بقلم د. نجيب جبرائيل
فى لحظات فارقة فى تاريخ مصر المعاصر سطر فيها الشعب المصرى اروع ملحمة فى تاريخ البشرية فى سبيل استرداد وطنة الذى سلب منه من فصيل تأمر على البلاد وباع نفسه لتنظيما دوليا لا يعرف هوية او وطن . فقد استرد الشعب المصرى العظيم هذا الوطن الغالى بصفحات من البذل والتضحية شهد لها العالم بأثره واذهل قوى عظمى راحت بعد 30 يونيو تعيد حساباتاها الدولية واستقر وجدان الشعب المصرى على خارطة الطريق تضع معالم الدولة المصرية الحديثة وذلك بوضع دستورا جديدا للبلاد يعكس ما سطره المصريون من تضحية وبذل دون اقصاء لفئة او طائفة , ومن ثم كان لقضيتى تمثيل المرأة والاقباط فى الحياة السياسية فى مصر بعد ان عانتا تلك الشريحتين والتى تمثلان مجتمعين اكثر من 60 %من مجموع الشعب المصرى فى ظل انظمة ديكتاتورية وفاسدة سابقة ألت على نفسها الا تعترف الا بمجتمع ذكورى او فى ظل سيادة ثقافة تهمش الاخر ولا تعترف بقبوله.
ان قضية التمثيل البرلمانى والسياسى للاقباط ليست مجرد قضية نوعية او طائفية ولكنها قضية سياسية فى المقام الاول , فاستمرار ضعف التمثيل المتكافئ للاقباط يغذى – سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة – ثقافة التطرف او يصب فى النهاية لصالحها .
وتتلخص الازمة النيابية للاقباط ضمن سياق عام تقلصت فيه المشاركة فى الشأن العام عامة والمشاركة الانتخابية خاصة .
ومن الاهمية الاشارة الى ان يكون البرلمان الكف فى تمثيله للمواطنين يجب ان يحتوى على تمثيل متوازن لجميع المواطنين .
فغياب فئة او فئات عن البرلمان لابد وان يثير التساؤل عن اسباب غيابهم , وهل هو عزوف من جانبهم ام ان قواعد اللعبة الانتخابية لا تتيح لهم المشاركة والنجاح ؟ وتعد مشكلة التمثيل السياسى والانتخابى للمسيحيين فى البرلمان والاحزاب والحكومة والسلطة القضائية , واحدة من ابرز اشكاليات ومشكلات تطور النظام والمؤسسات السياسية المصرية منذ 23 يوليو 1952 وحتى اللحظة الراهنة . وتتجلى اهمية هذا الموضوع فى انه يعكس نقاط تقاطع عديدة فى تطور نظم الافكار والجماعات السياسية على اختلافها فضلا عن انظمة القيم والتقاليد والعادات فى المجتمع .
وثمة تداخلات بين موضوع التمثيل البرلمانى للمسيحيين والبيئة الدينية وما تحمله من تأويلات وتفسيرات دينية متعددة بل ان موضوع التمثيل البرلمانى للمسيحيين فى الاحزاب والبرلمان والحكومة والقضاء ....الخ , هو ذروة تصام بين المدارس الفكرية والايديولوجية والسياسية فى مصر .
ولكن بعد ثورتى يناير و30 يونيو تحديدا وبعد خروج الاقباط بالملايين لكونوا معادلة اساسية وجوهرية فى تغيير المشهد السياسى والخريطة السياسية فى مصر وبعد ان اعلن رأس الكنيسة ان الاقباط احرارا ولا سلطان للكنيسة عليهم فى الحراك الوطنى وخاصة خروجهم يوم 30 يونيو ومن ثم اصبحت فى مفردات التاريخ ما كنا نسمعه من عبارات عن عزوف الاقباط وسلبيتهم الحياة السياسية بعد مشاركتهم التى اذهلت الجميع فى ازاحة نظام ما كان لفصيل واحد ان يقوم به .
