الأقباط متحدون - دولة لا تحترم إلتزامتها الدولية
أخر تحديث ٠٧:١٣ | السبت ٣١ اغسطس ٢٠١٣ | ٢٥ مسري ١٧٢٩ ش | العدد ٣٢٣٥ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

دولة لا تحترم إلتزامتها الدولية

بقلم : د. عوض شفيق

مكتب الاستشارات القانونية الدولية وتقديم المساعدات القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بجنيف
دكتور عوض شفيق عوض المحامى بالنقض وأستاذ القانون الدولى بجنيف

"..انه من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني حتى لا يضطر الناس اللجوء بالتمرد على الطغيان والاضطهاد" (ديباجة الآعلان العالمى لحقوق الانسان)

خرج  مشروع التعديلات الدستورية بغياب الضمانات الكافية للحقوق والحريات الأساسية طبقا للالتزامات الدولية المفروضة على الدولة وغياب دور القاضى الوطنى ومسؤولية اصحاب المهن القانونية قضاة ونيابة عامة ومحامين فى تنفيذ وتطبيق المعايير الدولية إعمالا للمعاهدات الدولية التى انضمت اليها مصر، وغياب النص الدستور بجعل المعاهدات الدولية تسمو على القانون الداخلى وحماية النظام القانونى لها حتى لا يضطر المواطن المصرى اللجوء الى العصيان والتمرد على الطغيان والاضطهاد.

أن  المعاهدات الدولية والقانون الدولى العرفى تشكل العمود الفقرى للقانون الدولى لحقوق الإنسان ، ويتطلب احترام حقوق الإنسان ترسيخ سيادة القانون على الصعيد الوطنى والدولى ويرسى القانون الدولى لحقوق الانسان التزامات تتقيد الدولة باحترامها. وتتحمل الدولة بانضمامها كأطراف الى المعاهدات الدولية (توجد تسع معاهدات أساسية لحقوق الإنسان) بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولى بأن تحترم حقوق الإنسان وحرياته وتحميها وتفى بها بحسن نية. ويعنى الالتزام باحترام حقوق الانسان أنه يتوجب على الدولة أن تمتنع عن التدخل فى التمتع بتلك الحقوق أو التقلص منها. وكثيرًا ما يُطَلق على ذلك أيضًا اسم الالتزام"السلبي"، أي الالتزام بعدم مباشرة فعل معين أو ممارسة معينة.  والمثال التقليدي لذلك هو أنه يجب على الدولة الامتناع عن فعل التعذيب أو الحرمان التعسفي من الحياة.

ويتطلب الالتزام بحماية حقوق الإنسان أن تقوم الدولة بحماية الأفراد والمجموعات المستضعفة مثل المرأة والطفل والأقباط وعدم الاعتداء على ممتلكاتهم وأرواحهم  وحقوق المعاقين من انتهاكات تلك الحقوق.

ويعنى الالتزام بالوفاء بالحقوق أنه يتوجب على الدولة أن تتخذ اجراءات ايجابية لتيسير التمتع بالحقوق والحريات السياسية وهذا أيضًا التزام "إيجابي" قد يجعل من المطلوب من الدولة الطرف أن تتخذ خطوات موضوعية، بما في ذلك تخصيص الموارد المناسبة، للوفاء بالتزاماﺗﻬا بموجب المعاهدة .
إن هذه الالتزامات ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً. وكل سلطات الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أياً كان مستواها – وطنية أم إقليمية أم محلية – مخوَّلة صلاحية استنهاض مسؤولية الدولة الطرف فى المعاهدة الدولية . هذا الفهم يُستمدّ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة طرف في معاهدة "أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرر عدم تنفيذها المعاهدة". هذا المبدأ ذاته يطبَّق لمنع الدول الأطراف من أن تحتج بأحكام القانون الدستوري أو بغير ذلك من جوانب القانون المحلي لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بمقتضى المعاهدة أو عدم تنفيذها تلك الالتزامات.

اننى انصح لجنة الخبراء – كما يدعون- أن يضطلعوا على المعاهدات الدولية التى التزمت بها مصر وسوف اتطوع واذكرها لكم حتى تسترشدوا بها فى لجنة الخمسين
المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الانسان التى صدقت مصر عليها وانضمت اليها
ونطاق الالتزامات الدولية

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
تاريخ التصديق أو الانضمام: 1 مايو 1967
الإعلانات التحفظات: على المادة 22
آلية حماية الأفراد والاعتراف بالاختصاصات لهيئة المعاهدة: لا تعترف مصر بالاختصاص المحدد للجنة تنفيذ المعاهدة بتقديم شكاوى الأفراد لها (المادة 14) 

العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تاريخ التصديق: 14 يناير 1982
التحفظات: التحفظ العام على احكام المعاهدة ما لم تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية
Egypt upon ratification of the ICESCR and ICCPR: “Declaration: Taking into consideration the provisions of the Islamic Sharia and the fact that they do not conflict with the text annexed to the instrument, we accept, support and ratify it ...”

العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تاريخ التصديق والانضمام: 14 يناير 1982
التحفظات: التحفظ العام على أحكام المعاهدة مالم تتعرض مع أحكام الشريعة الاسلامية
آلية حماية الأفراد: لا توجد آلية لحماية الأفراد وتقديم شكاواهم للجنة حقوق الانسان
        الشكاوى المتبادلة بين الدول (المادة41)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تاريخ التصديق والانضمام: 18 سبتمبر 1981
التحفظات: على المواد 2 و 16و 29
الاعتراف بالاختصاصات المحددة لهيئات المعاهدة : ---

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو المهنية
تاريخ التصديق: 25 يونيه 1986
التحفظات على المادة 20
آلية الحماية: الشكاوى المتبادلة بين الدول (المادة 21) لا توجد
شكاوى الأفراد (المادة 22) لا توجد آلية حماية للأفراد
اجراءات التحقيق (المادة 20) نعم توجد

اتفاقية حقوق اطفل
تاريخ التصديق: 6 يوليه 1990
التحفظات: لا يوجد
آلية الحماية للأطفال :  -

البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشراك الأطفال فى النزاعات المسلحة
تاريخ التصديق 6 فبراير 2007
التحفظات : اعلان ملزم بموجب (المادة 3): 16 سنة

البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال فى المواد الاباحية
تاريخ التصديق: 12 يوليه 2002
التحفظات : لا يوجد

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
تاريخ التصديق: 19 فبراير 1993
التحفظات: توجد تحفظات على المادة 4 والفقرة 6 من المادة 18
آلية الحماية لا توجد آلية لحماية الأفراد بتقديم شكواهم (المادة 77) ولا توجد آلية للشكاوى المتبادلة بين الدول (المادة 76)

اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة
تاريخ التصديق أو الانضمام : 14 ابريل 2008
التحفظات: التحفظ على المادة (12)

المعاهدات الأساسية التي ليست مصر طرفًا فيها:
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
والبروتوكول الاختياري أن الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة،
 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter