عماد توماس
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم قضائي بعودة السيد/ رشاد شعبان لعمله وصرف جميع مستحقاته.
وقال المركز المصري إن السيد رشاد شعبان هو أحد القيادات العمالية البارزة بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، والتي خاضت نضالاً مريرًا ضد تعسف إدارة الشركة، وهو يعمل بالشركة منذ 1984 بمهنة فني أول نسيج، وفي 5/7/2009، فوجئ بإدارة الشركة تستدعيه للتحقيق معه تحت زعم توزيعه منشورات وتحريضه لعمال الشركة على الإضراب، وأثناء التحقيق معه قامت الإدارة بمساومته وإجباره على تقديم الاستقالة وصرف جميع مستحقاته الإ أنه رفض كل العروض وصمم على الاستمرار في العمل، وفي اليوم التالي، قامت مباحث أمن الدولة بمنطقة الفراعنة بالأسكندرية باستدعائه والتحقيق معه في نفس إدعاءات توزيع المنشورات وتحريض العمال على الإضراب، وفي يوم 8/7/2009، تم منعه من الدخول إلى مقر الشركة، فقام بتحرير محضر إثبات حالة وقدم شكوى لمكتب العمل والذي أحالها بدوره إلى القضاء، كما أقامت الشركة أيضا دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية بالأسكندرية تطلب فيها فصل العامل لمخالفته قانون العمل بتوزيع منشورات على العمال وتحريضهم على الإضراب، وهو ما دفع محامي المركز إلى طلب ضم هذه الدعاوى لنظرها مع بعضها، وقدم المركز دفاعه بمخالفة طلب الفصل لأحكام قانون العمل وللمواثيق الدولية التي تكفل الحماية لحقوق العمل، والحقوق المرتبطة به شأن الحريات النقابية وحرية الرأي والتعبير، وبعد سبع جلسات قضت المحكمة برفض طلب فصل العامل واستمراره في عمله، وصرف جميع مستحقاته من تاريخ منعه من دخول الشركة وحتى تنفيذ الحكم القضائي بتمكينه من الاستمرار في العمل.
ويذكر أن المحكمة رفضت طلب العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي حيث ذهبت المحكمة إلى أن الفصل التعسفي لم يقع خاصة أن الشركة تقدمت بطلب الفصل للمحكمة، وعن التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها العامل ذهبت المحكمة إلى أن الضرر المعنوي تم جبره بالقضاء برفض طلب الفصل وعودته لعمله، والضرر المادي تم جبره بإلزام الشركة بصرف جميع مستحقات العامل، وبالتالي لا مبرر للتعويض، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم، كما سيقوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستئناف رفض المحكمة لتعويض العامل عن الأضرار النفسية التي تعرض لها من جراء منعه من دخول العمل، وكذلك ما تكبده من أضرار مادية بغية الوصول لهذا الحكم.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14855&I=371