ومن ثم بات على الدولة ان توفر لهم مناخا يضمن مشاركة حقيقية وتمثيل فعلى فى الحياة السياسية لا يقتصر على سن قوانين انتخابية وانما على تغيير منظومة كاملة وشاملة تبدأ بالتعليم والاعلام وقبول مبدأ الكفاءة والعدالة والمساواة حتى ان شمل ذلك ارفع مناصب الدولة .
ويؤسفنى ان اقول انه بعد ثورتى يناير ويونيو وبعد ان شهد العالم كله بدور قبط مصر مع اشقائهم المسلمين فى انجاح هذه الثورة وبعد ان كتب على الاقباط ان يدفعوا ثمن خروجهم وفاتورة وطنيتهم التى تمثلت على سبيل المثال وليس الحصر فى حرق 102 كنيسة وسبعة عشرة صيدلية فى محافظة واحدة وهى محافظة المنيا وهدم وتشريد وتهجيرا قسريا لمئات الاسر القبطية وقتل الكثير منهم ما زالت نظم العهد البائد فى التعامل مع الاقباط هى سيدة الموقف فعلى سبيل المثال وليس الحصر ايضا نسوق لكم التمثيل الهزلى للاقباط فى الحياة السياسية فى مصر بل وندرته فى الغالب الاعم .
الجهة نسبة الاقباط
1- المحافظين "27 محافظ " لا يوجد
2- مديرى الامن "27 مدير امن " لا يوجد
3- رؤوساء الجامعات الحكومية "23 " لا يوجد
4- اساتذة امراض النساء فى الجامعات لا يوجد
5- جميع مديرى الادرات التعليمية لا يوجد
6- جميع رؤوساء النقابات المهنية "24 نقابة " لا يوجد
7- رؤوساء الاحياء بالقاهرة الكبرى والاسكندرية اكثر من مائة رئيس حى واحد فقط
8- رؤوساء الشركات القابضة " التجارية والصناعية " لا يوجد
9- رؤوساء مجالس ادارة البنوك الوطنية لا يوجد
10- رؤوساء تحرير الصحف لا يوجد
11- رؤوساء البعثات الدبلوماسية اكثر من 220 ريس بعثة ثلاثة فقط
12- مساعدو وزير الداخلية بالادارات المختلفة "37" واحد فقط
- وبالنسبة للمرأة :-
1 - المحافظين لا يوجد
2- العمل بالقضاء بالنسبة لوظيفة وكيل نيابة عامة لا يوجد
3- بالنسبة للعمل كقاضية
يوجد 19 قاضية فقط تم تعيينهم من النيابة الادارية وبعد ذلك الغى هذا النظام
4- بالنسبة لرؤوساء تحرير الصحف القومية لا يوجد
5- بالنسبة لرؤوساء الاحياء والمدن اثنين فقط
6- بالنسبة لرؤوساء الجامعات الحكومية لا يوجد وحدثت مرة واحدة فقط فى جامعة
الاسكندرية
6- رؤوساء الشركات القابضة لا يوجد
7- بالنسبة لمساعدى وزير الداخلية فى اى قطاع
لا يوجد حتى فى قطاعات حقوق الانسان والاحداث والعنف ضد المرأة المرأة غير ممثلة فى القيادة
- علما بان عدد السكان المسيحيين هو 17 مليون نسمة بنسبة 16% من سكان البلاد ومن ثم كان يتعين ان تكون نسبة مشاركتهم لا تقل عن ستة حقائب وزارية على سبيل المثال وقس على ذلك فى باقى اجهزة الدولة ولا يعنى ذلك كوتة كما لا يمكن التذرع بان تلك المناصب بالكفاءات اذ ان الاقباط ملئين بالكفاءات والدليل على ذلك نجاحهم المشهود له فى القطاع الخاص حيث لا تتحكم فيه معيار الهوية الدينية كما هو الحال فى اجهزة الدولة .
