الأقباط متحدون - محامي طلاب الشهادات الدولية: تم رفع 100 دعوى لإلغاء قرار الوزير.. ومهلة 60 يومًا للطعن عليه
  • ٠٧:٤٢
  • الاثنين , ٢٧ يناير ٢٠٢٥
English version

محامي طلاب الشهادات الدولية: تم رفع 100 دعوى لإلغاء قرار الوزير.. ومهلة 60 يومًا للطعن عليه

أخبار مصرية | المصرى اليوم

٢٤: ٠٥ م +02:00 EET

الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥

ضوابط جديدة لمصروفات المدارس الدولية والخاصة
ضوابط جديدة لمصروفات المدارس الدولية والخاصة

حالة من الفرحة سيطرت على طلاب الشهادات الدولية بعد حكم محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية وعلى رأسها البريطانية والأمريكية.

وقال عمرو عبدالسلام، محامي طلاب الشهادة البريطانية في مصر المتضررين من قرار تغيير نظام التقييم بنظام «ig» والدبلومة الأمريكية، في تصريحات خاصة لــ «المصري اليوم»، اليوم، إنه تم إصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الأمريكية والبريطانية، حيث يلزم الحكم في صيغته التنفيذية بوقف قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.

وأضاف عبدالسلام أنه منذ صدور القرار الوزاري خلال شهر أغسطس الماضي، تم رفع نحو 100 دعوى قضائية من أولياء أمور الطلاب المتضررين من القرار وحتى صدور الحكم مساء الأحد، موضحا أن وزارة التربية والتعليم لها الحق في الطعن على الحكم خلال 60 يوما من نطق الحكم.

وحصلت «المصري اليوم» على نص مذكرة دفاع طلاب الشهادات الدولية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار تدريس وإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية بنسبة 20% من مجموع الطلاب.

ونصت مذكرة الدفاع على :«أن المادة الثانية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 قد نصت على أن»ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشؤون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونصت المادة الخامسة منه على أن «يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.

ويجوز له بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم، إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، وان التعليم قبل الجامعي بجميع مدارسه ومناهجه الدراسية وتباين طلابه ثقافة وفكرا وسنا يمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمع ومعينا لتزويده بالخبراء والفنيين الذين يقع على عاتقهم مسؤولية العمل في مختلف المجالات من خلال إعداد وتأهيل الطالب للحصول على شهادة الثانوية العامة كمدخل لازم للحاق بركب التعليم الجامعي واللحاق بسوق العمل.

وتضمنت مذكرة الدفاع أن القرار المطعون فيه خلى من اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وعدم صدور قرار بالموافقة عليه، وأن القرار المطعون فيه يشكل اعتداء صارخا على سلطات المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي فيما يتعلق بتحديد شروط وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة وهو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات بموجب القرارات المتواترة الصادرة عن المجلس من عشرات السنين.

ويعتبر القرار تغولا على اختصاص المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي واغتصابا لاختصاصاته وسلطاته واغتصابا لسلطة واختصاص المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي.

ووفقا للقرار المطعون عليه يتم تضمين المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية على درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما بما يمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه الوزارة واحتساب درجات الشهادة على 40% (جي بي ايه) و40% الاختبارات النهائية الدولية الامريكية و20% تحتسب من المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية والتاريخ بالنسبة لطلاب شهادة الدبلومة الاميريكية فضلا عن الزام جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة سواء من داخل مصر أو خارجها بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ الذي تعقده الوزارة واحتساب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب .

ويخالف القرار المطعون عليه تحقيق الصالح العام بما يحقق مصالح جموع طلاب الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وذلك للأسباب التالية:

أولا: أن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليست من ضمن المواد الأساسية للشهادات الدولية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية والمصرية طبقا لجهات الاعتماد الدولية ولا يدخل مجموع درجاتهما ضمن مجموع الشهادة الدولية ومن ثم فإنه لا يجوز لوزير التربية والتعليم أن يتدخل بإضافة مواد غير المواد المعتمدة من جهات الاعتماد الدولية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية لان ذلك يتعارض مع طبيعة ومناهج ومعايير الشهادات الدولية ونظم امتحاناتها.

