الوفد | الخميس ٥ ديسمبر ٢٠١٣ -
٤١:
١٢ م +02:00 EET
المستشار عدلي منصور
أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهوريًا بالقانون رقم 160 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، نشر بالجريدة الرسمية أمس الثلاثاء.
وتضمن القرار الجمهورى فى مادته الأولى، استبدال نص البند الرابع من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بالنص الآتى "عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاما، الوارد بالمادة 4 "بند 2" من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات، من انتهاء الترخيص، بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 - 8 - 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب .
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.