الأقباط متحدون - ننفرد بنشر المسودة الأولية لباب الحقوق والحريات من الدستور الجديد
أخر تحديث ٠٧:٣٩ | الجمعة ١١ اكتوبر ٢٠١٣ | بابه ١٧٣٠ ش ١ | العدد ٣٢٧٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

ننفرد بنشر المسودة الأولية لباب الحقوق والحريات من الدستور الجديد

أرشيفية
أرشيفية
كتب : نعيم يوسف 
انتهت لجنة الحقوق والحريات من وضع المسودة الأولية للمواد الخاصة بهذا الباب وفيما يلى عرض لأهم المواد فى المسودة الأولية لباب الحقوق والحريات ، وهى من المادة 37 و حتى المادة 68 : 
 
مادة (37) الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة (وأحكام الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها)". 
 
مادة (38) "المواطنون (والمواطنات) لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخرأو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، أو السن او الموقع الجغرافى . 
 مادة مستحدثة "يجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكاله. ويتعين على الدولة اتخاذ أية تدابير تشريعية أو (و) غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم".
 
المادة (39) "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب من القاضى المختص يستلزمه التحقيق.  ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال اثنتى عشرة ساعة؛ ويُمكن من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى. ويكون وجود محاميه إلزاميا، ولا يجر التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند الاقتضاء وفقًا للقانون. (ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات).  وكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء،والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. (وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب .
 
مادة (40): كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.  وللمتهم الحق فى الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه. 
 
مادة (41): (السجن دار تهذيب وإصلاح)، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان  ، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم. 
مادة (42): لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من  وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
مادة (43): للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن. 
 
مادة (44): الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
مادة مستحدثة : "الحق فى الحياة أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته (تعسفيًا أو خارج إطار القانون) ويحمى القانون الحق فى الحياة
مادة (45): لجسد الإنسان حرمة، ويجرم تشويهه والاتجار بأعضائه. (لا يجوز) إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.  (ولكل إنسان الحق فى أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية او التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة تحدد فهيا جهة أو جهات الهبة، وليس لأحد من أقاربه أو غير أقاربه الرجوع عن ذلك تحت اى ظرف كان). 
مادة (47): حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. (وينظم القانون إقامة دور العبادة) - مستحدثة
 
مادة (48): حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
مادة (49) حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة بدعمه وبتوفير الاحتياجات اللازمة له، وبرعاية الباحثين والمخترعين وبحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها لصالح الانسان والمجتمع. 
 
(مادة مستحدثة ) حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك ، (كما تلتزم برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم). 
( مادة مستحدثة ) التراث الحضارى والثقافى لمصر بكافة مصادره ومكوناته وتنوعاته ثروة قومية وانسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته. والاعتداء عليه أو اهماله جريمة يعاقب عليها القانون. (وتولى الدولة اهتماما بالتراث الحضارى للنوبة وسيناء). 
( مادة مستحدثة ) الثقافة حق لكل مواطن تكلفه الدولة، وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها لجميع فئات الشعب  دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غيره من اشكال التمييز.  
 
مادة (50) "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.تلتزم الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها بما يسهل للمواطنين الحصول عليها وتداولها بشفافية. 
 
المادة (51): حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمىوتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وبما لا يعطل هذا الحق، وينظم القانون انشاء وتملك محطات البث الاذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية. 
 
المادة (52): يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب والتعبئة العامة. لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، على أن يحدد القانون العقوبات الواجبة فى لجرائم المتعلقة منها بالطعن فى أعراض الأفراد أو الحض على العنف أو التمييز بين المواطنين.
مادة مستحدثة - تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب، وبما يضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام.
 
مادة (54) للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط سرى أو معاد لقيم الديمقراطية ونظام المجتمع، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، أو ثبوت صلته بتنظيم أو جماعة غير مشروعة.  ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. 
 
المادة (56) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة بالإخطار وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية واستقلال للدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو الذى يبينه القانون .
( مادة مستحدثة ) لكل طفل مصرى الحق فى التعليم المبكر المجانى من سن 1-6 سنوات فى مركز رعاية متكاملة للطفولة. ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامى كما يحظر تشغيله فى أسوأ أشكال العمل. 
 
( مادة مستحدثة ) (تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها)، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن البالغين، مع توفير المساعدة القانونية .
مادة (61) تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة الموافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها،وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون".
 
( مادة 63 ) الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
مادة (62 ) لكل فرد حق (الشكوى) مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
مادة مستحدثة(65) تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وإعاناتهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.  وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستوروذلك كله دون إخلال بالضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب و الاستفتاء، وحيادها. 
 
مادة (66): (العبودية محظورة)، وتحظر كل صور القهر (والاسترقاق)، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر.  ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التى توقع على ارتكاب أى منها.
مادة (67 ) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.  
مادة (68 ) الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.  ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter