حكمت حنا
"بيتر النجار": أمر حبسه مخالف للقانون وأتحدى وصول القضية للمحكمة.. وهي للحد من حرية الفكر
كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
تقدم "بيتر النجار" -المحامي- ببلاغ للنائب العام يتظلم فيه من أمر الحبس الصادر دون وجه حق للمتهم "أشرف محمد محمد ثابت"، طبقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في القضية رقم 3596 لسنة 2010 جنح الزهور، ازدراء أديان -كما جاء بالقيد والوصف.
حيث صدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 23 مارس من العام الحالي؛ بضبط "أشرف ثابت"، وصنفت النيابة القضية بأنها من القضايا المخلة بأمن الدولة، وأصدرت أوامرها بتجديد حبسه عدة مرات، وإلى الآن لم يتم الإفراج عنه.
وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال "النجار": هذه القضية هي تقييد لحرية الفكر، وتعسفت النيابة معه كثيرًا في أمر الإفراج عنه، والنيابة لم تصدر أمرًا بالإحالة للمحكمة حتى الآن، وأتحدى أن تُحال تلك الدعوى للقضاء لافتقارها للركن المادي، فهم يستخدمون نص قانون العقوبات حسب هوى محرر محضر التحريات؛ ليصبغ وصف "الجريمة" على لا جريمة.
وأكد "النجار" أن مجمع البحوث الإسلامية لم يرد حتى الآن على الكتب التي ضُبطت بحوزرة المتهم، والتي أعتبروها ازدراءًا للدين الإسلامي.
وتوالى تجديد الحبس عدة مرات، مما جعله يتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بنص المادة 143 من قانون الإجراءت الجنائية، والتي أوجبت ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في الجنح عن 3 أشهر.
وحيث أن التهمة الموجهة للمتهم هي ازدراء أديان، وهي جنحة -طبقًا لنص المادة 98- كما نصت المادة 143 بأنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 3 أشهر.. ما لم يكن المتهم قد أُعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة، مما يكون معه قرار الحبس لمدة 45 يومًَا على ذمة التحقيقات أمرًا مخالفًا لنص المادة 40 من الدستور.
وطالب "النجار" النائب العام بالتحقيق في أمر الحبس الصادر دون وجه حق.
كان "أشرف محمد محمد ثابت" -45 سنة، أعمال حرة- قد أجرى أبحاثًا علمية عن الرسول وغزواته وزوجاته؛ توصل من خلالها لنتائج اعتبرتها نيابة أمن الدولة أنها تتضمن عبارات تسيئ لشخص الرسول وزوجاته وغزواته والصحابة، وتطعن في الإسلام، وتمت مصادرة تلك الأبحاث والكتب التي حصل عليها لمساعدته في تلك الأبحاث؛ مثل "بشارة أحمد في الإنجيل"، و"محاضرات في النصرانية" و"أحدث آيات تفسير القرآن".
ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن رغم استنفاذ مدة حبسه الاحتياطي.
http://www.copts-united.com/article.php?A=19775&I=489