كذلك ما ينطبق على الاقباط هو ما ينطبق بذاته على المرأة ايضا التى واجهت حتى بعد الثورة مزيد من العنف والتحرش الجنسى ومزيدا من الاقصاء اذ انه حتى الان لم توقع مصر على اتفاقيات " مكافحة العنف ضد المرأة " بل تحفظت مصر على بنود كثيرة فى اتفاقيات دولية كانت تعطى المرأة تحررا وحرية ومساواة وعدالة ولم تصدر قوانين او اعلانات دستورية تقنن جرائم التحرش الجنسى ضد المرأة وقد ظلت المرأة مهمشة طوال ثلاثة عقود من الزمن فى البرلمانات المصرية المتعاقبة ولم يتعد تمثيلها اكثر من واحد ونصف % باستثناء برلمان 2010 الذى طبقت فيه نظام الكوته فقد بلع عدد ممثلى المرأة 64 سيدة وكذلك الحال بالنسبة للاقباط والذى كان اسوا حالا عن المرأة وفى ظل خمسة برلمانت لم تتعد نسبة الاقباط سوى واحد ونصف % وكاد عددهم يندر لولا نظام التعيين وحتى هذا النظام كان نظاما يرفضه الاقباط لان المعينون من الشخصيات القبطية يكون ولائهم للحزب الحاكم كما كان هو الحال فى عهد مبارك ومرسى فهل يمكن ان يتم تغير المشهد السياسى فى مصر حتى يستوعب الجميع بما فيهم الاقباط والمرأة .
وربما يكون مرجع ذلك الى انتشار الثقافة الذكورية وتلك التى لا تقبل الاخر الى ما يعتبره الدستور المصرى ويوصفه من ان النظام العام لا بد ان يكون مرتبطا بمفهوما دينيا خالصا
ان مفهوم النظام العام فى دساتير مصر الماضية وخاصة دستور 1971 استغل ابشع استغلال فى تقليص حقوق غير المسلمين وخاصة فى حرية الاعتقاد فسوف نسوق امثلة على ذلك , فقد اهدر وانتهك حق الام المسيحية فى حضانة اطفالها ومنع الاحتكام الى شريعة العقد عند اشهار الاب اسلامه حتى ان لم يكن الطفل قد بلغ سن الحضانة فاصبح الطفل فى هذه الحالة محتم عليه ان يتربى لدى زوجة ابيه المسلم رغم ان امه المسيحية لا تزال على قيد الحياة " قضية اندرو وماريو الشهيرة " وعشرات القضايا فى هذا الشأن . لان النظام العام وفقا لهذه الدساتير يطبق القاعدة الشرعية بان الصغير يجب ان يتبع خير الابوين دينا.
وايضا تطبيقا لهذا المفهوم فان النظام العام يرفض ان يكون هناك استاذا جامعيا قبطيا لامراض النساء بكافة جامعات مصر الحكومية استنادا الى القاعدة الاصولية التى تقول " بانه لا يجوز لغير المسلم ان يطلع على عورة المسلمة "
وايضا فان النظام العام يسمح بزواج المسلم من غير المسلمة ولا يجوز العكس استنادا الى القاعدة الشرعية " بانه لا يجوز لغير المسلم ان يفترش المسلمة " اى يتزوجها " .
كما ان النظام العام وفقا لهذا المفهوم لا يجيز التبنى بين المسيحيين انفسهم لانه مخالف للشريعة الاسلامية رغم ان الشريعة المسيحية تجيزه ..
والنظام العام وفقا لهذا المفهوم الدينى يغلب احكام الشريعة الاسلامية وحتى ان تعارضت مع مواد الدستور الخاصة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
ويقينى ان التأخر فى عدم اصدار قانون يتيح للمسيحيين بناء دور عبادتهم مرجعه الى هذه الفكرة دون سواها , ومن ثم اصبحت المواد الخاصة بالمساواة وعدم التمييز وحرية العقيدة مواد منقوصة وغير مفعلة تفعيلا كاملا بالنسبة لغير المسلمين . ولقد كتب قضاة مجلس الدولة ومفوضيها المئات من الاحكام يرفضون قضايا التحول الدينى وقضايا العائدين للمسيحية لتغليب فكرة النظام العام المتعلق بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية .
