حكمت حنا
ويوضح أن الدعوى التي أقامها الوحش وصديق تهدف للشهرة الزائفة
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية المصرية على كل من يتزوج بإسرائيلية لإلغاء قرار وزير الداخلية بالإمتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين اللذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاطها، قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية بتقديم طعن على الحكم ضد نبيه الوحش المحامي وحامد صديق مقيمين الدعوى في الأصل.
موضحًا فيها أن الدعوى التي أقيمت من الأساس لا تطرح واقعة معينة تتعلق برافعها وإنما تثير مسالة إجتماعية وسياسية قائمة منذ 30 عام تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات، ورأى رافع الدعوى وجوب معاقبة هولاء بإسقاط الجنسية المصرية عنهم بتوجيه أمر مباشر للسلطة التنفيذية بتنفيذ ذلك الرأي، وهو الأمر الذي لا ينطوي على نزاع تتعلق به مصالح متعارضة لطرفيه وإنما يعرض مسألة لا يختص القضاء عمومًا بالنظر فيها، حتى تصبح الدعوى مجرد حلقة جديدة في سلسلة الدعاوى المتهاترة لتحقيق الشهرة الزائفة لمحامي أطلق على نفسه محامي الشعب وبعبع الفنانين، مدعيًا أن ذلك مخالفًا لشرع والدستور، مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عنهم بعد أن اكتشف أن الكيان الصهيوني ما زال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية وأن ذلك المسلك وما نشأ عنه من أبناء مزدوجي الجنسية هو الذي تسبب في تهديد الأمن القومي المصري، والأمر يتعلق بمجلس الوزراء المختص بإسقاط الجنسية المصرية في الحالات التي حددها قانون الجنسية.
وأوضح العادلي في صحيفة الطعن أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري تعرض لمسألة لا يختص بالنظر فيها وتخرج عن حدود ولاية القضاء بصفة عامة تتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وآثاره وتداعياته، واتخاذ إجراءات بشأن هولاء المصريين وهي أمور يتجاوز بحثها نطاق وظيفة القضاء لفصله في خصومة بلا مركز قانوني محدد تم إنشائه أو تعديله.
وذكر في أسباب الطعن عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء عمومًا بنظر الدعوى وخلط الحكم بين الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية والتي تنحصر في وقف تنفيذ وإلغاء قرارات السلطة التنفيذية المعيبة أو التعويض عنها، لكن لا تحل تلك المحاكم محل السلطة في مباشرة اختصاصها، لأن بإصدار حكم بإلزام وزير الداخلية بعرض الأمر على مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عن المصريين فإن الحكم يكون مخالف للقانون والدستور(حسب ما ذكر وزير الداخلية) أنه تجاوز به حدود ولايته القضائية وأصعده إلى توجيه أمر للسلطة التنفيذية للقيام بعمل معين في مباشرة اختصاصها المتعلق بهذا العمل لا يملكه إلا البرلمان بما يمارسه على السلطة التنفيذية من رقابة ينفرد بها ولا تختص محاكم مجلس الدولة القضاء عمومًا بالنظر في هذه الدعاوى.
والسؤال.. هل سيلغي الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات بعد الحجة القانونية التي ساقها وزير الداخلية ليضع القضاء المصري في حرج أمام حكومته؟!
http://www.copts-united.com/article.php?A=4627&I=125