المبادرة المصرية ترحب بقرار منع التمييز ضد المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي)

عماد توماس

الإصابة بالفيروس لا تمنع التعيين في جميع الوظائف طالما كانت في الحدود الطبيعية
•  الحق في الصحة والحق في العمل من المحاور الأساسية في منظومة حقوق الإنسان

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء، بقرار وزير الصحة رقم 371 لسنة 2010 الذي يمنع التمييز ضد المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي)د.حاتم الجبلي ويعزز حقهم في العمل. حيث أكد القرار أن الإصابة بالفيروس “لا تمنع من اللياقة الطبية للتعيين في جميع الوظائف طالما كانت وظائف الكبد في الحدود الطبيعية, ولا توجد أية مضاعفات تحد من قدرة المرشح على أداء العمل في الوظيفة المرشح لشغلها.” وتعتبر المبادرة المصرية القرار الوزاري خطوة توضيحية هامة لتنفيذ المنهج الذي يتسق مع حقوق الإنسان، لكنها لا تزال خطوة غير مكتملة لإنهاء حالة التمييز ضد فئات مماثلة من الأفراد، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب أو بالالتهاب الكبدي الفيروسي (بي) والذين يتم حرمانهم من العمل دون وجه حق.

وقال د. علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إن “الحق في الصحة والحق في العمل من المحاور الأساسية في منظومة حقوق الإنسان التي ترسخت عالميا. وتكفل هذه المنظومة حق المواطنين جميعا في التمتع بالرعاية الصحية فضلا عن حقهم في العمل، وهو الحق الذي كفله الدستور.”

وكان القرار الوزاري 133 لسنة 1983 قد قسم مستويات اللياقة الطبية المطلوبة للعمل إلى ثلاث مستويات، كما صنف مدى تأثير مضاعفات الأمراض على القدرة على العمل إلى ثلاث مستويات: المستوى الأول الأمراض المانعة من العمل، والمستوى الثاني الأمراض غير المانعة إلا إذا تعارضت مع طبيعة العمل، وأخيرا الأمراض المؤجلة إداريا للعمل. ولم تكن الإصابة بالفيروس الكبدي (سي) تندرج تحت أي منها، لكن سياسات وممارسات بعض المؤسسات العامة والخاصة دأبت على استبعاد المصابين بالفيروس الكبدي (سي) بالإضافة إلى الفيروس الكبدي (بي) وأيضا فيروس نقص المناعة المكتسب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حرمان هؤلاء من العمل وحرمانهم من فرصتهم في الرعاية الصحية.

خلفية
وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق وقضت عام 2009 في الطعن رقم 124 لسنة 53 قضائية عليا المقام من أحد الأفراد لحرمانه من التعيين بهيئة قضايا الدولة لإصابته بالفيروس الكبدي (سي) بأن “حق المواطن في العمل لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل دوره في تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها، ولا يرخص لجهة الإدارة باعتبارها القوامة على إدارة المرفق العام في إطار وأحكام القوانين واللوائح أن تتدخل بقرار أو إجراء يعطل هذا الحق منعا له أو تقييدا لممارسته … ولا جدل في أن علاج هذه الأمراض وغيرها واجب على الدولة لا يستساغ إن تتخذه دون سند لائحي كوسيلة لحرمان المواطنين من العمل.”

وترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار الوزير الأخير خطوة جيدة لوقف التمييز بين المواطنين على أساس الحالة الصحية، لكنها لا تزال خطوة غير كافية لإنهاء حالة التمييز ضد جميع الأفراد المصابين فيما يتعلق بحصولهم على حقهم في العمل والتعليم والرعاية وغيرها. كما تطالب المبادرة المصرية جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار بشكل فوري وبنصوصه الحالية، وتحذر جهات العمل العامة والخاصة من الالتفاف على القرار الوزاري.