حكمت حنا
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
مع تعدد وقائع التعذيب على يد ضباط الداخلية وأوامر الإعتقال التي تلحق بكل مواطن يسير في الطريق ومطالبة أهالي ضحايا وزارة الداخلية بدفع التعويضات عن إساءة استعمال السلطة في التعذيب والإعتقال، أصدر القضاء الإداري أحكام لصالح المتضررين تراوحت بين 8 - 54 ألف جنيهاً لكل متضرر، إلا إن وزارة الداخلية أقامت طعون على هذه الأحكام لعدم دفع التعويضات التي ألزمها القضاء بأحكامه لدفعها، علماً بأن ميزانية الداخلية من أضخم الوزارات في ميزانية الدولة، حيث استطاعت الوزارة في يوم واحد أن تقيم ستة طعون ضد أحكام تعويضات ضدها.
فقد طعنت الوزارة على الحكم الصادر لصالح السيدة عفاف السيد عيد صالح زوجة المعتقل أحمد سيد حجاج يوسف من القليوبية بإلزام الوزارة بدفع ثمانية آلاف جنيهاً لاعتقال زوجها لمدة أربعة سنوات دون سبب واضح، موضحاً في عريضة الدعوى أن قرار الإعتقال صدر مخالفاً للقانون وأساء في استعمال السلطة مما جعل المحكمة تصدر الحكم بالتعويض بجلسة 24\ 2\ 2009، لتبادر وزارة الداخلية بإقامة الطعن رقم 14081 لسنة 55 ق.
موضحة في أسباب الطعن أن من حقها وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال أو المرور في أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن العام، وذلك وفقاً لنص القانون الذي أوضح أن على رئيس الجمهورية أن يتخذ تلك الإجراءات السابقة في حالة الطوارئ سواء بأمر كتابي أو شفوي، وطالبت بإلغاء هذا الحكم الصادر بالتعويض ضدها.
وطعن آخر ضد محمود راشد إبراهيم بمحافظة قنا الذي حكمت له المحكمة ب 54 ألف جنيهاً لاعتقاله لمدة 11 سنة على يد وزارة الداخلية دون سبب واضح، مبينة في أسباب الطعن حجة القانون رقم 162 الذي يبيح أمر الإعتقال في أي وقت طبقاً لقانون الطوارئ مما يوجب إلغاء حكم التعويض.
وطعنت الوزارة على الحكم الصادر لصالح السيدة فريال محمد حسن بأسيوط بـ 18 ألف جنيهاً في الدعوى التي أقامتها ضد وزير الداخلية لاعتقال ابنها لمدة تسع سنوات ووقوع الأضرار به من أمر اعتقال، مما دفع الوزارة لإقامة الطعن رقم 14083 لسنة 55 ق موضحة مشروعية قرار الإعتقال ومن ثم تكون المحكمة أخطأت في تقدير التعويض كما موضح بالطعن.
وفي نفس السياق أقامت وزارة الداخلية الطعن رقم 14084 لسنة 55 ق ضد حسام الدين محمود بسوهاج لقضاء المحكمة بتعويضه بـ 24 ألف جنيهاً لاعتقاله لمدة خمس سنوات وإلحاق الأذى به داخل المعتقل.
وبعد قضاء المحكمة للمواطن فاروق حنفي محمد بـ 12 ألف جنيهاً تعويضاً عن أمر اعتقاله دون أسباب واضحة في الدعوى التي أقامها ضد وزير الداخلية، وأوضحت في الطعن حجة استعمال قانون الطوارئ لتبرير أمر الإعتقال.
ولم يمر الحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح السيدة فوزية عبد المعبود محمد لتعويضها بمبلغ 22 ألف جنيهاً على وزارة الداخلية حتى قامت بالطعن عليه لعدم دفع التعويض المطلوب، حيث أقامت دعوى ضد وزير الداخلية لاعتقال ابنها لمدة 11 سنة.
وفي كل الطعون التي أقامتها وزارة الداخلية عللت أوامر الإعتقال بحجة قانون الطوارئ لنجد كل أفراد الشعب مقيم داخل المعتقلات وسنجد وقتها السبب جاهزاً عند الوزارة.
وتنتظر وزارة الداخلية في الأيام القادمة أن يتم تحديد جلسة لنظر تلك الطعون التي أقامتها ضد من صدرت لهم أحكام تعويضات ضدها لتكون جملة التعويضات ما يُقارب من 40 ألف جنيهاً لست حالات فقط فضلاً عن مئات الحالات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=1555&I=42