ومن ثم اصبحت تلك المواد المتعلقة بحظر التمييز وكفالة حرية العقيدة مجرد لغوا بالفاظ جميلة ولكن بعد الثورة وفى ظل وجوب ان تكون المواطنة مواطنة حقيقة والمساواة مساواة كاملة غير منقوصة من ثم يجب تحديد موفهوم النظام العام على نحو منضبط ومحدد على النحو الاتى :-
• يجب ان تفرد مادة مستقلة فى الدستور فى باب المقومات الاساسية تنص على النظام العام فى مصر يقوم على التعددية الحضارية والثقافية والدينية وهوية مصر المدنية دون الباسه اى مفهوم دينى متفرد كما كان الحال عليه فى الدساتير السابقة اذ ان مصر دولة متعددة الحضارات والاعراف والاديان والثقافات ومن ثم يتعيين ان يكون النظام العام عاكسا لتلك الطبقات الرقيقة التى تميزت بها مصر عن سائر شعوب العالم وهذا لا يتعارض مع موافقتنا على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى لكن مفهوم النظام العام لا يجب ان يرتبط بها على خلفية دين الاغلبية وانما يجب ان يرتبط بالهوية المصرية الثرية بالتعددية الدينة والثقافية والحضارية . فحقوق شركاء الوطن لا مجاملة ولا موائمة للانتقاص منها .
• ومن ثمة فحن نؤكد على الاتى :-
اولا : مطالبة لجنة الخمسين بدستورا جديدا وليس تعديلا لمواد دستورية ايا كانت عدد تلك المواد .
ثانيا : ان يتضمن الدستور موادا غير قابلة للتأويل او لتعدد التفاسير تؤكد على المساواة وعدم التمييز بسبب الدين او الجنس او العرق .
ثالثا : نؤكد على ان يتضمن الدستور فى مادة انتقالية وضع نظام لتمثيل الاقباط والمرأة تمثيلا عادلا ومناسبا لضمان تمثيل خمسة وخمسون شخصية قبطية على الاقل ومائة وثلاثون امرأة على الاقل فى البرلمان وذلك لان من واقع الكشوف الانتخابية الرسمية فان عدد الاقباط المقيدون بجداول الانتخاب هم تسعة مليون ناخب قبطى بما يمثل 11%من مجموع المقيدين فى الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 52 مليون ناخب ومن ثم يكون من حق الاقباط خمسة وخمسون كرسى على الاقل وبالنسبة للمرأة فان عددهن المقيدات فى جداول الانتخاب يمثل حوالى 22 مليون امرأة اى اكثر من الثلث وبالتالى يكون من حقهم 130 كرسى على الاقل .
نؤكد ان تخصيص مقاعد للمرأة والاقباط واى طائفة مهمشة فى البرلمان او فى الحياة السياسية فى مصر ليس مخترعا مصريا او فرعونيا بل انه يرجع الى القاعدة الدولية المعروفة باسم مصطلح التمييز الاجابى والتى عملت بها اكثر الدول ديمقراطية والهدف من ذلك هو تشجيع الفرص المتساوية لتلك الطوائف فى كل برامج الحكومة مما يساعد فى تعويض التمييز او الاضطهاد او الاستغلال فى ظروف معينة سواء وقع ذلك من الطبقة الحاكمة او الثقافة السائدة وقد حدث ذلك بالامر التنفيذى الذى وقعه الرئيس الامريكى جون كيندى 1961 والذى اشترط على ارباب العمل التابعين للحكومة اتباع سياسة التمييز الايجابى للتوظيف بغض النظر عن العرق او الدين او الاصل القومى بعد ان كانت تلك الوظائف محرمة على السود حتى رأينا وصول اوباما ذات البشرة السوداء والاصول الافريقية رئيسا لاكبر دولة فى العالم وهى امريكا وكذلك الحال طبق فى الهند والمملكة المتحدة وكندا والبرازيل وان
الدستورالكندى الزم القوانين الكندية باعطاء معاملة تفضيلية لاربع مجموعات معينة هم النساء والاشخاص ذوى الاعاقات والسكان الاصليين والاقليات على ذلك واصدرت المحكمة العليا بالسويد حكما شهيرا بان يكون التوظيف ذات فرص متساوية للجميع حتى فى الشرطة وظل مصطلح التميز الايجابى فى فرنسا سنة 1987 وطالب بها رئيس فرنسا السابق ساركوزى وتجدد بذلك بفعل اعمال الشغب فى الضواحى الفرنسية سنة 2005 بل كانت اخر احصائية اجرتها الجماعات الامريكية فى تطبيق التمييز الايجابى سنة 2011 كان بنسبة 58 % وباختصار ان المبدأ الاساسى خلف التمييز الايجابى هو نشر المساواة الاجتماعية من خلال المعاملة التفضيلية للمحرومين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لاسباب تاريخية وسياسية ودينية .
