هاني سمير
ويطالبون وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية باستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد بالاسم والديانة المسيحيين
تقرير: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
أقام أربعون من العائدين إلى المسيحية دعوى قضائية جديدة ضد كلاً من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأيضًا ضد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إعطائهم بطاقة رقم قومي بالاسم والديانة المسيحيين المولودين عليها بما يخالف نص المادة السادسة والأربعون من الدستور المصري, وكذلك فتوى الشيخ عبد الطيف حمزة التي تحمل رقم "3432" لسنة 1983 على أن الإسلام والإيمان عند جمهورالفقهاء بكونها النطق باللسان والعمل.
وأضاف العائدون في صحيفة الدعوى أنهم ولدوا من أب وأم مسيحيين على الشريعة القبطية الأرثوذكسية وعاشوا داخل أرض الوطن أقباطًا أرثوذكس يتمتعوا بالحقوق كمواطنين وبالحرية في التعبد والعبادة كمسيحيين، إلا أننهم فوجئوا جميعًا عند استخراجهم بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد بتغيير أسمائهم ودياناتهم وأصبحت تحمل اسم وديانة لا يعرفون عنها شيء, مضيفين أنهم الآن بصدد العيش بلا هوية تدلل على ما بداخلهم لأن الأساس في العبادة والتعبد هي الإثبات في المستندات الرسمية، فلجأوا إلى نص الدستورالحامي للحريات وفتاوى الشيوخ والتي أكدت أن الدين في الإسلام نطق وإعمالاً, متسائلين "إن كنا لم ننطق ولم نعمل من الأركان فكيف نُجبر على تغيير الخانة الخاصة بالديانة؟"
وجاء أيضًا في صحيفة الدعوى التي أقاموها لبطلان إشهار إسلامهم لأنهم لم ينطقوا بالشهادتين أن ما يتعرضون له مخالف للدستور الذي يكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية, ومخالف أيضًا للمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر ومنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب خاصة المادة الرابعة التي تقول: "لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفًا", والمادة الثامنة من الميثاق تنص على: "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات مع مراعاة القانون والنظام العام".
وطبقًا لنصوص المواد السالف ذكرها فنجد أن القانون والدستور المصري وضع مرتبة هامة للمواثيق يجب احترامها، فالطالبين جميعًا لم يقوموا بأي فعل من التغيير أو الإختيار لدين على الآخر بل أنهم مولودين مسيحيين ويطالبون بالبقاء على تلك الديانة محل ميلادهم، وإن كان هناك إجبار أو إرغام من الجهة الإدارية فذلك إعتداء على الحرية الشخصية المصونة بنص الدستور مما يعطي الحق للطالبين جميعًا -دون استثناء شخص على آخر- الحرية في إستمرار حياتهم عند بلوغهم سن استخراج البطاقة بموجب الديانة المولودين عليها والاسم المنتسبين له لا على غرار الأب والأم وإعدام حرية الإختيار للطالبين.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4625&I=125