الأقباط متحدون - نائب مجلس الدولة: الدستور يمنع إجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان
أخر تحديث ٢٠:٤١ | الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٣ كيهك ١٧٣٠ ش | العدد ٣٠٤٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

نائب "مجلس الدولة": الدستور يمنع إجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قال المستشار محمود زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن هناك ألغاما دستورية حال إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية تمكن من الطعن عليها، موضحاً أن دستور 2013 ينص فى مادتى 229 و230 أن لرئيس الجمهورية أن يبدأ بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وفق ما يراه مناسباً وهو ما تم التصويت عليه فى الجلسة النهائية للدستور، ولكن فات على أعضاء لجنة الخمسين ثلاث نصوص أولها المادة 142 والتى تنص على أن من يريد الترشح للرئاسة عليه الحصول على 20 صوتا من أعضاء البرلمان أو 25 ألف صوت من 15 محافظة بحد أدنى ألف صوت لكل محافظة، وإلا ضاع على المرشح أحد السبيلين وهو أصوات أعضاء البرلمان وأصبح أمام خيار واحد وهو ما يفتح باب الطعن على هذه الانتخابات بالإضافة إلى أنه يقوض الحقوق الدستورية.

وأضاف نائب ريس مجلس الدولة، خلال حواره عبر قناة دريم2 مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً، أن اللغم الثانى يكمن فى المادة 144 التى تنص على أن "رئيس الجمهورية يحلف اليمين أمام البرلمان"، لافتاً إلى أن الدستور رسم خريطة المستقبل فى البلاد والتى توضح أن "مستقبل البلاد متمثل فى التصديق على الدستور ومن ثم انتخاب برلمان وبعده تأتى انتخابات الرئاسة".

وأشار إلى أن اللغم الثالث فى المادة 162 والتى تؤكد أن المشرع الدستورى حرص على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؛ حيث نصت على "إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس" الأمر الذى يعنى عدم حرمان المرشح من حقه الأول فى المادة 142 من حيث الـ20 صوتا من أعضاء البرلمان.

ولفت إلى أنه غير صحيح أو دستورى أن ننظر إلى كل نص على حدا فى نصوص الدستور كونها تكمل بعضها بعضاً، مشيراً إلى أن الاستقرار المحفوف بالمخاطر نحن فى غنى عنه، محذراً من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية كون ذلك يخلف ما اتفق عليه المشرع الدستوى.

ونوه إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يكلف لجنة الخمسين بتعديل بعض نصوص الدستور الآن كون اللجنة كانت تمارس عملها وفق المادة 28 و29 من الإعلان الدستورى والذى انتهى من حيث الموضوع والاختصاص والمكان والزمان.
 

 


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.