الأقباط متحدون - ننشر مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد
أخر تحديث ٠١:١٧ | الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٣ | هاتور ١٧٣٠ ش ٩ | العدد ٣٠١٤ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

ننشر مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تنشر "الوطن" مواد السلطة القضائية التي انتهت إليها لجنة الخمسين للدستور في ساعة متأخرة من مساء أمس.
 
وأبقت اللجنة، خلال اجتماعها، على اختصاص مجلس الدولة بدون نزع اختصاص كما جاء في تعديلات لجنة الخبراء، وأصبح اختصاص مجلس الدولة وفقًا لما أقرته الخمسين أمس ينص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كل المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
 
وأقرت اللجنة اختصاص هيئة قضايا الدولة، حيث جاء نص المادة الخاصة بها "هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات ولها اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وفقًا للقانون، وتتولى الإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها".
 
أما بالنسبة للنيابة الإدارية فقد جاء النص الخاص بها كالآتي:
 
"النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها ومباشرة الطعون والدعاوى التأديبية أمام مجلس الدولة ويكون لها السلطة المقررة لجهات الإدارة بتوقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
 
كما أقرت الخمسين أن كل جهة قضائية أو هيئة قضائية موازنتها مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج في الموازنة العامة للدولة رقم واحد ويؤخذ رأيها في القوانين المنظمة لشؤونها، كما أقرت اللجنة أن القضاء يختص بالفصل في كل منازعاته والجرائم ويفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه ويدير شؤونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وبالنسبة لتعيين النائب العام فقد أقرت الخمسين أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب العام المساعدين، ويصدر قرار التعيين رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن القاعد - أيهما أقرب - ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.