محكمة مصرية تقضي ببراءة سعد الدين إبراهيم من تهمة الإساءة

إيلاف - القاهرة: نبيل شرف الدين

في جولة جديدة من الملاحقات القضائية ضده واستباقاً لزيارة أوباما
 وسط حراسة أمنية مشددة أمام قاعة محكمة "جنح مستأنف الخليفة " جنوب القاهرة، وقد اكتظت بمندوبي وسائل الإعلام، وممثلي منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، لمتابعة وقائع جلسة النطق بالحكم ضد الناشط الحقوقي وأستاذ الاجتماع السياسي د. سعد الدين إبراهيم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية في قضية أقامها محامون مصريون اتهموه فيها بالإساءة إلى سمعة البلاد في الخارج. وقبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي للقاهرة مطلع سعد الدين إبراهيمحزيران ( يونيو ) المقبل، قضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين ببراءة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في قضية اتهامه بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن البلاد من شأنها تكدير السلم العام والإساءة لسمعة مصر في الخارج.

وألغت المحكمة برئاسة المستشار أشرف حسين بذلك حكم محكمة أول درجة "جنح الخليفة " القاضي بحبس سعد الدين إبراهيم سنتين مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيه مصري لإيقاف التنفيذ، كما قضت المحكمة أيضاً برفض الإدعاء المباشر في القضية بشقيها المدني والجنائي.

ويعمل إبراهيم أستاذاً لعلم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وفي عام 1988 أسس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، وظل يديره منذ ذلك الحين حتى أغلقته الحكومة المصرية في حزيران (يونيو) 2000 ثم عاود نشاطه ببرامج تضم عدداً من القضايا السياسية المختلفة وفي الصدارة منها حقوق الأقليات، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية ومراقبة الانتخابات في مصر.

أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حكم محكمة أول درجة وقع بالمخالفة لنص المادة الرابعة من قانون العقوبات، التي اشترطت عدم تحريك الدعوى على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا عن طريق النيابة العامة وحدها، ولا يجوز للأفراد من تلقاء أنفسهم أن يقيموا دعاوى مباشرة ضد أفراد آخرين في الخارج لجرائم أو أفعال ارتكبوها. وأكدت المحكمة إن الجرم المنسوب إلى سعد الدين إبراهيم لا يجوز معه الادعاء المباشر من قبل الأفراد في شقيه المدني والجنائي.

وكان كل من أبو النجا المحرزي وكيل نقابة المحامين بالجيزة، وحسام سليم المحامي، قد أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة، مطالبين بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم بأقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون، لترويجه في الصحف والفعاليات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الإضرار بأمنها القومي، وتشويه سمعتها ومكانتها في الخارج، كما ورد في صحيفة الدعوى التي نظرتها المحكمة.

وكانت محكمة أول درجة قد أشارت في أسباب حكمها إلى أنه تأكد لديها أن إبراهيم طالب الإدارة الأميركية ربط برنامج المساعدات المقدمة لمصر بتحقيق تقدم في مجرى الإصلاح السياسي، وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد، لكنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة، واعتبارها إلى جانب نشره لمقالات بالصحف الأجنبية حملت إساءة لسمعة ومكانة مصر في الخارج، وهو الحكم الذي أسقطته محكمة الاستئناف واعتبرته لاغياً.

وكثيراً ما أثارت مواقف وأنشطة وكتابات إبراهيم ضد النظام الحاكم في مصر عدة أزمات، كما تعرض بسببها لحملات تشهير واسعة، انتهت به إلى السجن بتهمة تلقي أموال من الخارج، بالإضافة لما يوصف بتشويه سمعة مصر على الصعيد الدولي، وسبق أن قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر بسجنه عام 2000 لمدة سبعة أعوام، وبعد أن أمضى حوالي ثلاثة أعوام قضت محكمة النقض ببراءته.