الأقباط متحدون - كيف تحصل على تعويض بطالة من الحكومة إذا تم فصلك من العمل؟
أخر تحديث ١٩:٠٣ | الاربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠١٤ | ١كيهك ١٧٣١ ش | العدد ٣٤١١ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

كيف تحصل على تعويض بطالة من الحكومة إذا تم فصلك من العمل؟

اجتماع مجلس الوزراء_ ارشيفية
اجتماع مجلس الوزراء_ ارشيفية

يتعرض الكثير من الشباب والعمال للفصل والطرد من العمل فى أى وقت، ولذلك قامت الدولة بوضع عدد من الإجراءات لتوفير حياة كريمة لهم لحين الحصول على فرصة عمل أخرى، ويقدم رفعت حسن وزير القوى العاملة المصرى الأسبق الخطوات وإجراءات الحصول على تعويض البطالة.

• على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة الاستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب التشغيل المختص (مكتب القوى العاملة) لقيد اسمه فى سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد (كعب عمل) طبقاً لأحكام قانون العمل.

• على المؤمن عليه أن يقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله إلى صندوق التأمين الاجتماعى المختص الواقع فى دائرته محل إقامته أو المكتب الواقع فى دائرته محل العمل صورة استمارة (6) مرفقاً بها شهادة القيد المشار إليها، أما إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الاستمارة رقم (6) أو لم ترد إليه بالبريد الموصى عليه (على المؤمن عليه التقدم بالشكوى إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص لاتخاذ الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات).

• على مكتب التأمينات الاجتماعية أن يثبت تقدم العـامل لصرف تعويض البطالة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وترسل هذه الاستمارة إلى المكتب الواقع فى دائرته محل العمل فى موعد لا يجاوز اليوم التالى إذا كان المؤمن عليه قد تقدم إلى المكتب الواقع فى دائرته محل إقامته لصرف تعويض البطالة.

• إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الاستمارة رقم (6) أو لم ترد إليه بالبريد الموصى عليه وجب عليه أن يتقدم إلى الصندوق المختص فى الموعد المحدد بها ليثبت شكواه وطلب صرف تعويض البطالة على الاستمارة رقم (133)، وعلى الصندوق تسليمه صورة منها مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

وتحل صورة الاستمارة المشار إليها محل نسخة الاستمارة رقم (6) فى تطبيق حكم المادة (132(.

وتعتبر الشكوى المقدمة من اللجان النقابية أو النقابات العامة من عدم قيام صاحب العمل بتحرير الاستمارة رقم (6) للعمال المتعطلين من أعضائها بمثابة الشكوى المقدمة من هؤلاء العاملين. وعلى الصندوق المختص أن يندب مفتشاً لتحرير الاستمارة رقم (6)، وأن يبين بها سبب انتهاء الخدمة وتاريخه كما يراه صاحب العمل، وأن يوقع عليها إذا رفض صاحب العمل ذلك مع تسليم المؤمن عليه نسخة منها أو إرسـالها إليه بخطاب مـوصى عليه مع علم الوصول خلال 24 ساعة من تاريخ تحريرها.

• على صندوق التأمينات الاجتماعية المختص تحرير بطاقة صرف التعويض فى حالة الاستحقاق على النموذج المعد لهذا الغرض وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
 

• يتم إخطار المؤمن عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول فى حالة رفض طلب التعويض مع بيان أسباب الرفض.

• على المؤمن عليه الذى تقرر له صرف تعويض البطالة، أن يتردد على مكتب القوى العاملة "مكتب التشغيل" المسجل فيه فى المواعيد التى يحددها مكتب التشغيل، ويصرف تعويض البطالة مرة كل أسبوع بعد التثبيت من تردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه خلال المدة التى يستحق عنها التعويض.

• إذا لم يقم المؤمن عليه بقيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله أو لم يقم بتقديم طلب صرف تعويض البطالة إلى مكتب صندوق التأمينات الاجتماعية المختص فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله أو لم يتردد على مكتب القوى العاملة المختص فى المواعيد المحددة له استحق التعويض ابتداءً من أول الأسبوع الذى تم خلاله قيد اسمه فى ذلك السجل أو الذى تم خلاله تقديم طلب صرف التعويض أيهما أبعد أو ابتداءً من أول الأسبوع الذى يتردد فيه على المكتب المذكور بحسب الأحوال، ويصرف له تعويض البطالة حتى نهاية المدة المتبقية لاستحقاقه وتحسب هذه المدة فى جميع الحالات اعتباراً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.

• على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشاً أو التحق بأى عمل أو زاول أى نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ صندوق التأمينات الاجتماعية المختص ومكتب القوى العاملة المختص بذلك وعن تاريخ استحقاقه للمعاش أو مباشرته هذا العمل أو المهنة واسم صاحب العمل وعنوانه، وعلى المؤمن عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن استلام تعويض البطالة الذى تقرر صرفه إليه. • مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتحكيم الطبى، يتم سحب بطاقة صرف التعويض فى الحالات الآتية : عند انتهاء الفترة المستحق خلالها تعويض البطالة. عند وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم. عند توافر أى من الحالات التى يسقط فيها الحق فى تعويض البطالة المنصوص عليها بالمادة 96 من قانون التأمين الاجتماعى.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.