عماد توماس
•حكم بإلزام الشركة العالمية للمسبوكات بأن تؤدي لعامل مبلغ وقدره 30000 جنيه كتعويض من جراء فصله التعسفي.
•حكم بإلغاء قرار إيقاف عامل وإعادته إلي عمله وإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل أجره كاملاً اعتبارًا من تاريخ صدور قرار وقفه.
•حكم بإلزام رئيس شركة بتعويض عامل عن عدم التزامه بإخطاره كتابة قبل إصدار قرار إنهاء خدمته بشهرين.
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
حصل "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" على ثلاثة أحكام عمالية جديدة.
الأول: الحكم الصادر لصالح العامل "محمد علي محمدين أحمد" والذي يعمل بالشركة العالمية للمسبوكات "انفيت"، ويشغل مهنة مشرف معالجة حرارية بالشركة، وذلك بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل مبلغ وقدره 30000 جنيه كتعويض عمّا أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء فصله التعسفي.
كما ألزمت الشركة بأن تدفع مبلغ 1630 جنيه للعامل كراتب لشهري أكتوبر ونوفمبر 2009 وألزمت الشركة بدفع المصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكان العامل قد فوجئ باستدعائه للشئون القانونية بالشركة للتحقيق معه بزعم انخفاض إنتاجه، فضلاً عن صدور قرار بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، ولم يتمكن العامل من الدخول للعمل حتى انتهاء التحقيقات معه حسب تعليمات المستشار القانوني للشركة وعندما ذهب للشركة بعد انتهاء التحقيقات تم منعه من الدخول بحجة أنه لم يتم إخطارهم من الشئون القانونية بانتهاء التحقيقات والسماح له بالدخول إلي الشركة.
يذكر أنه نتيجة لما سبق، قام العامل بتحرير محضر بالواقعة واثبات حالة ثم تقدم بشكوى إلي مكتب العمل تحت رقم 1476 وعندما تعذرت التسوية قام مكتب العمل بإحالتها إلي المحكمة العمالية التي قضت بتعويض العامل وصرف الأجور المتأخرة، هذا وسوف يقوم المركز باستئناف الحكم لزيادة مبلغ التعويض.
الحكم الثاني: كما حصل المركز علي حكم آخر لصالح العامل "علي حسن قناوي" أحد القيادات العمالية بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، حيث قررت المحكمة إلغاء قرار إيقافه عن العمل وإعادته إلي عمله.
كما ألزمت الشركة بأن تؤدي للعامل أجره كاملاً اعتبارًا من تاريخ صدور قرار وقفه عن العمل في 6/7/2009، وكذلك حافز شهر يونيه 2009، وأيضًا ألزمت الشركة بدفع 5000 جنيه كتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالعامل من جراء قرار إيقافه عن العمل.
وكانت شركة مصر العامرية للغزل والنسيج قد قررت إيقاف قناوي عن العمل منذ 6\7\2009 بسبب نشاطه العمالي داخل المصنع، كما امتنعت عن صرف راتبه لشهر يوليو لعام 2009 وقام العامل بتقديم شكوى لمكتب العمل وحين تعنتت الشركة في التسوية أحيلت الشكوى إلي المحكمة العمالية وقضت بالحكم السالف بيانه هذا وسوف يطعن المركز على هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض.
أما الحكم الثالث: فهو الحكم الخاص بـ "محمد عبد المجيد عبد العزيز بسيونى" عامل بشركة اندوراما شبين تكستيل، فقد أصدرت الشركة قرارًا بإنهاء خدمته بسبب غيابه المستمر عن العمل لأكثر من عشرين يومًا متصلة مع قيامها بإنذاره، فقام المركز برفع دعوى للعامل للحصول على أجر شهرين عن مهلة إخطار الفصل، فقضت المحكمة بإلزام المستثمر الهندي نارندار مالباني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بدفع مبلغ وقدره 986 جنيه تعويضًا عن عدم التزامه بإخطار المدعي كتابة قبل إصدار قرار إنهاء خدمته بشهرين وصرف أجرهما كمهلة إخطار.
وقد أكدت المحكمة أنه حتى لو كان إنهاء علاقة العمل ناتجًا عن إخلال العامل بشروط عقد العمل فذلك لا يحول دون أحقيته في صرف مهلة الإخطار عن إنهاء علاقة العمل والتي قدّرها المُشرّع بشهرين إن لم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات وثلاثة أشهر في حالة تجاوزها عشر سنوات.
وعن أهمية مهلة الإخطار ذهبت المحكمة إلى أنها مقرره في القانون "حتى يتسنى للمدعى أن يبحث عن عمل آخر يكون موردًا لرزقه ووسيلة لتعيشه الأمر الذي يستوجب معه إلزام المدعى عليه (الشركة) بأن يؤدى للمدعى (العامل) تعويضًا يعادل أجره عن مدة الإخطار".
http://www.copts-united.com/article.php?A=17714&I=440