الأقباط متحدون
خاص – الأقباط متحدون
أصدر الدكتور محمود أبو النصر، اليوم الأحد، توجيهاته إلى مديري المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بعدة إجراءات فيما يتعلق بشروط شغل وظائف التعليم (معلم ـ أخصائي) مساعد، تطبيقا لأحكام قانون التعليم، ومراعاةً للصالح العام، وتطويرا للعملية التعليمية .
وصرح الوزير بأن أول هذه الإجراءات هو حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذي حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، ومنع أي تعاقدات بالأجر أو الحصة.
وأضاف الوزير أنه يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع معلمين مساعدين، أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة، للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم .
وأكد سيادته أن التعيين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد يجب أن يتم وفقا للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها في ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، مشددا على عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي للمتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد إلا بعد الرجوع للأكاديمية المهنية للمعلمين، لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي، لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية، مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013. وكشف الوزير عن عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد، إلا بعد التثبيت بثلاثة سنوات، نظرا لأن التعاقد يكون وفقا للعجز بالمكان .
كما شدد سيادته على عدم جواز منح المتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد إجازات خاصة، إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم أو أخصائي، لتعارض ذلك مع أحكام القانون، باستثناء إجازة الوضع لمدة 3 أشهر .
وكلف الوزير مديري المديريات بضرورة مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي والإداري، شئون العاملين، الشئون القانونية، وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد .
وأكد سيادته على حصر التعاقد مع خريجي كليات التربية والحاصلين على دبلوم تربوي، بالإضافة إلى حصر التعاقد مع خريجي كلية التربية (تعليم أساسي) على المرحلة الابتدائية .
كما تم اشتراط الحصول على شهادة الـ ICDL عند التعاقد، علما بأن فترة تأجيل الحصول على هذه الشهادة انتهت بالنسبة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلمها مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات باستلامها وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=158196&I=1931