ثانيا: أن القول بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للشهادات الدولية بقصد تعزيز الهوية مخالف لحقيقة الواقع لعدة أسباب حاصلها:

أن مادة اللغة العربية تعد من ضمن المواد الأساسية (مادة نجاح ورسوب) غيرمضافة للمجموع يتم تدريسها لطلاب الشهادات الدولية بداية من مرحلة (كي جي وان) وحتى الصف الثاني عشر وفقا لمناهح وزارة التربية والتعليم وعن طريق امتحان عام تنظمه الوزارة ومن ثم فان الطالب بالمدارس الدولية لا يقل بحال عن طالب المدارس الحكومية والخاصة فكلاهما يتم تدريس مادة اللغة العربية لهما وفقا لمناهج الوزارة.

كما أن مادة الدراسات الاجتماعية من ضمن المواد الأساسية المقررة على طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث بالمرحلة الإعدادية (مادة نجاح ورسوب) والتي يتم تدريسها بالمدارس الدولية وفقا لمنهج وزارة التربية والتعليم.

- كما أن مادتي التاريخ والجغرافيا من ضمن المواد الأساسية غير المضافة للمجموع التي يتم تدريسها لطلاب الصف العاشر والحادي عشر (الأول والثاني الثانوي) التي يتم تدريسها بالمدارس الدولية.

-كما أن مادة التربية الوطنية أو القومية القومية من ضمن المواد الأساسية غير المضافة للمجموع (مادة نجاح ورسوب) بالصف الثاني عشر بالمدارس الدولية.

-فضلا على أن طلاب الشهادة البريطانية من المصريين المقيمون بالخارج يدرسون مادتي اللغة العربية والتاريخ وفقا لمناهج الدول التي يقيمون بها بما يعزز ويعمق للهوية الوطنية والقومية

والقول بأن الباعث على إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع الكلي للشهادات الدولية بواقع 10% لكل منهما من اجل تعزيز وتعميق الهوية الوطنية لطلاب المدارس الدولية مجاف تماما لحقيقة الواقع ولايمت للمصلحة العامة .

ثالثا: تعارض إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية مع طبيعة المناهج الدولية ومعايرها التي ترتكز على تدريس المواد الدراسية العلمية النخصصية المؤهلة للالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي بما يشكل عبئا إضافيا على طلاب الشهادات الدولية ويضر بمصلحة الطلاب اشد الضرر ويعوق فرص الحاقهم بركب بركب كليات القطاع الطبي والهندسي، حيث إن الثابت أن طلاب الشهادة البريطانية يدرسون عدد 10 مواد أساسية منهم 8 مواد اجبارية تعرف باسم مواد (او ليفيل) وعدد 2 مادة (ايه ليفيل) كمادة مستوي رفيع وجميعهم مواد ذات طبيعة علمية تخصصية مؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية والمصرية ومن ثم فان إضافة مادة اللغة العربية والتاريخ إلى تلك المواد الأساسية تتعارض مع طبيعة المواد العلمية التخصصية التي يدرسها الطلاب ويصرفهم عن التركيز على دراسة المواد العلمية التخصصية المؤهلة للحاق بركب الكليات الطبية والهندسية بما سيزيد من اعباءهم الدراسية ويعوق من فرص التحاقهم بكليات القطاع الطبي والهندسي بما يشكل ضررا بالغا بمستقبلهم العلمي والتعليمي.

رابعا: ازدواجية القرار المطعون فيه وتعارضه مع مبدء المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبتي العلمي علوم ورياضة) وبين طلاب الشهادة البريطانية بما يعد تمايزا بين طلاب التعليم العام والخاص والتعليم الدولي وذلك لسبب حاصلة وذلك لسبب حاصله أن القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بإعادة هيكلة الثانوية العامة قد خلت من إضافة مادة التاريخ إلى طلاب الشعب العلمية والرياضية بل تم الغاء عدد من المواد الدراسية الأساسية وتخقيض المجموع الكلي لشهادة الثانوية العامة المصرية بقصد التخفيف عن الطلاب ومنحهم الفرصة للتركيز على المواد الأساسية التخصصية التي تؤهلهم للحاق بركب الكليات الطبية والهندسية.

