الاربعاء ٣١ يوليو ٢٠١٣ -
١٠:
١١ م +02:00 EET
بقلم: د. عوض شفيق
مبدأ الضرورة والتناسب
1- الأصل أن يتمتع الانسان بالحق في حرية التجمع بحماية عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإلاقليمية. فالمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أن ”يعترف وجوبا بحق التجمع السلمي. ولا يجوز تقييد استعمال هذا الحق بأية قيود غير التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم“. هذه القيود على ممارسة التجمع اسلمى تعد من الأهداف المشروعة التى يجوز استخدام القوة من جانب قوات الأمن حال انتهاكها من قبل المعتصمين
2- تنص المادة 3 من مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه ”لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لآدائهم واجبهم“. و”يقيد عادة استعمال القوة من قبل قوات الأمن وفقا لمبدأ التناسب. ويجب أن يُفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسب المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف الشرعي المطلوب تحقيقه“.
3- وتتناول المبادئ الأساسية لاستعمال القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة عملية حفظ النظام في االتجمعات غير المشروعة. وتنص المادة 12 أنه ”لما كان من حق كل فرد الاشتراك في تجمعات مشروعة وسلمية طبقا للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينبغي على قوات الأمن التسليم بأنه ”لا يجوز استخدام القوة والأسلحة النارية إلا طبقا لما هو وارد في المبدأين 13 و 14“.
4- ويقضي المبدأ 13 بأن ”على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، عند تفريق التجمعات غير المشروعة، وإن كانت خالية من العنف، أن يتجنبوا استخدام القوة، أو، إذا كان ذلك غير ممكن عمليا، أن يقصروه على الحد الأدنى الضروري“.
5- كما يقضي المبدأ 14 بأنه ”لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا الأسلحة النارية لتفريق التجمعات التي تتسم بالعنف إلا إذا تعذر عليهم استخدام وسائل أقل خطرا، وعليهم أن يقصروا استخدامها على الحد الأدنى الضروري. ولا يجوز لهم أن يستخدموا الأسلحة النارية في هذه الحالات إلا حسب الشروط المنصوص عليها في المبدأ 9“.
6- وينص المبدأ 9 على أنه ”يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد إلا في حالات الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح، أو للقبض على شخص يمثل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. وفي جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح“.
دكتور عوض شفيق المحامى بالنقض
استاذ القانون الدولى بجنيف