الباب الثالث فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب عليهما
الفصل الأول: فى السلطة الأبوية
مادة 73 : يجب على الولد فى أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.
مادة 74 : يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد المدنى ، ولا يسمح له بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول .
مادة 75 : يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهم وتعليمهم وتأديبهم، وفقاً للقيم الروحية والوطنية . كما يجب على الولد حفظ مال الأولاد عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى:فى الحضانة
مادة 76 : الحضانة هى حفظ الصغير وتربيته والقيام بشئونه المادية والأدبية فى سن معينة ، مناطها مصلحة الصغير.
مادة 77 : حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه الحادية عشرة من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان انثى، وحينئذ يسلم لأبيه أو عند عدمه إلى ولى نفسه ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضى بذلك وتعتبر هذه المصلحة متحققة إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أثناء فترة الحضانة كأن يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك فى نسب الصغير إليه ، أو أنه ماطل متعنتاً فى دفع نفقة الصغير المحكوم بها نهائياً ، أو أنه لم يطلب ضمه إلا بهدف اسقاط نفقته، أو سلك مسلكاً يدل على كراهيته له وعدم الإهتمام به.
مادة 78 : يلى الأم حق الحضانة الجدة لأم ثم الجدة لأب ، ثم اخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ، ثم البنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ، ثم لبنات الأخكذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ، ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال ، ثم لبنات العماتوالأعمام ثم لخالة الأم ، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب على هذا الترتيب.
مادة 79 : يجوز للمحكمة استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن فى ذلك مصلحة محققة للصغير ، كأن يثبت للمحكمة إهمال الأم أو الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن فى مستواهم، أو ثبت سوء سلوكها ، أو فشل الصغير فى حياته الدراسية ، أو تدهورت صحته أو أخلاقه بسبب سوء تربيتها له أو قلة حكمتها وعدم اهتمامها.
مادة 80 : فى حالة وفاة الأم ، يكون لأب الصغير الحق فى اختيار حاضنته من المنصوص عليهن فى المادة (78) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش فى كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان فى ذلك مصلحة الصغير.
مادة 81 : إذا لم يكن للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الجد لأم ثم الأخ الشقيق لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا وبهذا الترتيب.
مادة 82 : يشترط فى الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدنى ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة 83 : إذا كان لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وتنقل إلى من يليه فى الترتيب.
مادة : 84 : إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة 85 : إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين ( 78 و 81 ) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الترتيب.
مادة 86 : إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وأمتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين إمرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم .
مادة 87 : لا يجو للأب إخراج الصغير من البلد الذى تقيم به أمه مادام فى حضانتها إلا برضاها، ولا يجوز للأب إخراج الصغير الذى فى حضانته من جمهورية مصر العربية إلا برضاء أمه .
مادة 88 : ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته إلا بإذن ابيه ، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها أو عملها، وبشرط ألا يكون ذلك خارج جمهورية مصر العربية وأن يخطر الأب بذلك .
أما غير الأم من الحاضنات فليس لها فى أى حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من ابيه أو وليه.
مادة 89 : لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان فى حضانة الأخر أو غيره ويجوزله طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه، وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات ، ويلزم المحكوم له فى هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته فى الميعاد المحدد وإلا فقد حقه فى هذا الطلب مستقبلاً .
ولا يجوز أن تتم الرؤية داخل دور الشرطة.
الباب الرابع فى ثبوت النسب
الفصل الأول: فى ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية
مادة 90 : يكون الولد إبناً شرعياً إذا حبل به أو ولد من الزواج .
مادة 91 : يعتبر الولد شرعياً إذا ولد بعد مائة وثمانين يوماً على الأقل من حين عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ إنحلال الزواج (10 شهور) .
مادة 92 : وللزوج أن يطلب نفى نسب الطفل إليه إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً ، كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.
مادة 93 : ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ الزواج فى الحالتين التاليتين :
أولاً : إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً قبل الزواج .
ثانياً : إذا بلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر للتبليغ عنه .
مادة 94 : فى حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الطفل الذى يولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوما من تاريخ رفض الدعوى أو ( الصلح ) على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة 95 : يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ بانحلال الزواج .
مادة 96 : فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى نسب الولد يجب عليه أن يرفع دعوى فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقينى بها.
مادة 97 : إذا توفى الزوج قبل إنقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه ، فلورثته الحق فى نفى نسب الولد فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة ، أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليها.
مادة 98 : تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد ، وإذا لم توجد شهادة فيكفى لإثباتها التمتع بصفة البنوة تمتعاً مستمراً ، وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وأخر ، ومن هذه الوقائع أن الشخص كان يحمل دائماً إسم الوالد الذى يدعى بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كإبن له، وكان يقوم على هذا الإعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له فى البيئة الإجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب، فإذا لم توجد شهادة ولا تمتع بصفة البنوة فيمكن اثبات شرعيتها بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.
الفصل الثانى: فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
الفرع الأول :فى تصحيح النسب
مادة 99 : يعتبر الولد شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للتزوج من بعضهما وإقرارهما أمام رجل الدين المختص ببنوته إما قبل الزواج أو حين حصوله.
وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت رجل الدين الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.
مادة : 100 يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية ، وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
مادة 101 : الأولاد الذين أعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم ، يكون لهم من الحق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج .
الفرع الثانى
مادة 102 : إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان وكان المقر فى سن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة 103 : إذا إدعى ولد مجهول النسب بالأبوة لرجل أو بالأمومة لإمرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
مادة 104 : إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب ، والعكس صحيح.
مادة 105 : إقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج .
مادة 106 : يجوز لكل ذى مصلحة أن ينازع فى إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى إدعاء الولد بها.
مادة 107 : يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم :
أولاً : فى حالة الخطف والإغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانياً : فى حالة الإغواء بطريق الإحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج .
ثالثاً : فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة إعترافاً صريحاً.
رابعاً : إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.
خامساً : إذا كان الأب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والداً له.
مادة 108 : لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولاً : إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاً أخر.
ثانياً : إذا كان الأب المدعى عليه أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل.
مادة 109 : لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الوالد أو الأم إذا كان الولد قاصراً، ويسقط حق الولد فى رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.
مادة 110 : يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة ، وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته، وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.
الباب الخامس: فى انحلال الزواج
مادة 111: ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين :
الأول : موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون .
الثانى : التطليق.
على أنه بالنسبة للزواج الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكة فلا ينحل إلا بالموت.
أما الزواج الصحيح المقرر غير المكتمل فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد مواقفة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.
مادة 112 : لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا بإتفاقهما ، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المواد (113) ، (114) ، (115).
مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الأخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين أخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
مادة 114 : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
مادة 115 : ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال الآتية:
1.هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة ، وكذلك مبيت الزوج مع أخرى ليست من محارمه.
2.ظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3.وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود إمرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
4.تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.
5.إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها إتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
6.الشذوذ الجنسى.
مادة 116 : لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو اثناء نظرها.
مادة 117 : تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.
مادة 118 : يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الأخر ولا يرث أحدهما الآخر، ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم باتاً .
مادة 119 : تشهر احكام التطليق وفقاً للإجراءات التى يصدرها قرار من وزير العدل.
ويجوز للزوجين بعدالحكم النهائى بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد ، على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية ، يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.
مادة 120 : يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها، ولا يسقط حقها فى معاشها منه ما لم تتزوج.
مادة 121 : يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه فى التطليق.
مادة 122 : لا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.
فى المفارقة بين الزوجين الكاثوليكيين
مادة 123 : إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة أو متعذرة لمثلهما ، ولم تفلح المصالحة الكنسية، فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ، ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحدهما ، ويجوز أن يكون التفريق مؤبداً أو لحين زوال السبب المسوغ له.
