حكم تاريخي للقضاء الإداري بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور

عماد توماس

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء، حكمًا بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور بما ترتب عليه من آثار.

ووصف المركزرئيس الوزراء احمد نظيف المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا الحكم بــ "التاريخي" موضحًا أن هذا الحكم التاريخي يُلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع، وقد قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار، أوضحت إمكانية زيادة الأجور في المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخي للحد الأدنى للأجر في مصر والذي توقف رسميًا عند 35 جنيهًا بموجب القانون 53 لسنة 1984.

 وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد ترافع عن ناجي رشاد القيادي العمالي بمطاحن جنوب القاهرة، والذي قام برفع الدعوى مطالبًا بتنفيذ نصوص الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنت أحكامًا بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمة، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلسًا قوميًا للأجور من مهامه وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وهو النص الذي أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد؛ لذا طالبنا في المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور .