الأقباط متحدون - خبراء يرفضون تعديل الدستور و يطالبون بدستور جديد
أخر تحديث ٠٦:٥١ | السبت ٣١ اغسطس ٢٠١٣ | ٢٥ مسري ١٧٢٩ ش | العدد ٣٢٣٥ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

خبراء يرفضون تعديل الدستور و يطالبون بدستور جديد

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

عوض شفيق : اللجنة أسست لدولة لا تحترم إلتزاماتها الدولية 

محمد صادق : لا يجوز تعديل دستور أتفق الجميع على عدم شرعيته 

سالمان: لابد من دستور جديد ينص على حل جميع الاحزاب الدينية

  تحقيق  : جرجس بشرى

 في الوقت الذي أعدت فيه لجنة العشرة مسودة بالتعديلات التي أدخلتها على الدستور الإخواني المعطل لعرضها على لجنة الخمسين ، طالب عدد من الحقوقيين والقانونيين وعدد من الأحزاب السياسية والمراكز الحقوقية برفض التعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة مطالبين بدستور جديد يتناسب مع ثورة 30 يونيو 2013 ، واصفين الدستور المعطل بـ"الدستور الإرهابي والمفخخ " واعتبروا أن البناء على هذا الدستور يعطي شرعية لجماعة إرهابية رفعت السلاح في وجه المصريين ، حيث كشف عدد من القانونيين والنشطاءعن مجموعة من المطالب في هذا التحقيق :
 

***بداية قال د."عوض شفيق "" المحامي بالنقض واستاذ القانون الدولي بجينيف ورئيس المكتب الدولي لحقوق الإنسان "جينيف ـ مصر"   أنه كان يجب عدم مضيعة الوقت  في تعديل دستور مطعون في شرعيته ، ومبني على لجنة تأسيسية باطلة ، مؤكدا ان هذا الدستور لو خرج من لجنة الخمسين بدون ضمانات قوية قضائية للحقوق والحريات الأساسية سنكون أمام دولة فاشلة لا تحترم نفسها ولا تحترم حقوق مواطنيها مطالباً بوضع نص في الدستور الجديد يجرم التمييز الديني ويضمن حقوق الطفل والمرأة والأقباط والنص على عدم تأسيس أحزاب تستند إلى مرجعية دينية ، وأن مصر دولة من أشخاص القانون الدولي وسمو المعاهدات الدولية لحقوق الانسان على القانون الداخلى والنص على ضمانات قضائية ومسؤولية القاضى الوطنى فى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان.وعن المطالبين بإدراج مصطلح دولة مدنية في الدستور قال شفيق لا يوجد في القانون  تسمى "دولة مدنية" ، واوضح شفيق  أن لجنة العشرة لتعديل الدستور أسست لدولة لا تحترم التزاماتها الدولية" وقال أنه  من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني حتى لا يضطر الناس اللجوء بالتمرد على الطغيان والاضطهاد" (ديباجة الآعلان العالمى لحقوق الانسان)وأن مشروع التعديلات الدستورية قد خرج  بغياب الضمانات الكافية للحقوق والحريات الأساسية طبقا للالتزامات الدولية المفروضة على الدولة ،وقد غاب عنها  دور القاضى الوطنى ومسؤولية اصحاب المهن القانونية قضاة ونيابة عامة ومحامين فى تنفيذ وتطبيق المعايير الدولية إعمالا للمعاهدات الدولية التى انضمت اليها مصر، كما غاب النص الدستور الذي  بجعل المعاهدات الدولية تسموعلى القانون الداخلى وحماية النظام القانونى لها حتى لا يضطر المواطن المصرى اللجوء الى العصيان والتمرد على الطغيان والاضطهاد وأن المعاهدات الدولية والقانون الدولى العرفى تشكل العمود الفقرى للقانون الدولى لحقوق الانسان ، ويتطلب احترام حقوق الانسان ترسيخ سيادة القانو على الصعيد الوطنى والدولى ويرسى القانون الدولى لحقوق الانسان التزامات تتقيد الدولة باحترامها. وتتحمل الدولة بانضماها كاطراف الى المعاهدات الدولية (توجد تسع معاهدات أساسية لحقوق الانسان) بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولى بأن تحترم حقوق الانسان وحرياته وتحميها وتفى بها بحسن نية. ويعنى الالتزام باحترام حقوق الانسان أنه يتوجب على الدولة أن تمتنع عن التدخل فى التمتع بتلك الحقوق أو التقلبص منها. وكثيرًا ما يُطَلق على ذلك أيضًا اسم الالتزام"السلبي"، أي الالتزام بعدم مباشرة فعل معين أو ممارسة معينة. والمثال التقليدي لذلك هو أنه يجب على الدولة الامتناع عن فعل التعذيب أو الحرمان التعسفي من الحياة. وأكد شفيق أن الألتزام بحماية حقوق الانسان يتطلب  أن تقوم الدولة بحماية الأفراد والمجموعات المستضعفة مثل المرأة والطفل والأقباط وعدم الأعتداء على ممتلكاتهم وارواحهم وحقوق المعاقين من انتهاكات تلك الحقوق. كما  أنه يتوجب على الدولة أن تتخذ اجراءات ايجابية لتيسير التمتع بالحقوق والحريات الساسية وهذا أيضًا التزام "إيجابي" قد يجعل  المطلوب من الدولة الطرف أن تتخذ خطوات موضوعية، بما في ذلك تخصيص الموارد المناسبة، للوفاء بالتزاماﺗﻬا بموجب المعاهدة . إن هذه الالتزامات ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً. وكل سلطات الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وغيرها من السلطات العامة أوالحكومية، أياً كان مستواها – وطنية أم إقليمية أم محلية – مخوَّلة صلاحية استنهاض مسؤولية الدولة الطرف فى المعاهدة الدولية . هذا الفهم يُستمدّ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة طرف في معاهدة "أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرر عدم تنفيذها المعاهدة". هذا المبدأ ذاته يطبَّق لمنع الدول الأطراف من أن تحتج بأحكام القانون الدستوري أو بغير ذلك من جوانب القانون المحلي لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بمقتضى المعاهدة أو عدم تنفيذها تلك الالتزامات.
 

