كتب – محرر الأقباط متحدون
صرح السفير "إيهاب بدوي" المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن المستشار "عدلي منصور" الرئيس المؤقت، أصدر قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وينص القانون الحالي على الآتي (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية).
كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكررا (ب) نصها الآتي: "يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.