جرجس بشرى
كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أكدت فتوى إسلامية صادرة عن الأزهر الشريف بأن وصية المُسلم بكل ماله لغير المُسلم من الأمور التي يُبيحها الشرع الإسلامي، وكان أحد السائلين قد طلب بمعرفة الرأي الشرعي في وصية المُسلم بكل أمواله لغير المُسلم بقوله:
(وصية عُرفية صادرة من زوج مسلم مصري الجنس مكتوبة بخط يده لزوجته المسيحية الفرنساوية يقول فيها: "أقر وأنا بكامل صحتي وسلامة عقلي، أعطي وأوصي لزوجتي فلانة الفرنساوية جميع ما أملك". مع ملاحظة أنه ليس للزوج وارث شرعي خلاف بيت المال وإن إقامة الزوجة بمصر مع زوجها استمرت إلى أن توفى، فهل هذه الوصية صحيحة ونافذة؟
وقد أجاب الأزهر على هذا التساؤل عبر هذه الفتوى التي أفتى بها فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، ونشرتها مواقع إسلامية منها موقع "كلمات" بقوله: "نفيد بأن فقهاء الحنفية (نسبة إلى الإمام أبو حنيفة) نصوا على صحة وصية المسلم لغير المُسلم، ما لم يكن حربيًا في دار الحرب.
وأضاف: على الموصي له بجميع المال مُقدم على بيت المال.
وعلى هذا فوصية الزوج المسلم لزوجته المسيحية المذكورة بجميع أمواله صحيحة ونافذة شرعًا، والله أعلم.
http://www.copts-united.com/article.php?A=17806&I=442