الوطن | الأحد ٢٢ فبراير ٢٠١٥ -
١٩:
٠٤ م +02:00 EET
صورة أرشفية
نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وتضمن القرار زيادة 50% من سعر بيع المستهلك لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى، على المستورد والمنتج المحلى، إضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، و325 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيها.
ونص القرار على تعديل أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1 فبراير الجارى، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية، رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.