الأقباط متحدون - الوزراء يوافق على مشروع قانون للتصالح مع مخالفات البناء
أخر تحديث ١٦:٥٥ | الجمعة ٢٢ اغسطس ٢٠١٤ | مسرى ١٧٣٠ ش ١٦ | العدد ٣٢٩٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

"الوزراء" يوافق على مشروع قانون للتصالح مع مخالفات البناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مدة سريانه 6 شهور عقب إصداره:
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكافة القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى ، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليكون أول قانون "مؤقت" من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة 6 شهور فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.

وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرا على اﻷرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس اﻷعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى ، أو المتعلقة بالبناء على اﻷراضى الخاضعة لقانون حماية اﻵثار أو البناء على اﻷراضى خارج حدود اﻷحوزة العمرانية المعتمدة، عدا اﻷراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة اﻹسكان ورئيس قطاع اﻹسكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح فى اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف اﻹجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة اﻹدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.

وأضافت هاشم:" تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة اﻹنشائية للمبنى".

وأشارت المهندسة نفيسة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح فى المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى:

55 % لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادى بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و 20 % لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و 20 %للخزانة العامة للدولة، و 5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.

وأوضحت رئيس قطاع اﻹسكان، أنه تسرى اﻷحكام السابقة على الدعاوى الجنائية واﻹدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض اﻷمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ﻹصدار قرار بإزالة أو تصحيح اﻷعمال المخالفة.

وأكدت نفيسة هاشم أن وزير اﻹسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.