الحادث وتحركت في القضية لصالح أشخاص، ولم تناظر المجني عليها وطلب ملابسها محل الحادثة والبلاغ بعد ساعتين يثير تساؤل!
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة جنايات قنا في الدعوى المنظورة أمامها، والمتهم فيها جرجس بارومي باغتصاب مسلمة بفرشوط، تأجيل القضية لجلسة 24 مارس، لإعادة مناقشة الشهود مرة أخرى أمام هيئة الدفاع، وعرض المتهم على الطب الشرعي لمعرفة إذا ما كان يعاني من وجود عنة نفسية أو عضوية من عدمه تؤهله لارتكاب الجريمة في ذلك التوقيت.
هذا وقدّم اليوم الأربعاء بيتر النجار المحامي (أحد فريق الدفاع عن جرجس بارومي المتهم باغتصاب مسلمة بفرشوط) مذكرة أمام محكمة جنايات قنا التي تنظر ثاني جلسة للدفاع عن المتهم وجاء في مذكرة الطلبات
ضرورة الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينة المكان لمخالفة النيابة لنص المادة 296 كل تعليمات النيابة العامة التي تنص على أن عضو النيابة ينتقل في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويبحث عمّا يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة ويضع رسمًا تخطيطيًا كلما أمكن ويسترشد بالأشخاص مَن لهم علاقة بالحادث.
يذكر أن مخالفة النيابة أيضًا لنص المادة 171 من تعليمات النيابة العامة بعدم البحث وراء سبب تأخر البلاغ عن الحادث لئلا يكون ورائه حقائق.
وطالب بانتقال أعضاء هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث طبقًا للمادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية أو إنابة أحد من أعضائها.
كما خالفت أيضًا نص المادة 292 من تعليمات النيابة العامة بأنه ليس للنيابة بعد إحالة القضية للمحكمة أن تجري تحقيق فيها سواء بنفسها أو بواسطة الشرطة.
وقدّم النجار حافظة مستندات حوت اسطوانة مصورة بها مكان الحادث وصورة فوتوغرافية لعدد من الأماكن المتفرقة لوقوع الجريمة.
وفي تصريح خاص لـ (الأقباط متحدون) قال بيتر النجار: فندت إجراءات النيابة في تحقيقاتها في قضية جرجس بارومي من خلال المذكرة التي ستنظرها محكمة جنايات قنا لأنها قصرت في عدم مناظرة المجني عليها، وطلب الملابس الخاصة بها محل الحادثة بالإضافة إلى أن الإبلاغ عن الحادث جاء بعد الواقعة بساعتين حسب أقوال المجني عليها ووالدها الناقل للكلام.
وأشار إلى أن هناك سؤلا يطرح نفسه للنيابة في الدعوى طبقا لنص المادة 147 من تعليمات النيابة العامة التي حاولت بعد التحقيقات أن تبرر سبب الحبس الاحتياطي الغير ملزم لها قانونًا وذلك وارد بالصفحة رقم 10 من التحقيقات وتناست كل النسيان النص المادة الواجب عليها الانتقال للمعاينة لتعمل في هدفها الأول والأخير وهو حماية العدل والحفاظ عليه لمصلحة القانون وليس لمصلحة الأشخاص.
انقر هنا لقراءة البيان لقراءة مذكرة الطلبات المقدمة للمحكمة
http://www.copts-united.com/article.php?A=14185&I=356