الأقباط متحدون - محامٍ بالنقض يطعن على القوائم الانتخابية لمجلس النواب بسبب إقصاء الرجال الأقباط ببعض القوائم وتفضيل النساء بوصفه (تمييز يخالف الدستور)
  • ٢٣:٠٧
  • السبت , ١٨ اكتوبر ٢٠٢٥
English version

محامٍ بالنقض يطعن على القوائم الانتخابية لمجلس النواب بسبب إقصاء الرجال الأقباط ببعض القوائم وتفضيل النساء بوصفه (تمييز يخالف الدستور)

محرر الأقباط متحدون

أخبار وتقارير من مراسلينا

٠٢: ٠٩ م +03:00 EEST

السبت ١٨ اكتوبر ٢٠٢٥

محرر الأقباط متحدون
قدّم المحامي بالنقض رضا نصيف إبراهيم طعنًا رسميًا أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية، الذين شكلوا القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب ، مطالبًا ببطلان القوائم الانتخابية المعلنة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح نصيف في طعنه أن القوائم الانتخابية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات تضمنت تمييزًا واضحًا ضد فئة الرجال الأقباط، حيث تم استبعادهم تمامًا من بعض القوائم، بينما تم الاكتفاء بترشيح عدد كبير من السيدات المسيحيات وقلة عدد الرجال الأقباط بالقوائم الاخري، على نحو اعتبره مخالفًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المصري.

وأشار نصيف إلى أن المادة 102 من الدستور حددت تشكّل مجلس النواب ،  تخصيص ما لا يقل عن ربع المقاعد للمرأة، غير أن هذا لا يعني – بحسب نصيف – إقصاء فئة الرجال من بين الفئات التي كفل لها الدستور تمثيلًا عادلاً، مثل فئة المواطنين المسيحيين.

وأكد الطاعن أن ما حدث يمثل إخلالًا جوهريًا بمبدأ التمثيل العادل وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع داخل الفئة الواحدة، مطالبًا بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية لحين تصحيح القوائم وإعادة توزيع الترشيحات بما يحقق التوازن والعدالة بين الجنسين.

وأضاف بلغ عدد المترشحات من الأقباط 23 سيدة، في حين لم يتجاوز عدد المترشحين من الرجال 5 فقط. فى القوائم الأربعة البالغ عددهم 284 مرشح  فهل يُعقل أن تستقيم هذه المفارقة الصارخة وما تتضمنه من تمييزٍ وإقصاءٍ وحجبٍ غير مبرر، دون أي سند قانوني أو نص تشريعي، وبما يشكل مخالفة فجة لأحكام الدستور ومبادئه الراسخة؟

ويفسر نصيف ذلك نّ القوائم الانتخابية الصادرة تضمّنت حجبًا وإقصاءً تامًا لفئة الرجال المسيحيين من بين المترشحين، واقتصرت على تمييزٍ لصالح النساء بعدد ست مترشحات فقط في القائمتين الخاصتين بغرب وشرق الدلتا، وهما ما يُعرفان بـ القوائم الصغرى.

كما شملت القوائم الكبرى، وهي قائمة القاهرة وقائمة الصعيد، نسبةً غير متوازنة تمثلت في مترشحٍ واحد فقط من الرجال مقابل ثماني مترشحات من النساء فى قائمة القاهرة و4 رجال من 12 فى قائمة الصعيد ، في تمييزٍ ظاهرٍ وغير مبررٍ لا يستند إلى أي أساس قانوني أو موضوعي، اللهم إلا أنه أفرز واقعًا انتخابيًا مختلًا يخالف مبدأ المساواة والتمثيل العادل الذي أقرّه الدستور.

بل إن الأخطر من ذلك أن جميع الترشيحات جاءت خالِيَة من أي معايير موضوعية أو مراعاةٍ لمصلحة الوطن في اختيار ممثليه، إذ تمّت الممارسات على نحوٍ ينطوي على تمييزٍ وحجبٍ لصالح فئة النساء على حساب فئة الرجال من بين الفئة الواحدة المدعومة دستوريًا، وهي المواطنون المسيحيون.

كما أن القائمين على إعداد الترشيحات عمدوا إلى انتقاء أشخاص يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة الكافية، بما يُقزِّم من مكانة المؤسسات الدستورية للدولة ويُضعفها، في مخالفةٍ صريحةٍ لمبادئ الدستور المتعلقة بـ التمثيل العادل وعدم التمييز.

وقد أرست المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ في حكمها الصادر في الطعن رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بتاريخ 1 مارس 2015، حيث قررت أن:
مبدأ المساواة أمام القانون يُطبَّق على جميع المواطنين باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وأن الغاية منه صون حقوق المواطنين وحرياتهم من صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، ليُصبح هذا المبدأ وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة، لا تقتصر على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل تمتد إلى كل ما كفله المشرّع للمواطنين تحقيقًا للصالح العام.

واستند نصيف في دعواه إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أرست مبدأ المساواة أمام القانون ومنعت أي تمييز تحكمي بين المواطنين، داعيًا المحكمة إلى إحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القوائم الانتخابية المعلنة.

وختم نصيف الطلبات:
أولًا: قبول هذا الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفةٍ مستعجلةٍ، الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية، وكذلك بطلان القوائم الانتخابية المعلنة من الهيئة، لمخالفتها لأحكام الدستور وما انطوت عليه من تمييزٍ وعدم مساواةٍ، فضلًا عن إقصاءٍ وحجبٍ لفئةٍ من ذات الفئة الانتخابية على أساس الجنس، وهم الرجال المسيحيون.

ثالثًا: إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية إقصاء الرجال المسيحيين من قوائم الترشيحات، وقصر أغلب – بل كافة – الترشيحات على فئة النساء، بما يُعد مخالفةً صريحةً للمبادئ الأساسية في الدستور، ويمثل تقويضًا لركائز المؤسسات الدستورية للدولة