أقام د . سمير صبري المحامي دعوى أمام محكمة جنح عابدين ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24/2/2014 في الدعوى رقم 157 لسنة 2014 بعودة الحرس الجامعي على سند من القول أن الوضع في الجامعات بعد ثورة 30 يونيو أصبح مذري ومخيف ويهدد الأمن القومي ويهدد أمن المنشآت ويروع المواطنين الآمنين ويعبث بسيادة الدولة وهيبتها على أراضيها أصبحت بعض الجامعات وكرا لارتكاب أبشع الجرائم من تحرش إلى إتلاف إلى تظاهر إلى اعتداء على قوات الأمن إلى الاعتداء على رؤساء ومعيدين الجامعة بل وهيئة التدريس بالكامل وصلت الجرائم التي ترتكب داخل الجامعة إلى ذروتها إلى أن بلغت إلى حد الاعتداء وتدمير العملية التعليمية بالكامل والإجهاز عليها كذلك العمل على إعاقة الطلاب أبناء الكادحين من إتمام الدراسة ،
لقد أضحت عودة الحرس الجامعي إلى الجامعات في هذه الفترة التي بلغ التجاوز فيها مداه ونال الكثير من أعضاء هيئة التدريس ومنشآت الجامعة والممتلكات العامة والخاصة في شكل إرهاب منظم امتدت آثاره للعديد من كليات الجامعات المصرية مما استوجب استدعاء الأمن لإعادة الاستقرار لساحات الجامعة ومما يحتم كذلك عودة الحرس الجامعي لحماية المنشآت والمؤسسات الجامعية وحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من الانتهاكات اليومية واستهداف جماعة الإخوان الإرهابية لمن يعارضونهم في الفكر والرأي مما يعد معه عودة الحرس الجامعي خطوة في إطار تهيئة المناخ الملائم للعملية التعليمية والعلماء في تحقيق رسالتهم وأداء دورهم في خدمة الطلاب والمجتمع ..
وعلى ذلك فقد أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً تاريخيا قويا صادف صحيح الواقع والتطبيق السليم للقانون في مجال الحديث عن اختصاصها بإصدار الحكم من عدمه وثبت أن المحكمة مختصة بإصدار هذا الحكم والذي صدر في الدعوى رقم 157 لسنة 2014 وأعملت أحكام المادة 21 من دستور جمهورية مصر العربية من كفالة الدولة لاستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وجاء في حيثيات هذا الحكم : أن التظاهرات غير السلمية التي طالت منشآت الجامعة بالتخريب قد تعدت على حرية الطلبة في تلقي العلم وأضافت إن للحرم الجامعي قدسية تجعله في منأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة كما ترتب عليها أخطار جسيمة طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكان لزاما عودة الحرس الجامعي بما له من دور في تقدير طبيعة هذه المظاهرات من سلمية أو عدمه وأن الحكومة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المصريين من الفساد الفكري لبعض الطلاب الجامعيين والذين يريدون فرض آرائهم بالقوة الغاشمة على بقية الطلاب بالترويع والترهيب الفكري والمادي مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية وتهديد الأمن الاجتماعي للبلاد وانتهى منطوق هذا الحكم : حكمت المحكمة بعودة الحرس الجامعي لجميع جامعات مصر وأن هذا الحكم مشمول بالنفاذ فور صدوره وبمسودته دون حاجة إلى إعلان ،
وفي تحركات غريبة بدأت أصوات تعترض على هذا الحكم بل وتمادت إلى إبداء رأيها فيه بالمخالفة لأحكام قانوني العقوبات والسلطة القضائية بل وصل الأمر إلى المطالبة بعدم تنفيذ هذا الحكم دون سند من القانون ، وعلى ذلك فقد انصاع وزير الداخلية لهذه الأصوات ومن عندياته أوقف تنفيذ هذا الحكم ضاربا بعرض الحائط بقوة الأحكام الصادرة ووجوب الامتثال إليها وتنفيذها وعدم الاعتراض عليها إلا بالشكل الذي حدده القانون وبالتحديد المواد الواردة في قانون المرافعات وطالب "صبري" في دعواه بتوقيع أقصى العقوبة على وزير الداخلية المنصوص عليها بالمادة 123/2 من قانون العقوبات