وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، على التعديل المقدم من مجلس الوزراء، والخاص بتقنين أوضاع مالكى وحائزى الدراجات النارية "الموتوسيكلات" و"التوك توك" غير المرخصة، خلال المدة المحددة قانونًا لإصدار التراخيص، حيث اعتمد القسم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، المادة المضافة على القانون فى هذا الشأن والتى توجب مصادرة هذه المركبات، بهدف الحد من الجرائم التى أصبحت ترتكب بهذه الوسائل خاصة فى الفترة الأخيرة من حوادث السرقة بالإكراه وصولاً إلى الجرائم الإرهابية.
وتنص المادة المضافة إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والتى حملت رقم 74 "مكرر" على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
وكذلك "يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، وذلك خلال مدة 30 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتى لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة فى الفترة السابقة على المحكمة المختصة للنظر فى الحكم بمصادرتها.