خامسا: تعارض الجداول الزمنية لامتحان الشهادة الدولية للطلاب المصرين المقيمين بالخارج مع الجداول الزمنية لامتحان الهوية المصرية داخل مصر بما سيعرض مستقبلهم التعليمي للخطر كما أن أداء امتحان مواد الهوية المصرية كشرط للحصول على الشهادة الدولية امر غير مطلوب دوليا للحصول على الشهادة الدولية.

سادسا: أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص بشان إضافة أي مواد أو مقررات دراسية تحسب ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادة الدولية سواء داخل مصر أو خارجها وغاية ما يملكه هو مجرد التثبت من صحتها وذلك بسبب طبيعة ومعايير الشهادات الدولية ومناهجها ونظام الامتحانات بها والذي يختلف عن نظام امتحانات شهادة الثانوية العامة.

سابعا: صدور القرار المطعون فيه بالارادة المنفردة لوزير التربية والتعليم دون وجود دراسات بحثية صادرة عن المجالس واللجان النوعية للمجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي وموافقته عليه ودون وجود موافقة من جهات الاعتماد الدولية بتغير معايير ومناهج ونظام امتحان الشهادة الدولية- ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالارادة المنفردة لوزير التربية والتعليم بما يفقد القرار اهم ركنا من اركانه وهو ركن السبب المبرر لاصداره وبما يجعله عديم الاختصاص في اصدار القرار المطعون فيه تطبيقا لصحيح حكم المادة الخامسة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 التي استلزمت موافقة المجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي على القرارات التي يصدرها وزير التربية والتعليم بما يهوي بالقرار المطعون فيه إلى درك الانعدام ويجرده من صفة القرار الإداري كتصرف قانوني فلا تلحقه أي حصانة تعصمه من الإلغاء.

ثامنا: أن القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه سيدفع أولياء الأمور وابناءهم للتحول من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني مما سيؤثر على كثافة الفصول والمدارس وتكليف الدولة أعباء إضافية لاطاقة لها بها وزيادة المخصص من نسبة الانفاق على ملف التعليم وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد واتجاهها نحو الإقراض لسد الاحتياجات الأساسية للشعب المصري.

تاسعا:-أن القرار المطعون فيه سيدفع أولياء الأمور وابنائهم للهجرة خارج البلاد من اجل الدراسة في أي بلد لاتطبق مثل هذه القرارات مما سيؤدي للاضرار بالاستثمارات الأجنبية وهروبها من مصر.

أن القرار المطعون فيه لم يجد سببا واقعيا أو قانونيا يبرره صدقا وحقا وان الجهة الإدارية لم تتنكب وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وانه أصدرته بباعث لايمت لتلك المصلحة ومن ثم يكون تصرفها على هذا النحو يكون قد صدر غير مبرءًا من عيب إساءة استعمال السلطة.

وإزاء تلك المخالفات القانونية الواضحة يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،لذلك نلتمس من سيادتكم أولا:- قبول الدعوى شكلا.

ثانيا:- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم القرار148 الصادر بتاريخ 29/8/2024 فيما تضمنه بالمواد من الثالثة وحتي السادسة من التزام جميع المدارس المشار اليها بالمادة الاولي من القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتي الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو مايعادلهم- ووجوب تضمين المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية على درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما بحيث يمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم – واحتساب درجات شهادة الدبلومة الامريكية على 40% (جي بي ايه) و40% الاختبارات النهائية الدولية الامريكية و20% تحتسب من المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية والتاريخ.

والزام كافة الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية سواء حصل عليها من الداخل أو الخارج بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب وتحتسب ضمن مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة بالمادة الرابعة من هذا القرار.

وسريان القرار وتطبيق احكامه على كافة الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو مايعادله اعتبارا من العام الدراسي 2025 /2026

وإلغاء كافة الاثار المترتبة على ذلك والتي من اخصها عدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.

وفي الموضوع: إلغاء مواد القرار المطعون فيه من المادة الثالثة وحتى السادسة وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات مع حفظ كافة حقوق الطاعن بسائر أنواعها .

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.