رابعا : نؤكد على ان ما يطالب به الاقباط والمرأة بان ذلك لا يعتبر طلبا طائفيا او فئويا او يقوم على التمييز بين المواطنين وانما يقوم على مبدأ العدالة والمساواة وانطلاقا من القاعدة الدولية المعمول بها فى النظام الدولى بالنسبة للدول المتشابه معنا وهى قاعدة " التمييز الايجابى " حتى لا تظل طائفة او مجموعة من الناس محرومة حرمانا كاملا من تمثيلهم فى الحياة السياسية ليس عن قصد وانما لاجواء لا تساعدهم على نجاحهم .
خامسا : نؤكد كل من الاقباط والمرأة انهم فى ظل ما هو مزمع على الاخذ به من نظام فردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة فانهم يحذرون من تكرار برلمانات مبارك وخلوها من الاقباط والمراة الا ما ندر والتى امتدت لاكثر من ثلاثون عاما .
سادسا : نطالب باصدار قانون يقضى على كافة اشكال العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى والتزام مصر بالتوقيع على كافة المعاهدات الدولية ذات الصلة .
سابعا : نؤكد على مطالبة الدولة بالتعامل مع الاقباط وخاصة فى شغل الوظائف العليا ليس من خلال الكنيسة حيث ان الكنيسة لا تمثل الا سلطة روحية فقط ولا تقبل ان تتداخل ويزج بها فى هذا الشأن ولكن على الدولة ان تتعامل مع الاقباط على انهم جزء من نسيج الوطن وليس من خلال اى مؤسسة دينية حتى لو كان على سبيل المساعدة او المعاونة .
- نقترح بعض الرؤى العملية للاخذ بأحداها او توليف منها لتطبيق تمثيل عادل ونسبى للمرأة والاقباط فى الحياة السياسية عامة والبرلمان بصفة خاصة :-
1- تخصص دوائر مغلقة يرشح فيها فقط امرأة واقباط ينتخبهم مسلمون ومسيحيون ويترك للقانون تحديد هذه الدوائر .
2- يجرى انظام الانتخابى على مرحلتين الاولى : بنسبة الثلثين لا يرشخ فيها اقباط او امرأة والثلث الباقى يخصص للمرأة والاقباط ويوزع بحسب نسبهم
3- يجرى الانتخاب الاقباط والمرأة على مستوى المحافظات على نمط انتخابات مجلس الشورى ويكون انتخاب المرأة والاقباط على مستوى المحافظة .
4- كمادة انتقالية ايضا تنص على تعيين ثلث مجلس الشعب فيما لا يقل عن 185 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية على ان يخصص 130 كرسى للمرأة و55 للاقباط على ان ينظم القانون تشكيل لجنة محايدة لاختيار هؤلاء الاشخاص من خلال مجمعات انتخابية تجرى بين الاقباط والمجلس القومى للمرأة لتقديمهم الى رئيس الجمهورية .