الأقباط متحدون - العراق يخصص رواتب شهرية لستة ملايين مواطن دون خط الفقر
أخر تحديث ٠٥:٠٦ | الاربعاء ٢٦ فبراير ٢٠١٤ | أمشير ١٧٣٠ ش ١٩ | العدد ٣١١٢ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

العراق يخصص رواتب شهرية لستة ملايين مواطن دون خط الفقر

ارشيفيه
ارشيفيه

 لرفع المستوى المعيشي للافراد والاسر تحت خط الفقر فقد شرع العراق قانونا بمنح رواتب شهرية لحوالي ستة ملايين من مواطنيه تشكل نسبتهم 19% من مجموع عدد السكان العراقيين البالغ 34 مليون نسمة تتراوح بين 100 و400 دولار بحسب عدد افراد العائلة ويساوي القانون بين الفلسطينيين والعراقيين في هذا الراتب كما يشمل جميع رعايا الدول الاخرى المقيمين في البلاد.

 
 
صادق مجلس النواب على قانون للحماية الاجتماعية "تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة" كما تقول مقدمته . ويهدف القانون الى رفع المستوى المعاشي للأفراد والأسر دون خط الفقر ولأيجاد نظام تكافل أجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن توفيرها لهم وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتاهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل كما قال مكتب اعلام البرلمان العراقي مساء امس وأستلمت "ايلاف" منه نص القانون.

ومؤخرا اعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" أن حوالي ستة ملايين عراقي مازالوا يعيشون تحت خط الفقر ودعت الزعماء السياسيين والإجتماعيين والدينيين العراقيين إلى وضع سياسات شاملة تخفف من الفقر وتسهم في تطوير وسائل عيش مستدامة لجميع العراقيين.
ومن جانبها اكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي صحة هذا الرقم واشار الى ان "الحكومة العراقية تهدف الى تخفيض نسبة الفقر في العراق من 19% حاليا الى 16% في عام 2014" الحالي.
ويشير نص القانون الى انه يهدف الى : تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي و مان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى كجميع الفئات المشمولة بأحكامه .. اضافة الى توفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم او لخلفهم وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة .
 
ويتم منح الاعانة الاجتماعية الى الاسر والمستفيدين بحسب التالي :

.. شخص واحد : 105 الاف دينار عراقي (مائة دولار). 
.. شخصان : 21 الف دينار (مائتي دولار).
.. ثلاثة اشخاص : 315 الاف دينار (ثلثمائة دولار).
.. أربعة افراد فما فوق : 420 الف دينار (اربعمائة دولار) .
 
قانون للتكافل الاجتماعي

ويتضمن القانون ستة فصول تشير الى ان أحكام هذا القانون تسري على الفئات التالية من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين ورعايا الدول الأخرى المقيمين في العراق بصورة دائمة
ومستمرة وقانونية فيما يتعلق بمساعدات الحماية الاجتماعية في تلك الدول.. وهم :  ذو الإعاقة والإحتياج الخاصة .. والأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء .. والعاجز
واليتيم .. و أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم
الدرجة القطعية والأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية . اضافة الى الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية والأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر .
ويشمل تعريف الاسرة :  الزوج أو الزوجة أو كلاهما والأولاد او الأولاد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد
الأسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة واحدة وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة

بذاتها .والأبناء القصرهم  الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة .واليتيم كل طفل توفي والداه أو توفي والده و تزوجت أمه
والمطلقة هي كل امرأة يقل سنها عن 17 سنة طلقت ولم تتزوج مره ثانية . والأرملة: كل امرأة يقل عمرها عن 17 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاته .والمهجورة هي المرأة التي هجرها زوجها .
واشار القانون الى ان العاجز الذي يستحق الاعانة ايضا هو كل شخص غير قادر على العمل بصورة دائمية لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ 11 سنة من العمر بالنسبة للرجال و 55 سنة بالنسبة للنساء .. والعزباءهي  المرأة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثلاثين من العمر .و الفتاة البالغة غير المتزوجة هي من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة الأبوين وليس لها معيل شرعي .. اضافة الى ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.  
 
الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية

ويؤكد القانون انه يحق لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحصول على الإعانات النقدية
والخدمات الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون .ويشترط في الحصول على الإعانات النقدية ان لا يتقاضى المتقدم راتبا  ن الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه ويستثنى من ذلك من يتقاضى أجرا يوميا. .
ويشير القانون الى ان هيئة مختصة ستتولى التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة تقديم الخدمات الاجتماعية  إلى الفرد أو الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون ومنها : المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خلال  التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات والمساعدة في الحصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة لإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .
 ويحرم القانون المستفيدين من الاعانات في حال مغادرة المستفيد للعراق لمدة تزيد على ستة أشهر دون عذر مشروع .. او بلوغ اليتيم القاصر وعدم استمراره بالدراسة .. او عدم استمرار احد أبناء المشمول على الدراسة عدا الدراسة الجامعية. او في حالة الوفاة وتنتقل الإعانة إلى أرملة المشمول .وكذلك عند زوال أسباب الشمول كالشفاء التام للمريض او البلوغ لليتم القاصر أو الزواج .. او حصول الأسرة على دخل أو مورد مالي يزيد عن مبلغ الإعانة الممنوحة .. او رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل .. او رفض الالتحاق بالعمل المقدم له من برامج الحماية لثلاث مرات بدون عذر مشروع .
  
صندوق الحماية الاجتماعية
وينص القانون على تأسيس صندوق يسمى "صندوق الحماية الاجتماعية" يرتبط بالهيئة ويرأسه موظف
بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتكون إيرادات الصندوق من : التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة والإعانات والمنح والهبات وفقا للقانون ونصف تركة من لا وارث له ونسبة من  أرباح الشركات الحكومية ومن 
رواتب موظفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة و عائدات استثمار أموال الصندوق اضافة الى نسبة من  عائدات السياحة .
كما يتم تأسيس مركز تكنولوجيا المعلومات تسجل فيه البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات الحماية الاجتماعية بجميع أنواعها، ويتم تحديث بيانات هذا المركز من خلال ربطه بقواعد البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء وبيانات البطاقة التموينية ومديريات الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ويكون مسؤولا عن مكننة أعمال الهيئة .
  
 الفلسطينيون يعاملون كالعراقيين
وينص القانون على معاملة  الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1921 معاملة العراقي بالنسبة
لتطبيق هذا القانون .كما تسري أحكام هذا القانون على المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي وأولادها وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي وأولادها في حالة استقرارهم للعيش في العراق.

ويشير القانون في الختام الى الاسباب التي دفعت الى تشريعه قائلا "تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة ، وبغية رفع المستوى المعاشي للأفراد والاسر دون خط الفقر ولإيجاد نظام تكافل اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ، ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة
بشأن توفيرها لهم قدر تعلق الامر بها ، وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وانسجام ا مع أحكام الدستور".
 
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.