إيلاف - محمد حميدة
أكد علماء دين ان قيام الدولة المصرية او مشاركتها في ترميم او بناء المعابد والكنائس غير جائز شرعا ، وان كان يمكن لأصحاب هذه الأديان والكنائس ترميمها من نفقتهم الخاصة بعد اخذ تصريح بذلك من السلطات. يأتي ذلك بعد ان قرر المجلس الأعلى للآثار ترميم معبد موسى بن ميمون القرطبي أقدم وأشهر المعابد اليهودية بحارة اليهود بوسط القاهرة، و بدأ ترميمه وتحديثه في منتصف يونيو العام الماضي ، وتقرر الانتهاء من ترميمه في منتصف يونيو 2010 بتكلفة 8.5 مليون جنيه، ومن المقرر الاحتفال بانتهاء الترميم في 30 مارس 2010 بمناسبة ذكرى مولده.
وقد ربط البعض بين أعمال الترميم ومذكرة تقدمت منظمات يهودية وأميركية وإسرائيلية لمنظمة اليونسكو تطالبها بالضغط على الحكومة المصرية للحفاظ على المعابد اليهودية خاصة التي تقع بحارة اليهود ومنها معبد موسى ميمون القرطبي الذي يعد أحد أقدم المعابد اليهودية في العالم .
وتزامنت المذكرة التي تحمل هجوما على مصر بزعم إهمال آثارها خاصة اليهودية مع قرب التصويت على اختيار المدير العام الجديد لليونسكو، وهو المنصب المرشح له فاروق حسني وزير الثقافة.
وقد أثار ترميم المعبد تساؤلات حول شرعية قيام الدولة بترميم او بناء دور عبادة غير إسلامية من أموال الشعب. ومن جانبه قال الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة لإيلاف ان بناء الدولة للمعابد والكنائس على نفقتها لا يجوز شرعا مشيرا الى ان الدولة غير ملزمة بذلك لكن يمكن لأصحاب هذه الأديان بناء الكنائس والمعابد على نفقتهم الخاصة من منطلق انه لا أكراه في الدين ويجوز لأهل العقائد الأخرى ممارسة شعائرهم لأنهم اهل كتاب. وأضاف الدكتور غنايم ان ما يقوم به المسؤولون من ترميم للمعبد اليهودي يعد اهدارا للمال العام لأنه يتم على نفقة المسلمين الذين يحاربون ليلا ونهارا من الكيان الصهيوني .
وأكد الغنايم ان اليهود والمسيحيين أهل كتاب وذمة وتعامل معهم الرسول وتعايش معهم في شمال الجزيرة العربية كما وقع عمر بن الخطاب معاهدة سلام مع أهل الشام ولم يحدث مشكلات في تعايشهم او إقامتهم لان الشريعة الإسلامية لا تجبر احد على اعتناق الإسلام وإنما تترك للشخص الحرية في اختيار دينه وممارسة حياته بشكل طبيعي شانه في ذلك شأن المسلمين.
وللدكتور حسام عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين رأي في هذا الصدد، مشيرا في فتوى له منشورة على احد المواقع الإسلامية انه يحرم على المسلم أن يعمل في بناء معابد غير المسلمين أو ترميمها أو أن يشتغل في أي عمل له ارتباط بعقيدة غير المسلمين، كالعمل في المدارس الدينية، و العمل في طباعة كتبهم الدينية أو التجارة فيها.
وقال الدكتور حسام يجب أن أهم ضوابط العمل المباح في دين الإسلام أن لا يكون للعمل علاقة بعقائد غير المسلمين، كالعمل في بناء الكنائس والمعابد، مهما كان هذا العمل، والعمل في المدارس الدينية التي تدرس مللهم، وكذلك العمل في طباعة كتبهم الدينية أو التجارة فيها، ويحرم العمل بكل ما له ارتباط بدينهم، ويدل لهذا الضابط قوله تعالى{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ} سورة المائدة الآية 2. وهذا مذهب جماهير الفقهاء المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية وهو قول صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد فقد نصوا على تحريم بناء معابد غير المسلمين والعمل على تشييدها وإقامتها وترميمها.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي تحريم بناء المسلم للكنائس والإعانة على ذلك في دورة مؤتمره الثالث في عمان بالأردن سنة 1407هـ /1986م ضمن الإجابة على استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، فقد جاء في قراره: السؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرون: ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل؟ وما حكم تبرّع المسلم فرداً كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنيسة؟ الجواب : لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد أو الإسهام في ذلك مالياً أو فعلياً.
وجاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأميركا المنعقد بالمنامة – مملكة البحرين- سنة 1428هـ/2007 م: [القرار التاسع: العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار الإسلام. لا يجوز لأصحاب شركات التصميم والإنشاء من المسلمين أن يصمموا أو يبنوا أبنية تُمَارسُ فيها المعاصي مثل الحانات وصالات القمار ومحلات بيع الخمور والمعابد التي تمارس فيها عبادات شركية، كما لا يجوز لهم تقبل مشروعات تتضمن شيئاً من ذلك.
http://www.copts-united.com/article.php?A=7046&I=191