عماد توماس
• قيام البنك بفصل العمال يعتبر قراراً منعدم قانوناً لمخالفته نص المادة 68 من قانون العمل
• الإجراءات التعسفية ضد العمال يعتبر انتهاك لحقوقهم في فرص عمل لائقة
كتب:عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
تلقى مركز الأرض شكوى العشرات من العاملين بالمصرف المتحد والتي تفيد أنهم التحقوا بالعمل لدى المصرف المتحد بموجب عقود عمل مختلفة التواريخ وبمهن وأجور مختلفة وافنوا زهرة شبابهم في العمل بعد إن بذلوا الجهد طوال عشرات السنين ولكن الشئ المؤسف كما تؤكد شكوى العمال انه بعد حدوث تغيرات بهيكل البنك تدهورت أوضاعهم حيث قام البنك بفصل جزء منهم وإجبار آخرين على قبول المعاش المبكر رغم عدم اكتمال خدمتهم للحصول على معاش التأمينات الاجتماعية وقد وصلت عدد القضايا التي رفعت على البنك أكثر من 300 قضية عمالية في منازعات تتعلق بمطالب وحقوق عمالية .
وأكد المركز في نشرته الإعلامية الصادرة أمس الثلاثاء، إن قيام البنك بفصل العمال يعتبر قراراً منعدم قانوناً لمخالفته نص المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003ولصدوره من جهة غير مختصة بإصداره .
ولقد نصت المادة 68 من قانون العمل الموحد على إن ( يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه .
ومن جانب أخر تؤكد شكاوى العمال أن هناك العديد من المخالفات والانتهاكات لحقوقهم من قبل البنك المذكور يأتي أبرزها في الاتى :
- قيام البنك بعدم صرف العلاوات الاجتماعية الخاصة من عام 1987 وعدم صرف منحة العمال منذ عام 1980 حتى الآن .
- تهديد العمال بالتشريد والفصل وعدم حمايتهم من مخاطر الفصل والنقل التعسفي وتجاهل النقابة العامة حماية حقوق العمال وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنحازة لحقوق العاملين وضد إجراءات البنك المتعسفة بل الشئ المؤسف إن النقابة تنحاز بعض الأحيان لإدارة البنك ضد حقوق العمال .
- إجبار العاملين بالخروج على نظام المعاش المبكر الاجبارى وتضرر بعض العاملين من نظام المعاش المطبق خاصة أصحاب مدد الخدمة التي تقل عن المدة التي يتطلبها الخروج على المعاش المبكر .
- إهمال الجهات الحكومية الرقابية وموقفها السلبي تجاه مخالفات البنك حيث رفضت هذه الجهات إلزام إدارة المصرف الاسلامى المندمج في المصرف المتحد بصرف العلاوات الاجتماعية الخاصة منذ عام 1987 وكذلك عدم صرف منحة العمال منذ عام 1980 وحتى الآن .
- عدم وجود لائحة للنظام الاساسى والجزاءات للعاملين بالمصرف الاسلامى الدولي المندمج في المصرف المتحد بالمخالفة لنص المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ذلك على الرغم من تحرير وزارة القوى العاملة المحضر رقم 2460 لسنة 2006 جنح الدقي بسبب عدم وجود لائحة النظام الاساسى والجزاءات وحتى الآن لم يتم وضع لائحة تتسق مع أحكام قانون العمل .
- عدم تحقيق مبدأ المساواة بين كافة العاملين بالبنوك الثلاثة المندمجة وهى المصرف الاسلامى الدولي- بنك النيل- والبنك المصري المتحدون في المصرف المتحد – خاصة بالنسبة لبند الرواتب والمكافآت والحوافز بالمخالفة لنص المادة 35 من قانون العمل والمادة 40 من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تحظر التميز في الأجور والمرتبات .
- اعتماد النقابة العامة للعاملين بالبنوك ( تنازل اللجنة النقابية) عن حقوق العاملين المؤرخ في 9/8/2007 دون تفويض بالتنازل من العاملين أنفسهم أصحاب الحقوق بالمخالفة للاتفاقيات الدولية والمواد رقم 5-153-154-157 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويرى المركز انه ما يتم من إجراءات تعسفية ضد العمال يعتبر انتهاك لحقوقهم في فرص عمل لائقة والتي كفلتها لهم نصوص القوانين والدستور والمواثيق الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ، كما انه يدلل على تعسف الإدارات ورجال الإعمال ضد حقوق العمال خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانى منها المواطن من تدهور دخولهم وأوضاعهم .
والمركز إذ يتقدم لوزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر بشكوى العاملين بالمصرف المتحد فانه يطالبهم بضرورة تحقيق مطالبهم وكفالة حقهم في تشكيل تنظيم نقابي مستقل حرصاً على حقوقهم في فرص عمل لائقة وحريتهم النقابية .
http://www.copts-united.com/article.php?A=9848&I=259