الأقباط متحدون - ننفرد بنشر تفاصيل محاكمة البرادعى
أخر تحديث ١٥:٢٩ | السبت ١٩ اكتوبر ٢٠١٣ | بابه ١٧٣٠ ش ٩ | العدد ٣٢٨٦ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

ننفرد بنشر تفاصيل محاكمة البرادعى

الدكتور البرادعي
الدكتور البرادعي
كتب: علاء عمران
تقدم الدكتور سيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان ومقيم الدعوى للمحكمة بعدة حوافظ مستندات تحتوي صورا من استمارات تمرد ومنها التي وقع عليها بنفسه، وأيضا صورة من خطاب استقالة الدكتور البرادعي المؤرخة في 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، مشيرا إلى أنه طالب المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على البرادعي وهي السجن لمدة 3 سنوات
وأضاف للمحكمة أنه أنه استند إلى نص المادة 341 من قانون
 
العقوبات المصري، والتي حدد عقود الأمانة، ومنها عقد الوكالة، والذي يوجب الإخلال به المحاكمة، لأن البرادعي تم اختياره للمجلس الرئاسي وكيلا عن الجمعية الوطنية للتغيير وممثلا لجبهة الإنقاذ الوطني والقوى الثورية، موضحا أنه يقصد بلفظ "المال" في الدعوى "المال المعنوي" وهو ملايين استمارات تمرد التي وقع عليها المصريون وهي ذات قيمة معنوية واعتبارية، وتم التركيز في الدعوى على جملة "أو غير ذلك" التي تضمنها القانون وهي تشير إلى المال
 
المعنوي. 
هذا وقد كانت محكمة جنح مدينة نصر قد قررت اليوم السبت برئاسة المستشار احمد ثابت ، تأجيل نظر ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة ضد الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، لاتهامه بخيانة الأمانة إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.  
استند مقيم الدعوى في اتهامه للبرادعى، أنه اختير كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطنى وممثلا لها والقوى الثورية، موضحا أنه وافق
 
على المنصب بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة. 
أضاف أن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة، مؤكدا عدم رجوع "البرادعي" للقوى الوطنية التي وكلته، وأن تصرفه بتقديم الاستقالة نتج عنه خلق
 
انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعى
كان المدعي استند في دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة، التي ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة التي تستوجب المحاكمة حال الإخلال بها. 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter