بحث قانوني ووثائقي (الأقباط أقلية مضطهدة قانونياً وعملياً)

ممدوح نخلة

بقلم / ممدوح نخلة
تعريف الأقلية:
أية مجموعة بشرية تختلف عن الأغلبية في واحد أو أكثر من المتغيرات التالية: الدين أو اللغة أو الثقافة أو السلالة.
وبحسب تعريف الموسوعة البريطانية هم "جماعة من الأفراد يتمايزون عرقياً أو دينياً أو لغوياً أو قومياً عن بقية الأفراد في المجتمع الذي يعيشون فيه".
وهناك تعريف مأخوذ من الموسوعة الأمريكية وهو معيار ديناميكي متغير، يتعلق بالحقوق والمساواة والمشاركة وهي أركان المواطنة، بناء عليه تعرف الأقلية إذا كان هناك إنتقاصاً لحقوق المواطنة في أحد أركانها أو جميعها لجماعة ما في وقت ما في مجتمع ما.
وفقاً لهذا المعيار فإن كلا من المرأة المصرية والأقباط يُصنفان كأقلية بناء على الإنتهاك الواضح لحقوق المواطنة لكليهما.
وهذا المعيار لا يتعلق بالعدد وإنما بوضعية الحقوق، فقد تكون الجماعة الأقل عدداً هي المسيطرة كما كان حال سيطرة الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا سابقاً، وسيطرة السنة في العراق تحت حكم صدام حسين، وسيطرة الأقلية العلوية الآن في سوريا.
مما سبق جميعة فإن لفظ الأقلية ينطبق تمام الإنطباق على الأقباط ولكن في الحقيقة نجحت الحكومات المتعاقبة في مصر على تشويه هذا المفهوم وقامت وسائل إعلامها بعملية غسيل مخ لأدمغه المصريين حتى باتوا يستنكرون هذا اللفظ وأصبح شعار أن الأقباط من نسيج نفس البلد وهم أقلية عددية فقط مثلهم مثل العمال أو الفلاحين في عملية واضحة لخلط الأوراق، حتى أن الكنيسة نفسها وقعت في نفس الفخ الحكومي واستنكرت لفظ الأقلية معتبرة أن الأقباط ليسو دخلاء على البلد وهم من نفس النسيج والسبيكة الواحدة وهى مقولة حق يُراد بها باطل، لأن الأقباط حتى الآن لا يتساوون في الحقوق والواجبات مع إخوانهم المسلمين.

تعريف الإضطهاد
يُعرّف الإضطهاد بأنه تمييز منظم ضد فرد أو جماعة أو أقلية تقوم به حكومة ما، أو تتستر عليه، أو تتواطئ مع منفذيه، أو تنكر وجوده، أو تخلق المناخ الذي يشجع عليه، أو لا تتعهد بمقاومته والتخفيف منه، فإن هذا يعني إضطهاد هذه الحكومة لذلك الشخص أو تلك الجماعة أو هذه الأقلية. فالإضطهاد في الأساس هو انتهاك متعمد لحقوق المواطنة من قبل حكومة ما مع عدم التعهد بمعالجة هذا الإنتهاك.
فالمفروض في التمييز أنه عارض وأن القانون يقاومه والحكومة تصدر التشريعات وتتصرف على أرض الواقع بطريقة تظهر بوضوح مقاومتها لهذا التمييز، وبخلاف ذلك يكون التمييز إضطهاد وبهذا المعيار فان الأقباط يكونوا مضطهدون.
ولكن ما هي أوجه هذا الإضطهاد، هل يقتصر فقط على تعنت بعض صغار الموظفين أو تصرفات بعض المتشددين في المناطق الريفية والعشوائية أو أنه إضطهاد مقنن أو منهجي.
للإجابة على هذا السؤال نستعرض بعض التشريعات التمييزية ثم نعرج على التصرفات الواقعية التي يعاني منها الأقباط في حياتهم اليومية:

أولاً: نصوص دستورية
نص المادة (2) من الدستور المصري
(الإسلام دين الدولة والغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)
يستفاد من هذا النص الدستوري أن الدولة تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية ويجب على سلطات الدولة كافة مراعاة تعاليم الدين الإسلامي وكذلك فإن السلطة التشريعية كما أفادت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها تلزم عند سن أي تشريع بعدم مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو تمييز على أساس ديني، ذلك أن مصر دولة متعددة الديانات ويوجد بها نسبة كبيرة من المواطنين من غير المسلمين يشكلون أكثر من عشرة ملايين نسمة من بين 65 مليون بنسبة 15% تقريباً من مجموع السكان.

المــادة (11)
النص: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
التعليق: الحقيقة أن النص الدستوري رغم أنه يساوي بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة المختلفة إلا أنه أردف بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فلا، فإن النص في قواعد الميراث على توريث المرأة نصف الرجل يعد دستورياً وكذلك شهادة المرأة أمام القضاء أقل من شهادة الرجل إذ لا يعتد بشهادتها منفردة بل يلزم أن تسمع شهادة إمرأتان معاً حتى يمكن مساواتها بشهادة رجل واحد حتى وإن تعلق الأمر بنزاع بين خصوم مسيحيين ومتحدين في الملة والطائفة!!

ثانيا: قوانين سارية العمل
1- قانون الموشح بالخط الهمايوني:
وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الإذراء بهم، ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية.
التعليق: ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار (145 سنة) فلا تعطى رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة إلا بموافقة السلطان شخصياً وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحالياً أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد.

وهذا القانون أو المرسوم يدل على منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة.
2- المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة:
النص: مادة (1): يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالياً بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف على المتحف والأشياء المذكورة.
التعليق: رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديداً للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة على أن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت (كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان) على الرغم من ذلك فإن ما يدره المتحف من دخل يؤول إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقاً وهو استيلاء على مال خاص بدون وجه منــذ عام 1931 وحتى الآن، لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة على المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للإنفاق على شئون المتحف أو على الأقل تعويض الكنيسة تعويضاً عادلاً عن هذا الإستيلاء غير المبرر.

3- قانون الأحوال الشخصية.. المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000:
النصوص: (تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة - طبقا لشريعتهم)
(لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام).
التعليق: يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة إتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية حتى وإن لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة أن مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها، بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسري في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة.

4- قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980:
النصوص: مادة 3 أولاً/ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات
.
مادة/ أولاً تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 3 لتكون سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر.
(صدر هذا القرار تحت رقم 142 لسنة 1980 في 31 /12/1980)
التعليق: هذا النص واضح العنصرية حيث فرق بين المجند المسلم ونظيرة المسيحي فالمجند الذي يحفظ القرآن كاملاً تخفض مدة تجنيده من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، بينما المجند المسيحي الذي يحفظ الإنجيل كاملاً لا يستفيد بهذا التخفيض.

5- قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961:

نص هذا القانون في المادة السادسة منه على أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر، وبمقتضى هذا القانون إن جامعة الأزهر تمول من خزينة الدولة والتي هي في الأصل موارد مالية محصلة من دافعي الضرائب المصريين (مسلمين ومسيحيين) بينما لا يوجد نص مقابل يتيح مؤسسة الكنيسة المصرية أو معاهدها الدينية بتلقي أي تمويل من الدولة وعلى الرغم من أن جامعة الأزهر بها كليات مدنية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة...إلخ، إلا أن القبول فيها مقصور فقط على الطلبة المسلمين ولا يسمح بدخول الطلبة المسيحيين هذه الجامعة بأي حال من الأحوال وهو أمر نراه تمييزاً بين المواطنين على أساس ديني

6- قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947:
تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق:
لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.
يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري على إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون.
التعليق: بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا أنه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطى بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن.

7- قانون الأعياد والمواسم الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962:
نص هذا القرار في مادته الأولى على:
يحتفل كل عام الجمهورية العربية المتحدة (مصر) بالأعياد الآتية وتعطل فيها الوزارات ومصالح الحكومة:
1- عيد الجلاء (18 يونية).
2- عيد الثورة (23 يوليه).
3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة.
4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة.
5- المولد النبوي الشريف.
6- رأس السنة الهجرية.

يلاحظ أن الأعياد الأربعة الأخيرة هي أعياد دينية إسلامية بينما لم ينص القرار على إحتفال مماثل لغير مسلمين بأعيادهم الدينية كعيد القيامة المجيد ورأس السنة القبطية (السنة المصرية القديمة) وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 4223 لسنة 50 قضائية للمطالبة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية أسوة برأس السنة الهجرية وما زالت هذه الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ولم يصدر فيها رأي من هيئة المفوضين.
8- قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975:
النصوص: مادة 2
** تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
** العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
** الخاضعون لأحكام قانون العمل.
** المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل.
وبصدور القوانين المتعاقبة والتعديلات المتلاحقة عليها فقد أصبح معظم فئات الشعب العاملة تستفيد من أحكام قانون التأمين الإجتماعي ويتقاضون معاشات بعد إحالتهم إلى سن التقاعد أو يصرف لورثتهم في حالة وفاتهم، فيما عدا فئة واحدة وهم رجال الدين المسيحي التي تلتزم كنائسهم بإعطائهم رواتبهم ومعاشاتهم، والذي يحدث من الناحية العملية أن موارد الكنيسة لا تكفي أحياناً لدفع هذه الرواتب مما يسبب حرج كثيراً لهم ولأسرهم بينما تقوم الدولة بدفع رواتب ومعاشات رجال الدين الإسلامي سواء مؤذنين أو مقرئين أو وعاظ أو خدم مساجد وهو تميز لا نجد له أي مبرر.

9- قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981:
النصـوص:
مادة 6 /1 (التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم)
مادة 6/2 (وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز)
التعليق: أ- رغم أن الفقرة الأولى من المادة السابقة تتكلم عن التربية الدينية بصفة عامة سواء إسلامية أو مسيحية إلا أن الفقرة الثانية صريحة في أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لمن يحفظون القرآن الكريم وتمنحهم مكافآت وحوافز بينما لا تنظم الوزارة أية مسابقات لحفظة الإنجيل، وهذا تمييز واضح إذ يعطي ميزة للطالب المسلم على نظيره المسيحي فيشجعه على حفظ القرآن الكريم (وهو شيء محمود) بينما لا يعطي نفس الميزة للطالب المسيحي لكي يحفظ الإنجيل المقدس، بل غير وارد أصلاً بنص القانون إعطاء الأخير أية حوافز أو مكافآت إذا حفظ الإنجيل كاملاً.
ب- ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من وجود نص قانوني على اهتمام الدولة بتدريس المناهج الدينية والتاريخ الوطني والإهتمام بالتربية القومية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي (المادة 1، 17 من القانون المذكور) فإن كتب التاريخ المدرسية تكاد تخلو تماماً من أية إشارة تذكر إلى الحقبة القبطية التي استمرت 6 قرون كاملة (منذ دخول المسيحية مصر عام 68 م وحتى 641 م عندما دخل العرب مصر)، إذ تقفز كتب التاريخ فجأة من التاريخ الروماني إلى التاريخ الإسلامي مباشرة دون المرور على التاريخ القبطي.

10- الرقابة على المصنفات الفنية (القانون 430 لسنة 1955):
تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والأسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا.
وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فإن وزير الإرشاد القومي (وزارة الثقافة حالياً) هو المختص بهذه الرقابة إلا أنه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية.
التعليق: هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة على أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي.

ثانياً/ قرارات وزارية وإداريه:
أ- قرار وكيل وزارة الداخلية (العزبي باشا الصادر 19/12/1933) وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لا تزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن.
1- ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتاً كافياً.
2- بعد النقطة المُراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة.
3- موافقة المسلمين على البناء.
4- عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد.
5- مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة.
6- عدد أفراد الطائفة في البلدة.
7- موافقة كل من مصلحة الري ومصلحة السكة الحديد والزراعة.
8- بُعد الكنيسة عن المحلات العمومية.
9- تقديم التحريات اللازمة.
10- توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى الجهات الأمنية التي تصدر الرأي بالقبول أو الرفض.

من الناحية العملية:
أولاً: التعينات الحكومية:
1- عدم تواجد قبطي في الوظائف السيادية أو ما تسمى بالوظائف الحساسة مثل مباحث أمن الدولة أو المخابرات العامة أو العسكرية أو الرقابة الإدارية أو نيابة أمن الدولة أو مديري الأمن على مستوى جميع المحافظات.
2- اقسام النساء والولادة في كليات الطب.
3- تراخيص أصحاب شركات الأمن الخاصة.
4- تدريس اللغة العربية في المدارس.

ثانياً: وسائل الإعلام:
السماح لمتشددين أصوليين بازدراء لعقيدة المسيحية وتفسير الكتاب المقدس على هواهم دون السماح للأقباط بالرد على تلك الإفتراءات.

ثالثاً: المعاملة داخل الجهاز الإدارى للدولة:
1- يعانى الأقباط دائماً من تعنت الموظفين الإدارين لا سيما من يتعاملون مباشرة مع المواطنين مثل الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدني والشهر العقاري في عدم تصحيح الأخطاء المادية خاصة ما يتعلق بالديانة والأسماء القبطية، فعلى سبيل المثال حنين دائماً ما تكتب حسنين ويسى فتكتب ياسين..إلخ.
2- يُسمح للمسيحي الذي تحول للإسلام بتغير كافة أوراقة الثبوتية في أيام قليلة لا تتجاوز أسبوعاً على أكثر تقدير، بينما لا يُسمح مطلقاً للعائدين بذلك.
3- لا تقبل المحاكم شهادة غير المسلم في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين إستناداً لأرجح الأقوال في فقه أبى حنيفة، بينما تُقبل شهادة المسلم في أي قضية.
4- لا تُقبل حضانة الأم المسيحية لأولادها الصغار الذي أسلم والدهم وفي نفس الوقت لا تُقبل حضانة الأب الذي أسلمت زوجته باعتبار أن حضانة الطفل لأصلح الأبوين ديناً.

التـوصيـات:
1- تنقية القوانين والتشريعات من المواد التي تميز المواطنين على أساس ديني مثل قانون الخط الهمايوني والأزهر والخدمة العسكرية والتعليم وقرارات الخاصة ببناء دور العبادة.
2- إطلاق حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية واقعياً وعملياً وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد.
3- مطالبة الدولة بالإعتراف بالأقباط كأقلية دينية وتطبيق المعايير الدولية عليها.
4- تفعيل القوانين القائمة والتي أصبحت مجرد مواد نظرية فيما يتعلق بالإزدراء بالمسيحية وتطبيق القوانين بمنتهى الحزم والحسم.
5- تجريم عقوبه التغرير بالقاصر أو الزواج منها بدون موافقة ولي أمرها الطبيعي.
6- تفعيل مبدأ المواطنة لا سيما في التعيينات الحكومية والمناصب الحساسة بالدولة وعدم التمييز على أساس ديني.
7- معاقبة أي شخص يقوم بعملية تمييز أو فرز بين المواطنين على أساس ديني.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع