قالت دار الإفتاء المصرية أن الزواج من سنن الله في خلقه كما قال تعالى:{يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}..[ النساء: 1].
وأكدت على أنه حرم على المسلم الزواج من المشركات وكذلك زواج المسلمات من المشركين كما حث الله المسلم أن يتـزوج من المسلمة حتى ولو كانت أمة تباع وتشترى كما حث الرسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج من ذوات الدين وقدمها على غيرها حيث قال:"تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه .
كما أشارات أن الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة إذا كانت من أهل الكتاب كما قال تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}..[المائدة: 5].
وأكددت الإفتاء على أن يتبع الولد خير الأبوين دينًا حيث ولا يجوز شرعاً زواج المسلم إلا من المسلمة أو من الكتابية ولو كان المعني بالأجنبية غير المسلمة وغير الكتابية فإنه لا يجوز الزواج منها وإذا كان يعني بالأجنبية أي من غير دولته وقطره الذي يعيش فيه إلا أنها مسلمة أو من كتابية فإنه يجوز الزواج .