وبالنسبة للزوجين كاثوليكى المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البرئ أن يطلب التفريق، ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا وقع بعلم الطرف البرئ أو بتحريض منه .
مادة 124 : يترتب على الحكم النهائى بالتفريق وقف آثار الزواج دونالإخلال بالتزام كل من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الأخر " مع بقاء الزواج قائماً " .
ويجوز الحكم بالنفقة على طلب أحد الزوجين إذا كان بحاجة اليها، ومع ذلك يجوز للزوج الذى صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الأخر العودة الى الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته.
مادة 125 : إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزوج البرئ إلا إذا تعارض ذلك مع مصلحتهم.
مادة 126 : إذا إتفق الزوجان على إعادة الحياة الزوجية المشتركة زالت آثار الحكم بالتفريق وتسرى الإجراءات المشار إليها فى المادة (119) على الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين على الاتفاقات الخاصة باستئناف الحياة الزوجية المشتركة.
فى الجهاز
مادة 127 : الجهاز هو ما تأتى به المرأة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبيها .
ويعتبر الجهاز ملك الزوجة فلا حق للزوج فى شئ منه، وإنما له حق الإنتفاع بما يوضع فى منزل الزوجية، وإذا إعتصب منه شيئاً حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته.
مادة 128 : إذا إختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز الموضوع فى مسكن الزوجية ، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له، وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج ، ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها.
التبنى
مادة 129 : التبنى جائز للرجل والمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 130 : يشترط فى المتبنىِ :
1. أن يكون قد تجاوز سن الأربعين.
2. أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيين وقت التبنى.
3. أن يكون حسن السمعة.
مادة 131 : يجوز أن يكون المتبنىَ ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ، ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنىِ بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.
مادة 132 : لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ، ما لم يكن التبنى حاصلاً من زوجين.
مادة 133 : لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت اسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة 134 : إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والده على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين.
فإذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الأخر، وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عُهد إليه بحضانة الولد منهما ، أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قلدرين على ابداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.
مادة 135 : لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على ابداء رأيه.
مادة 136 : يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره رجل الدين المختص بالجهة التى يقيم فيها راغب التبنى، ويثبت به حضور الطرفين وقبول التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
مادة 137 : يجب على رجل الدين الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه إلى المحكمة التى يباشر عمله فى دائرتها، للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون ، وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم طبقاً للقواعد العامة .
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك لدى الرئاسة الدينية لطائفة الطرفين.
مادة 138 : يخول التبنى الحق للمتبنىَ أن يلقب بلقب المتبنىِ ، وذلك بإضافة اللقب إلى إسمه الأصلى.
مادة 139 : التبنى لا يخرج المتبنىَ من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ، ومع ذلك يكون للمتبنى ِ وحده حق تأديب المتبنىَ وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصراً.
مادة 140 : يجب على المتبنىِ نفقة المتبنىَ إن كان فقيراً، كما أنه يجب على المتبنىَ نفقة المتبنىِ الفقير.
ويبقى المتبنىَ ملزماً بنفقة والديه الأصليين ، ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنىِ.
مادة : 141 : لا يرث المتبنىَ فى تركة المتبنىِ إلا بوصية.
أحكام عامة
مادة 143 : تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت المراسيم الدينية وفقاً لطقوسها.
ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته أثناء قيام الزوجية ، وكذلك تسرى هذه الأحكام على المنازعات الخاصة بالطلاق والتطليق والإنفصال وبطلان الزواج وانحلاله والتفريق بين الزوجين.
مادة 144 : يجب على المحكمة فى دعاوى التطليق والتفريق ندب مكتب المصالحات بالكنيسة التى انعقد فيها الزواج وفقاً لطقوسها والذى تحدده الرئاسة الدينية لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريراً بما انتهى إليه خلال الأجل الذى تحدده.
مادة 145 : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 146 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. |