اليوم السابع | الاثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٣ -
٢٣:
٠٦ م +02:00 EET
كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى
.إلغاء المادة 3 الخاصة بغير المسلمين..حظر قيام أحزاب على أساس دينى..والنص على حرية الاعتقاد وتعيين نائب للرئيس
قال كمال زاخر موسى، منسق عام التيار العلمانى القبطى، إن التيار باعتباره تجمعاً مدنياً، قام بعقد جلسات عمل بحثية عكفت على قراءة الدستور ووضع رؤى محددة تبلور رؤيته فى الدستور الجديد، انتهت إلى وضع رؤية التيار العلمانى للدستور المقبل فى مصر، مضيفا نطالب بمد فترة تلقى آراء المؤسسات والجمعيات والأحزاب والأفراد، ورؤيتهم فى التعديلات الدستورية حتى نصل إلى دستور يحقق طموحات وتنمية وتطور الوطن ويعالج سلبيات تجربة دستور 2012 المعيب.
وتابع زاخر: نضع هذا التصور أمام لجنة تعديل الدستور إسهاما فى الوصول إلى دستور مدنى يليق بمصر، ننتظر أن يكون تصورنا ضمن التعديلات التى ستدخل على الدستور.
وحصل " اليوم السابع" على وثيقة التيار العلمانى القبطى التى تضمن اقتراحات ومواد للدستور الجديد والمتمثلة فى عودة المواطنة إلى صدارة الدستور كما كانت فى أخر تعديل لدستور 1971، والذى تم فى 2008، وفيها مدخلنا لدسترة مطالب ثورة 25 يناير، المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية، والعودة إلى النص الموجود فى المادة الثانية بحسب دستور71، دون إضافات تؤدى إلى الدخول فى متاهة الصراعات الفقهية، وكذلك إلغاء المواد التى تحيل غير المسلمين إلى شرائعهم، وهى حق يراد به باطل، فهذا المعنى متضمن فى المادة الثانية بحسب نصها المشار إليه، وقصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها.
وتابعت وثيقة التيار العلمانى القبطى، كذلك حظر قيام أحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية، بالنص على ذلك بوضوح فى المادة 6 والتى اكتفت بالقول "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، وهى صيغة مراوغة تسلل من خلالها العديد من الأحزاب الدينية، وكانت وراء الأزمات المتوالية والتى أدت فى النهاية إلى انفجار الشارع فى 30 يونيو، ومازالت تلوح بترويع المخالفين لها.
وأيضا النص على وجوب تعيين نائباً للرئيس إما بانتخابه مع رئيس الجمهورية على غرار النموذج الأمريكى، أو بالتزام رئيس الجمهورية بتعينه خلال مدة محددة عقب انتخابه.
وإلغاء مجلس الشورى واقتصار البرلمان على غرفة واحدة (مجلس النواب) خاصة وأن تجربة مجلس الشورى منذ إنشائه تؤكد أنه مجلساً بلا صلاحيات، مع كل محاولات إضفاء شئ من الأهمية عليه، ويحسبه الباحثون موقعاً لمكافأة بعض الموالين للنظام، فضلاً عن كونه عبء على الموازنة العامة للدولة،وإلغاء المجالس القومية التى تتوازى وتتقاطع مع الوزارات كل فى اختصاصه، وإحالة مهام هذه المجالس إلى منظومات المجتمع المدنى الحقوقية بعيداً عن الجهاز الحكومى وما شابه، حتى تستقيم الأمور، ونمنع الازدواجية بين العمل الوزارى وعمل تلك المجالس، وتتخفف الدولة من عبء مستحدث ومغتصب من موقعه الصحيح، ولا يستساغ فى دولة تعانى من الأزمات الاقتصادية أن تبدد مواردها فى مجالس احتفالية بلا مردود ملموس على أصعدة متعددة.
وتابعت الوثيقة، يترتب على هذا إلغاء المواد الدستورية المتعلقة بمجلس الشورى والمجالس القومية، و إعادة النظر فى المواد المتعلقة بمجلس النواب لتخليصها من التفاصيل التى يختص بها قانون هذا المجلس ولا تستوجب أن تكون نصوصاً دستورية، وأيضا التأكيد استقلال القضاء وإعادة النظر فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بحيث يصبح الاختيار والتعيين حق أصيل للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ويكون لرئيس الجمهورية اعتماد قرار الجمعية، على أن يكون أعضاء المحكمة 20 مستشاراً إضافة للمستشار رئيس المحكمة.
وطالبت الوثيقة بإعادة حق المحكمة الدستورية ى الرقابة اللاحقة على الدستور وكذلك تفسيره، وإعادة صياغة المواد التى تؤكد الفصل بين السلطات "القضائية والتشريعية والتنفيذية" للعودة إلى التوازن الحقيقى بينها بحيث لا تتغول السلطة التنفيذية على السلطتين الأخيرتين، ونقل تبعية الأجهزة الرقابية إلى السلطة التشريعية أو مجلس القضاء الأعلى، إذ كيف يستساغ أن تكون الأجهزة التى تراقب أداء وعمل الدولاب الحكومى والمؤسسات الأخرى تابعة لرئيس السلطة التنفيذية فى النظام الرئاسى.
وكذلك الفصل بين الدستورى والقانونى فى الدستور بحيث لا يسترسل فى تفصيل المادة الدستورية على النحو الذى يخلط بينها وبين القانون، وإلغاء المواد التى تعطى للمجتمع مزاحمة الدولة فى عديد من الأمور كحق حماية الأخلاق فهى مدخل لتشكيل جماعات تفرض رؤيتها على المواطنين، وهى خروج على مفهوم الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً بين الحاكم والمحكومين وليس بينهم وبين المجتمع، وهو توصيف غير محدد الملامح.
وأضافت الوثيقة، و النص بوضوح على حرية الاعتقاد والضمير وليس مجرد العقيدة، بما يحقق عدم تدخل الجماعات أو السلطة فى شأن الاعتقاد أو ملاحقة المواطنين تأسيساً على ما وقر فى ضمائرهم، والتأكيد على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى كافة الأحوال، وأن تختص تلك المحاكم على المجتمع العسكرى فقط. ويحاكم المدنى فى القضايا التى يكون طرفها الثانى عسكرى أمام القضاء المدنى.
وكذلك الفصل بين صلاحيات وعمل عضو البرلمان وعضو المجالس المحلية، حتى يعود البرلمان إلى دوره الرقابى والتشريعى، و التأكيد على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو العرق وغيرها والتى حذفت من المادة 33.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.