الأقباط متحدون - قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
أخر تحديث ٢٠:٠٤ | الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠١٤ | ٩هاتور ١٧٣١ ش | العدد ٣٣٨٩ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

السيسى
السيسى

 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يجيز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاض لمباشرة التحقيق في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية التي تباشرها.

 
ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على تعديل المادة رقم 64 من القانون، حيث نصت على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
 
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
 
وتنص المادة 65 من القانون على أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
 
كما تنص المادة 74 على أن تراعي الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم، السرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
 
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على أن تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 66 تنص على أن قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، فإذا قام المقتضي وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق. 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.