وقال شفيق أنصح لجنة الخبراء – كما يدعون- أن يضطلعوا على المعاهدات الدولية التى التزمت بها مصر وسوف اتطوع واذكرها لهم  حتى تسترشد  بها لجنة الخمسين.
 

****ومن جانبه اكد الناشط الحقوقي هشام سالمان المنسق العام لمجلس قيادة استرداد الثورة أنه يجب وعلى الفور البدء في دستور جديد غير الدستور الذي وضعه الإخوان بحيث يضمن هذا الدستور الحقوق الكاملة وغير المنقوصة لكافة المصريين وحل جميع الأحزاب الدينية ، وقال أنه يطرح مبادرة تتمثل في الأتي للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر:
 

أولاً: تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور مؤقت للبلاد تتشكل من كل خبراء القانون الدستوري من العاملين داخل البلاد وخارجها أي ما كان عددهم وبصرف النظر عن انتماءاتهم أو أيدلوجياتهم فالمطلوب أن يكون مصري مهني يحمل لقب خبير أو فقيه دستوري على أن تكون جميع جلسات الجمعية علنية وتذاع على الهواء مباشرة  لتثقيف وتنوير الرأي العام بمواد الدستور.
 

ثانيا: يتم استفتاء الشعب على الدستور المؤقت مادة ماده.

ثالثا: حل جميع الأحزاب السياسية والجمعيات الاهليه.

رابعا: إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية طبقا للنظام الفردي والشعب يختار بحريته بعد أن كشف الاخوان 

*** ومن جانبه رأى المستشار "محمد صادق" "المستشار القانوني للسفارة والقنصلية المصرية بالسعودية"  أن العقليات الإدارية القائمة على وضع القوانين والدساتير في مصر مغيبة عن الواقع ،وأن أول شي كان يجب فعله هو الغاء تفعيل دستور الإخوان .والعمل علي دستور جديد ، حيث أن الهدف الأولى هو كرامة الدولة وتوضيح اتجاهها وحقوق المواطنين فيها  علي السواء 
 

والنص علي تحريم ولادة الأحزاب والجماعات علي أساس ديني لكي نبدأ  في مواجهة الارهاب الجديد ، حيث أن مصر في حالة حرب ضد الإرهاب ويجب أن تواجه هذه الحرب بمادة في الدستور وهي حل الاحزاب الدينية ، وتساءل صادق : ايجوز تعديل دستور تم الاتفاق علي عدم شرعيته لتبنيه وجهة نظر جماعة اوحزب من الشغب كانت ومازالت تحض علي ارهاب الدولة والمواطن

 
 

 


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter