مسيحي يفاجأ ببيانات مسلمة في بطاقته الشخصية عند تجديدها

حكمت حنا

•"بيتر النجار" ينذر رئيس مصلحة الأحوال المدنية بـ"العباسية" و"أسيوط" بتنفيذ حكم القضاء بتجديد البطاقة وفقًا للبيانات المسيحية.
•"بيتر النجار": تعطيل أحكام القضاء جريمة يعاقِب عليها القانون،

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون 
أرسل "بيتر النجار"- المحامي بالنقض والإدارية العليا-  إنذارًا لرئيس مصلحة الأحوال المدنية بـ"العباسية"، واللواء مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بـ"أسيوط"، والعميد مدير سجل مدني القوصية؛ لتجديد بطاقة العائد للمسيحية "أرنست عبد اللاهوت بركس" وفقًا للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتغيير بياناته إلى المسيحية، حيث إنه فوجئ عند تجديد بطاقته ببيانات مسلمة فى أوراقه الثبوتية. 

حكم محكمة القضاء الإداري لصالح "أرنست"
يُذكر أن حكمًا نهائيًا كان قد صدر من محكمة القضاء الإداري لصالح "أرنست" بتاريخ 28 فبراير 2006، والذى تضمّن إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتسليمه بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية التى كان عليها قبل إشهار اسلامه.

من جانبها، أصدرت مصلحة الأحوال المدنية وقتها خطابًا رسميًا يفيد بأن المدعو قام بأشهار اسلامه، وغيّر اسمه من "أرنست عبد اللاهوت بركس" إلى "محمد عبد الكريم أحمد حسن"، وغيّر الديانة من "مسيحي" إلى "مسلم"، وذلك بقيد ميلاده دون التعرض لبيانات الوالدين.

رفض تجديد البطاقة بالبيانات المسيحية
إلا إنه، وبموجب الحكم الصادر من القضاء الإداري، تم تغيير البيانات الشخصية لـ"أرنست" من الإسلام إلى المسيحية، وصدرت بطاقة الرقم القومي لـه بالاسم والديانة المسيحية؛ ولكنه، وعند تجديده البطاقة، رفضت مصلحة الأحوال المدنية تجديدها بالبيانات المسيحية بحجة إنه "مسلم".

امتناع تنفيذ حكم القضاء خروج على أحكام القانون
وفي تصريح خاص لـ"الاقباط متحدون" أكد "بيتر النجار" أن امتناع تنفيذ حكم القضاء بتغيير بيانات الطالب للمسيحية في بطاقة الرقم القومي، يُعد بمثابة خروج على أحكام القانون التي لا يجوز تعطيلها وفقا لنص المادة (72) من الدستور، والتي تنص على أن الأحكام تصدُر باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون،  وللمحكوم في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
 
وختامًا طالب "النجار" بضرورة تنفيذ حكم القضاء، وتجديد بطاقة الرقم القومي في موعد غايته خمسة عشر يومًا من ارسال الإنذار
.