CET 00:00:00 - 28/06/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

- أنباء عن موافقة قداسة البابا "شنودة الثالث" على إدراج التبني فى قانون الأحوال الشخصية الموحد.

كتب : جرجس بشرى - خاص القباط متحدون
قال المستشار"نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان-  في حديث خاص لــ "صحيفة الأقباط متحدون": إن منظمته قامت أمس الأحد، بتسليم مشروع القانون الخاص بالتبني الذي اقترحته منذ فترة،  لوزارة العدل، وتحديدًا للجنة المُشكلة من وزارة العدالة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية.

 وقال "جبرائيل": إن موعد تقديم القانون المقترح للوزارة، يأتي تزامنًا مع ما  صرح به المستشار "ملك مينا"- عضو اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية- بأن قداسة البابا "شنودة الثالث" قد أبدى موافقته على البيان الذي تقدمت به الكنيسة الإنجيلية بشأن إدراج  التبني في قانون الأحوال الشخصية.

 وأكد "جبرائيل" أن ما صرح به المستشار "ملك مينا" بموافقة البابا على بيان الكنيسة الإنجيلية، هو ما أكده مؤخرًا نيافة الأنبا "بسنتي" الذي أعلن عبر إتصال تليفوني  لــ "برنامج العائلة المقدسة" على قناة "الفراعين" بأن  قداسة البابا "شنودة  الثالث" وافق على  بيان الكنيسة الإنجيلية.
 واعتبر "جبرائيل" أن موافقة قداسة البابا على إدراج موضوع التبني في قانون الأحوال الشخصية، يؤكد على التقارب الموجود بين الطوائف المسيحية بـ"مصر" وسعيها للإتفاق، وأضاف: ليس هناك مبرر لدى الحكومة المصرية  لرفض  قانون الأحوال الشخصية الآن بعد موافقة البابا على بيان الكنيسة الإنجيلية بإدراج التبني في القانون، وإنه لو حدث وتعرقل إصدار القانون، فستكون الحكومة المصرية هي المسئول عن عدم خروجه إلى النور.

يُذكر أن منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، كانت قد أعدت مشروع قانون يتيح التبني للمسيحيين المصريين، ويغلظ العقوبة على المسيحي الذي يثبت تبنيه لطفل مسلم، ويطالب الجهة المختصة "المجلس  القومي للطفولة والأمومة"، بالإشراف والمتابعة التي تضمن حماية وسلامة الطفل المُتبنى.

مواد قانون التبني
وقد جاءت مواد قانون التبني الذي اقترحته المنظمة على النحو التالي:
بعد الإطلاع على الدستور وخاصة فى مواده الأولى "المواطنة"، والأربعون "المساواة"، والسادسة والاربعون "كفالة حرية العقيدة"، وبعد الإطلاع على قانون الطفل رقم (126) لسنة 2008 . وبعد الإطلاع على لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة  عام 1938 وتعديلاتها الصادرة فى يوليو 2008
 أصدرنا القانون الآتى:
المادة الأولى: يقصد بالتبنى حضانة طفل أو اكثر، وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانونًا إلى رجل أو امرأة، واتخاذ اسمًا له، وتاريخ ومكان للميلاد، من مكان معترف به كمستشفى أو مستوصف أو  ملجأ أو دور رعاية اجتماعية أو جمعية مشهرة ومعترف بها قانونًا.

المادة الثانية: على الشخص الراغب فى التبنى أن يتقدم بكافة المستندات التى تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وعدم تعرضه لأى خطر، والمحافظة على صحته جسمانيًا ونفسيًا واجتماعيًا.
 
المادة الثالثة: على راغب التبنى أن يقوم بإخطار وإبداء رغبته فى التبنى إلى الجهة المختصة، وهى المجلس القومى للأمومة والطفولة، على نموذج معد لذلك، ومشفوعًا بالمستندات التى تؤيد رغبته فى التبنى، وكفالته للطفل الذى يرغب فى تبنيه، والجهة والمؤسسة التى يرغب التبنى منها، ويقوم المجلس القومى للأمومة والطفولة ببحث هذا الطلب، والرد عليه فى ميعاد أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد أو اصدار رد غير مسبب، ففى جميع الأحوال يجوز لطالب التبنى أن يلجأ إلى القضاء المستعجل  للطعن على قرار الرفض، أو القرار السلبى، على أن يفصل فى طعنه فى ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى، يعتبر حكم القضاء المستعجل بشقيه حكمًا انتهائيًا فى هذا الشان.

المادة الرابعة: فى حالة الموافقة على التبنى طبقًا للمادة الثالثة من هذا القانون،  على طالب التبنى أن يستوفى كافة الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل، من حيث استصدار اخطار بالولادة، وشهادة ميلاد الطفل، ويكون ذلك وفقًا للائحة التى تصدر تنفيذًا لهذا القانون وزيرة الأسرة والسكان، فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار هذا القانون.

المادة الخامسة: يحظر التبنى الإ فى حالة اتحاد الدين، ويُحظر مطلقًا التبنى بين مسلم وغير مسلم أو العكس، ايًا كانت ديانة غير المسلم، وذلك طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 المادة السادسة: لا تخضع اجراءات وشروط التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون لأى اجراءات أمنية، أو أجهزة رقابية، وتظل الجهة المختصة بهذا الشأن وهو المجلس القومى للأمومة والطفولة.

المادة السابعة: يُحظر حظرًا باتًا أن يكون القصد من التبنى هو الإتجار بالأطفال بأى نوع من أنواع الإتجار، سواء بمقابل، أو بعوض، أو بدون عوض، سواء كان عينيًا أو ماديًا أو معنويًا، وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن، والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات.

المادة الثامنة: إذا كان لطالب التبنى الرغبة فى تبنى طفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين، وبحد أقصى طفلين، فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية، من رؤية الطفل المتبنى، طبقا لقواعد وقوانين الرؤية، رضائًا أو قضائًا،  ولا يجوز التبنى لأكثر من طفل من أسرة واحدة، وبحد اقصى طفلين للتبنى.

المادة التاسعة: لا يجوز لطالب التبنى أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة، بأن يقوم بتربية طفل فى مكان بعيدًا عن شقيقه أو شقيقته، وفى حالة مخالفة ذلك يتم نزع الطفل منه بعد انذاره قانونًا وعدم إمتثاله.

المادة العاشرة: يلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للأمومة والطفولة بشان رعاية الطفل المتبنى، مثل التزام الشخص راغب التبنى بتوفير كافة الإمكانيات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية، وتقديم كافة الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى  للأمومة والطفولة.

المادة الحادية عشر: عند سفر الشخص  طالب التبنى بالطفل إلى خارج البلاد،  يجب عليه أن يُخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب، أو المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، وشريطة ألا يكون  هذا السفر بطريقة نهائية، لا يعود منها إلى البلاد، وعليه أن  يقدّم الشخص طالب التبنى كافة الضمانات التى  تفيد رجوعه.

المادة الثانية عشر: يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا كل  تبنى يخالف  نص المادة الخامسة من هذا القانون، ويُعاقَب طالب التبنى إذا  تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات،  وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو احدى هاتين العقوبتين على أن تستتبع   هذه العقوبة  بنزع الطفل، وتسليمه فورًا إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة.

المادة الثالثة عشر: وفى حالة مخالفة نص المادة السابعة من هذا القانون، يُعاقب المخالف بالعقوبات المقررة لهذه المخالفة، والواردة فى قانون العقوبات، مالم يكن هناك نص مشدد.

المادة الرابعة عشر: فى حالة مخالفة نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون، يُعاقب الشخص طالب التبنى بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، مع الإنذار  بنزع الطفل فى حالة التكرار، ويلغى كل قانون يخالف ذلك.

المادة الخامسة عشر: يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُبصم بخاتم الدولة،  ويُعمل به كقانون من قوانين الدولة، على أن يسرى تنفيذه بعد شهر من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.

والجدير بالذكر، أن الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان- قد تبنى ومنظمته اعداد مشروع هذا القانون، عندما أُثيرت القضية الكبرى التى ما زالت منظورة أمام المحاكم المصرية، والتى تُعرف بقضية الإتجار بالأطفال.
 كما يرأس الدكتور "نجيب جبرائيل" جانبًا كبيرًا من الدفاع فى هذه القضية، بعد أن تبين أن الأطفال موضوع هذه القضية، وجميع أطرافها مسيحيو الديانة، سواء كانوا أزواجًا، أو زوجات، أو أطفال، وخاصةً أن جانب كبير من أطراف هذه القضية، لم يكن تبنيهم لأطفال فى مقابل مادي، مما يرفع القصد الجنائى عنهم، وهو قصد الإتجار، كما أن دفع البعض إلى استخراج اخطارات ولادة وشهادات ميلاد للأطفال بطرق غير رسمية، سببه الدولة بحظرها التبنى على المسيحيين، رغم أن شريعتهم تبيح ذلك ولا تحظره، فلماذا  تلزم الدولة المسيحيين بقوانين ترفضها شريعتهم، ومن ثم كان لزامًا علينا تبنى هذا المشروع لحل هذه المعادلة الصعبة، وسوف نقوم بتقديم هذا المشروع خلال أسبوع للجهات الأتية:
1- رئيس الجمهورية.
2- رئيس مجلس الوزراء.
3-المجلس القومى للأمومة والطفولة.
4- لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت عدد التعليقات: ٩ تعليق