إيلاف - محمد حميدة من القاهرة
خبراء ل"إيلاف": إعادة الإلتماس بالقضية بات ميئوساً منه
على الرغم من حكم الإعدام الذي صدر من قبل محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه ضد هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة مدينتي والرحاب وعضو مجلس الشورى وأمانة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي، المتهم بتحريض محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إلا أن الخبراء تباينوا إزاء هذا الحكم من ناحية أنه قد أسدل الستار على القضية أم لا.
وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة بأن الحكم ليس نهاية المطاف وهناك ثلاث مراحل أخرى تسبق الوصول إلى حكم نهائي في القضية قد تشهد مفاجآت مدوية قد تؤدي إلى براءة المتهمين أو تخفيف الحكم بالسجن أو تأييد حكم الإعدام. بينما على الجانب المقابل، أكد الدكتور محمود شعبان أستاذ الجنائي في جامعة القاهرة أن إعادة الإلتماس في القضية "ميئوس منه "، والأمل أمام المتهمين في قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بالعفو عنهما.
وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة ان السيناريو الأول بعد الحكم سيكون الطعن أمام محكمة النقض، وإذا رفضت المحكمة يكون طريق البراءة أمام طلعت والسكري قد أغلق تماما، إلا انه من الممكن ان لا ينفذ حكم الإعدام إذا صدر قرار جمهوري من قبل الرئيس بالعفو عنهما.
وفي حالة قبول الطعن وفقا لما ذكره الدكتور عاطف البنا تتم إحالة القضية على محكمة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة في ضوء ما تقرره، مشيرا الى ان المتهم سيكون محبوسا في كل الأحوال لأنه تقدم الى المحكمة محبوسا، وعند نظر القضية أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية فانه يحق للمتهمين الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض للتصدي للقضية ويصدر فيها حكم نهائي قد يكون بالبراءة او الإدانة . وتستغرق الأحكام في مرحلة الطعن فترة قد تمتد من عام الى عامين.
اما الدكتور محمود شعبان أستاذ الجنائي في جامعة القاهرة قال ل "إيلاف " ان هذا الحكم أسدل الستار نهائيا على القضية، مشيرا إلى ان أمام المتهمين فرصة لتقديم "التماس إعادة النظر" لكن هذا "ميئوس منه" على حد قول الدكتور شعبان، مضيفا ان الأمل الوحيد للمتهمين في قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة او الجريمة ويحدث ذلك عندما يكون هناك اعتبارات سياسية، او أن يظهر القاتل الحقيقي فجأة او أدلة جديدة تؤكد بشكل دامغ براءة المتهمين من دم الضحية.
ويؤكد الدكتور محمود شعبان ان القضية غير عادية تم تنفيذها في بلد وتمت المحاكمة في بلد اخر، على الرغم من انها من الأولى كان تطبيق قانون الامارت البلد الذي حدثت فيها، مضيفا ان القضية تدخلت فيها اعتبارات سياسية وتميزت بكثرة الشهود والإحراز والملابسات الكثيرة، وجرت العادة في مثل هذه القضايا عرض التعويض وفقا للتسوية الإسلامية ونعلم ان المتهم الأول هشام طلعت عرض مبالغ ضخمة "لكن هذا لا يجدي مع القانون".
وقال الدكتور شعبان انه بمجرد تنفيذ حكم الإعدام تكون القضية قد انتهت ولا يجوز محاكمة المتهم مرة أخرى في حالة الكشف عن ارتباطات جديدة او أخرى، وهو ما يؤدي الى ضياع الحقوق ولا يكون هناك أمل في التعويضات لأنه لا يجوز توقيع غرامة على الورثة او مطالبتهم بدفع تعويض لطرف أخر وكذلك لو وقعت عليه عقوبات أخرى تكميلية لا يمكن تنفيذها . "لذلك من الأفضل ان يحاكم ولا يأخذ إعداما، كما يحدث فى الدول الغربية، يصدر عليه أحكام متراكمة لكن التنفيذ لا يزيد عن 25 سنة عقوبة المؤبد".
ومن المقرر ان تقوم نيابة النقض بالطعن على الحكم من تلقاء نفسها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ، وتحل نيابة النقض في حالة إصدار أحكام الإعدام في قضايا قتل، محل النيابة العامة التي كانت تطالب بأقسى عقوبة على المتهمين، ويلزم القانون نيابة النقض بالطعن تلقائيا في أحكام الإعدام وتكون مهمتها الدفاع عن المتهمين ورفع أدلة تدفع بعدم صحة الحكم.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4508&I=122